منع صيد الاسماك في بعض مناطق بحيرة الثرثار

      التعليقات على منع صيد الاسماك في بعض مناطق بحيرة الثرثار مغلقة

عنوان التشريع: منع صيد الاسماك في بعض مناطق بحيرة الثرثار
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرتين أ، ب من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد استغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل تقرر ما يلي : ­

1 ­ يمنع منعا باتا صيد الاسماك في المنطقة المحصورة من المدرة وعلى طول الشريط الساحلي حتى مدخل قناة دجلة الثرثار ومن مدخل قناة الثرثار حتى ناظم الثرثار ­ الفرات وبامتداد الساحل ويكون المنع بشكل دائمي «اعتبارا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وللسنوات اللاحقة» وحتى صدور ما يلغي هذا البيان.
2 ­ تطبق بحق المخالف لاحكام هذا البيان العقوبات المنصوص عليها بالقانون أعلاه.

مدير عام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
وكالة