منع صيد الاسماك في المسطحات الداخلية

      التعليقات على منع صيد الاسماك في المسطحات الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: منع صيد الاسماك في المسطحات الداخلية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرتين (أ ­ ب) من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل قررنا منع صيد الاسماك منعا باتا في المناطق وللفترات الزمنية المبينة أدناه وذلك لغرض المحافظة على الثروة السمكية وزيادة انتاجها.

1 ­ أ ­ المنطقة الاولى : وتشمل المحافظات التالية البصرة /ميسان / ذي قار/ المثنى/ القادسية/النجف/ واسط من 1/ 3/88 ولغاية 1/5/1988.
ب ­ المنطقة الثانية : وتشمل المحافظات التالية بغداد/ ديالي/ صلاح الدين/ الانبار/ كربلاء من 10/4/88 ولغاية 10/6/1988.
ج ­ المنطقة الثالثة : وتشمل المحافظات التالية التأميم/ السليمانية/ اربيل/ نينوى/ دهوك من 10/5/88 ولغاية 10/7/88.
2 ­ يلغى البيان المرقم 30 لسنة 1987 المعدل بالبيان المرقم 31 لسنة 1987 والمتضمنين تحديد سريان المنع في المناطق أعلاه.
3 ­ يلغى البيان المرقم 38 لسنة 1985 المتضمن منع صيد الاسماك في خزاني صدام والقادية لمدة خمس سنوات.
4 ­ المخالف يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون رقم 48 لسنة 1976 المعدل.

المدير العام للمنشأة العامة لتنمية الثروة
السمكية/ وكالة