بيان باضافة وظائف الى حقل الوظائف العامة

عنوان التشريع: بيان باضافة وظائف الى حقل الوظائف العامة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام مادة 2 من قانون الموظفين رقم /104/ لسنة 1960 المعدل،
تقرر إضافة الوظائف المدرجة أدناه بمبلغ – /100 دينار إلى بياننا رقم /1/ لسنة 1961 في حقل الوظائف العامة.
الوظائف
1 – سراج 5 – ميكانيك
2 – خراط 6 – إطفائي
3 – زيات 7 – عريف إطفائي
4 – بستاني 8 – خلاع

وزير المالية بالوكالة

أضف تعليقك