عنوان التشريع: منع صيد الاسماك في بعض مناطق بحيرة الثرثار
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرتين أ، ب من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد استغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل تقرر ما يلي :
1 يمنع منعا باتا صيد الاسماك في المنطقة المحصورة من المدرة وعلى طول الشريط الساحلي حتى مدخل قناة دجلة الثرثار ومن مدخل قناة الثرثار حتى ناظم الثرثار الفرات وبامتداد الساحل ويكون المنع بشكل دائمي «اعتبارا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وللسنوات اللاحقة» وحتى صدور ما يلغي هذا البيان.
2 تطبق بحق المخالف لاحكام هذا البيان العقوبات المنصوص عليها بالقانون أعلاه.
مدير عام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
وكالة