عنوان التشريع: سند الملكية العقارية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1 🙂 من المادة (21) من القانون رقم 31 لسنة 1982 قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وبناء على ما جاء بتوصية الهيئة الاستشارية الدائمة عدد 20 في 1/10/1987، أصدرنا التعليمات التالية :
أولا تصدر دائرة التسجيل العقاري المختصة سند الملكية العقارية من واقع ما هو ثابت في السجل العقاري بموجب أخر تسجيل عقاري مكتسب شكله النهائي.
ثانيا يتضمن السند البيانات التالية ووفقا للنموذج المرفق طيا (22 سم 32 سم).
1 التسلسل أو رقم القطعة للوحدة العقارية مع اسم المحلة أو اسم ورقم المقاطعة ورقم الابواب أو رقم الشقة ورقم الطابق والقضاء والمحافظة مع أوصاف سجل اليومية وسجل العقاري.
2 الجنس والمشتملات والنوع والارتفاقات التي للوحدة العقارية أو عليها مع رقم الخارطة والمساحة ومقدار القيمة المقدرة والبدل أن وجد.
3 ماهية المعاملة (بيع، ارث، أو تصحيح جنس الخ…) واسم المالك أو أصحاب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية.
4 أوصاف سجلات التأمينات العينية والحجز وموانع السجل.
ثالثا يصادق مدير التسجيل العقاري على صحة السند ومطابقته للسجل عند تسليمه إلى المالك أو صاحب الحق العيني العقاري.
رابعا يسلم السند لصاحبه أو من ينوب عنه قانونا مع التوقيع بما يفيد الاستلام.
خامسا إذا تعدد المالكون يسلم كل مالك سندا يتضمن حصته في الوحدة العقارية.
سادسا إذا فقد السند أو لحقه تلف أمكن لصاحب الحق الحصول على نسخة ثانية للسند وفق الاجراءات التالية :
1 تحرير محضر بحضور صاحب الحق يتضمن أسباب وظروف فقدان أو تلف السند.
2 نشر اعلان على نفقة صاحب العلاقة يتضمن فقدان السند في صحيفة يومية ولمرة واحدة وتكون مدة الاعلان خمسة عشر يوما.
3 يزود صاحب الحق بنسخة ثانية من السند في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعلان ويكون لها حكم النسخة الاصلية.
سابعا يجوز اعتماد النسخ المصورة لسند الملكية العقارية والمصدقة من دائرة التسجيل العقاري المختصة لدى الجهات الرسمية بتاريخ المصادقة على الصورة ولا يجوز قبول أية صورة للسند غير مصدقة مطلقا.
ثامنا تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العدل