عنوان التشريع: اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
1 استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد النظم القومي للقياس فعلى كافة من يعنيهم تطبيق النظام المذكور في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام به.
2 ينفذ هذا النظام بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية