عنوان التشريع: نظام مصالح نقل الركاب التابعة للادارة المحلية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-20 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى الفرقتين (1 –س) و(2) من المادة (63) المعدلة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –
مادة 1
للادارة المحلية بقرار من مجلس اللواء العام تأسيس مصلحة لنقل الركاب في اللواء وادارتها حسب احكام هذا النظام .
مادة 2
تعتبر مصلحة نقل الركاب داخل المنطقة المعينة لعملها في اللواء مصلحة عامة ولا يجوز لغيرها حق نقل الركاب بسيارات الاجرة (باصات) ضمن هذه المنطقة الا عند الضرورة وبموافقة وزير الداخلية .
مادة 3
1 – يجوز بقرار من مجلس اللواء العام تأسيس فروع لمصلحة نقل الركاب في الاقضية تكون تابعة في ادارتها لهيئة ادارة المصلحة في اللواء على ان يعين عند الضرورة موظف لادارتها بعنوان معاون مدير على ان لا يقل راتبه عن ( – /28) دينارا ويجوز قيام القائمقام او مدير ناحية مركز القضاء بادارة فرع المصلحة علاوة على وظيفته لقاء اجور اضافية تعين نسبتها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .
2 – يجوز عند الضرورة تأسيس مصالح مستقلة في الاقضية يتبع في تأسيسها وادارتها ما يتبع في المصلحة التي تؤسس في اللواء .
مادة 4
1 – تدير المصلحة هيئة يرأسها معاون المتصرف للادارة المحلية او القائم مقام حسب تنسيب المتصرف قد يكون اعضاؤها مدير المصلحة بصورة دائمة واربعة اعضاء اخرين وعضو احتياط يعينون بناء على اقتراح رئيس مجلس اللواء العام وموافقة وزير الداخلية .
2 – مدة العضوية في هيئة المصلحة اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تنحية العضو خلالها الا باقتراح من رئيس مجلس اللواء العام وموافقة وزير الداخلية .
3 – يتوافر نصاب هيئة ادارة المصلحة بحضور ما يزيد على نصف اعضاءه او تتخذ القرارات بالاكثرية واذا انقسمت الاصوات الى جانبين متعادلين فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .
4 – تجتمع هيئة ادارة المصلحة مرة واحدة في الاسبوع او بدعوة من مديرها اذا دعت الحاجة .
5 – لا يجوز لرئيس واعضاء هيئة ادارة المصلحة الاشتراك في المناقصات او المزايدات او المبايعات التي تقوم بها المصلحة ولا القيام بأي عمل من اعمال المصلحة لقاء مخصصات عن تلك الاعمال هذا عدا المخصصات التي تدفع للرئيس ولكل عضو وقدرها دينار واحد عن كل جلسة من جلسات الهيئة .
6 – تدون قرارات هيئة ادارة المصلحة في سجل ويوقعها رئيس الهيئة واعضاؤها وترسل في نهاية كل شهر خلاصة القرارات الى وزارة الداخلية للاطلاع .
مادة 5
يعين للمصلحة مدير سبقت له خدمة في الحكومة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات براتب لا يقل عن ( – /26) دينارا .
مادة 6
يتألف ملاك المصلحة من: –
1 – موظفين تطبق بشأنهم القوانين والانظمة التي تطبق بحق موظفي الحكومة .
2 – مستخدمين تطبق بشأنهم القوانين والانظمة التي تطبق بحق مستخدمي الحكومة .
3 – مستخدمين على الملاك المؤقت للمصلحة يطبق بشأنهم قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي .
مادة 7
يجوز عند تعذر الحصول على موظف او مستخدم تتوافر فيه الشروط القانونية تعيين من تتوافر فيه المؤهلات الفنية على الملاك المؤقت للمصلحة بعد اجتيازه امتحانا خاصا بالجدارة الفنية .
مادة 8
1 – يكون دوام الموظفين والمستخدمين في المصلحة تابعا لدوام دوائر الحكومة ولرئيس مجلس اللواء العام ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال المصلحة على ان لا يتجاوز عدد ساعات العمل المدة المحددة في قرارات مجلس الوزراء .
2 – لمدير المصلحة توزيع اوقات العمل على الموظفين والمستخدمين وان يقرر زيادة اوقات الدوام بما لا يزيد على ساعتين يوميا بموافقة رئيس مجلس اللواء العام لتيسير اعمال المصلحة على ان يبين في الامر الصادر بذلك الاسباب الموجبة والمدة التي تزاد فيها اوقات الدوام وعندئذ تمنح الاجور الآتية بصرف النظر عن الراتب والدرجة .
أ – 120 فلسا عن كل ساعة للمفتش والسائق .
ب – 100 فلس عن كل ساعة للجانب والبراد وأي مستخدم آخر .
3 – يمنح الموظف والمستخدم القسط اليومي عن اشتغاله بدوام كامل عن كل يوم من ايام العطل والأعياد الرسمية ونصف القسط اليومي اذا كان دوامه لا يقل عن ساعتين ولا يزيد على اربع ساعات في اليوم .
مادة 9
تقوم هيئة ادارة المصلحة بجميع المعاملات الادارية والمالية للمصلحة وفق الميزانية المصدقة على ان تكون قراراتها بهذا الشأن خاضعة لمصادقة رئيس مجلس اللواء العام او من يخوله .
مادة 10
لرئيس مجلس اللواء العام ان يخول بأمر تحريري مدير المصلحة الصلاحيات الادارية والمالية والذاتية والانضباطية التي يراها ضرورية لتيسير أمور المصلحة .
مادة 11
تقوم هيئة ادارة المصلحة بإعداد الميزانية السنوية للمصلحة وتقديمها الى مجلس اللواء العام قبل اجتماعه الاعتيادي بخمسة عشر يوما على الاقل للمصادقة عليها حسب احكام قانون ادارة الالوية .
مادة 12
تدقق هيئة الادارة الحسابات السنوية للمصلحة ولرئيس مجلس اللواء العام عند الاقتضاء ان يعهد بتدقيق الحسابات النهائية او اية حسابات مرتبكة الى محاسبين قانونيين لقاء اجر يتفق عليه او يطلب اجراء ذلك من قبل مفتشين ماليين او إداريين على ان يرفعوا تقريرهم اليه والى وزارة الداخلية .
مادة 13
1 – يجوز بقرار من هيئة ادارة المصلحة ومصادقة مجلس اللواء العام منح إكراميات سنوية لا يتجاوز مقدارها خمسة دنانير للسائق او الجانب اذا امتاز بصفة الامانة والحرص على اداء الواجب دون ان يحدث له اصطدام او مخالفة خلال سنة .
2 – يجوز بموافقة الوزير منح إكرامية سنوية لا تتجاوز خمسة عشر دينارا لمن يقوم بخدمات ممتازة من موظفي ومستخدمي المصلحة .
مادة 14
على المصلحة ان تعلن في الصحف عن الاموال التي يعثر عليها في سيراتها خلال اسبوع واحد من تاريخ العثور عليها واذا لم يظهر لها مستحق خلال سنة واحدة من الاعلان تسجل ايرادا باسم الخزينة على ان تباع خلال ثلاثة اشهر اذا كانت من المواد التي يجوز الاحتفاظ بها بسهولة وخلال مدة شهر في غير ذلك من الاموال اما المواد السريعة التلف فتباع حالا على انتباه من قبل لجنة تضم عضوا او اكثر من هيئة ادارة المصلحة حسبما يقرره مديرها .
مادة 15
يعين استيعاب سيارة المصلحة وحجمها ونموذجها ودرجة قابليتها للسير بقرار من لجنة مؤلفة من ممثل عن المصلحة وممثل عن شرطة المرور وعضوين اخرين تنسب احدهما البلدية وتنسب الثاني دائرة الطرق والجسور في اللواء ويعمل بقرارات هذه اللجنة بعد موافقة رئيس مجلس اللواء العام .
مادة 16
لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 17
يلغى نظام مصالح النقل المحلية رقم (38) لسنة 1956 .
مادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 19
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1381 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محيي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط نظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقي الجيلي وزير البلديات .
(نشر في الوقائع العراقية عدد 645 في 12 – 2 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد ان نظام مصالح النقل المحلية رقم 38 لسنة 1956 اصبح لا يتلاءم مع التطور الذي طرأ على مصالح النقل والتوسع الحاصل في خدماتها وشمولها كثيرا من ارجاء الجمهورية بعد الثورة المباركة لذلك رؤي الغاء هذا النظام وتشريع نظام جديد بمحله يؤمن تلافي النواقص ويتضمن قواعد واسسا جديدة املتها الحاجة وعلى هذا الاساس فقد اعدت هذه اللائحة .