سند الملكية العقارية

      التعليقات على سند الملكية العقارية مغلقة

عنوان التشريع: سند الملكية العقارية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1 🙂 من المادة (21) من القانون رقم 31 لسنة 1982 قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وبناء على ما جاء بتوصية الهيئة الاستشارية الدائمة عدد 20 في 1/10/1987، أصدرنا التعليمات التالية : ­

أولا ­ تصدر دائرة التسجيل العقاري المختصة سند الملكية العقارية من واقع ما هو ثابت في السجل العقاري بموجب أخر تسجيل عقاري مكتسب شكله النهائي.
ثانيا ­ يتضمن السند البيانات التالية ووفقا للنموذج المرفق طيا (22 سم ­ 32 سم).
1 ­ التسلسل أو رقم القطعة للوحدة العقارية مع اسم المحلة أو اسم ورقم المقاطعة ورقم الابواب أو رقم الشقة ورقم الطابق والقضاء والمحافظة مع أوصاف سجل اليومية وسجل العقاري.
2 ­ الجنس والمشتملات والنوع والارتفاقات التي للوحدة العقارية أو عليها مع رقم الخارطة والمساحة ومقدار القيمة المقدرة والبدل أن وجد.
3 ­ ماهية المعاملة (بيع، ارث، أو تصحيح جنس الخ…) واسم المالك أو أصحاب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية.
4 ­ أوصاف سجلات التأمينات العينية والحجز وموانع السجل.
ثالثا ­ يصادق مدير التسجيل العقاري على صحة السند ومطابقته للسجل عند تسليمه إلى المالك أو صاحب الحق العيني العقاري.
رابعا ­ يسلم السند لصاحبه أو من ينوب عنه قانونا مع التوقيع بما يفيد الاستلام.
خامسا ­ إذا تعدد المالكون يسلم كل مالك سندا يتضمن حصته في الوحدة العقارية.
سادسا ­ إذا فقد السند أو لحقه تلف أمكن لصاحب الحق الحصول على نسخة ثانية للسند وفق الاجراءات التالية :­
1 ­ تحرير محضر بحضور صاحب الحق يتضمن أسباب وظروف فقدان أو تلف السند.
2 ­ نشر اعلان على نفقة صاحب العلاقة يتضمن فقدان السند في صحيفة يومية ولمرة واحدة وتكون مدة الاعلان خمسة عشر يوما.
3 ­ يزود صاحب الحق بنسخة ثانية من السند في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعلان ويكون لها حكم النسخة الاصلية.
سابعا ­ يجوز اعتماد النسخ المصورة لسند الملكية العقارية والمصدقة من دائرة التسجيل العقاري المختصة لدى الجهات الرسمية بتاريخ المصادقة على الصورة ولا يجوز قبول أية صورة للسند غير مصدقة مطلقا.
ثامنا ­ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العدل