التسجيلات اللاحقة بموجب التنظيم العقاري الجديد

عنوان التشريع: التسجيلات اللاحقة بموجب التنظيم العقاري الجديد
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (2 ­ 1) من المادة 22 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 71 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1982.
وبناء على ما جاء بتوصية الهيئة الاستشارية عدد (18) وتاريخ 29/8/1987 ومصادقة وزير العدل بتاريخ 25/10/1987 وفقا لاحكام الفقرة أعلاه.
أصدرنا التعليمات التالية : ­

(قواعد عامة)
أولا ­
1 ­ يقدم الطلب في التسجيلات اللاحقة من قبل صاحب العلاقة أو من قبل وكيله أو نائبه القانوني أو القضائي بموجب استمارة التسجيل (نموذج رقم 59 تسجيل عقاري) بالنسبة للوحدة العقارية التي نظم لها سجل عقاري جديد (نموذج رقم 52 تسجيل عقاري).
2 ­ يرفق بالطلب سند الملكية أو صورة السجل مع جميع المستندات الخاصة بالتسجيل (الوكالة أو القسام الشرعي أو حجة الوصاية أو الوقف أو حجة الاذن… الخ) ويوقع من قبل مقدم الطلب.
ثانيا ­ يقصد بالتسجيلات اللاحقة ما يلي : ­
1 ­ تسجيل التصرفات العقارية التي يترتب عليها انشاء حق عيني عقاري مثل المساحة والرهن أو نقله من بيع ومبادلة وهبة أو بتغييره مثل الوقف والهبة بشرط الاعاشة والمنهية للحق مثل (انهاء) حق الرهن والتي من شأنها تقرير الحق أو كشفه كما هو الحال في القسمة والصلح.
2 ­ تسجل الاحكام القضائية الحائزة درجة البتات والقرارات القانونية التي لها قوة الحكم القضائي البات والتي تتضمن تغييرا في حقوق الملكية للوحدة العقارية وفقا لما تقدم في الفقرة (1) أعلاه.
3 ­ تسجيل الارث في الوحدات العقارية المملوكة للافراد والانتقال في حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة.
4 ­ تسجيل التغييرات المادية في الوحدة العقارية والتي تشمل تصحيح الجنس والافراز والتوحيد.
ثالثا ­ لا يجوز تقديم طلب التسجيل لاكثر من معاملة تسجيل واحدة تخص وحدة عقارية مسجلة حتى لو كان الامر يتطلب تسجيلهما في آن واحد.
رابعا ­ أن تسجيل الحكم القضائي والقرار القانوني لا يحتاج إلى طلب تسجيل من قبل صاحب العلاقة وعلى دائرة التسجيل العقاري تنظيم استمارة التسجيل بناء على ذلك.
خامسا ­ يدرج في طلب التسجيل ماهية التغيير المطلوب اجراءه في الوحدة العقارية سواء تعلق بالحالة المادية أو الحالة القانونية ويقتصر الطلب في حالة التصرفات العقارية والارث والانتقال على أسهم المتصرف أو المتوفي دون الاخرين.
سادسا ­ يقدم طلب التسجيل إلى مكتب الاعلام القانوني ويتخذ المكتب ما يلي بشأن الطلب : ­
1 ­ التأكد من درج البيانات المقتضية بشأن المعاملة بصورة كاملة في الاستمارة.
2 ­ التثبت من ربط المستندات كافة بطلب التسجيل واستيفائها الشكل المقرر لها قانونا(كالوكالة والحجج الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية ودائرة رعاية القاصرين).
3 ­ تصديق الطلب من دوائر ضريبة العقار والمجاري البلدية (نفقات التبليط) ومن قبل ضريبة الدخل إلا في حالة لخضوع لاجراءات الكشف فحينئذ تتم المصادقة على المعاملة بعد اكمال الكشف وفقا للمحضر المنظم لهذا الغرض.
4 ­ الاطلاع على شهادة الجنسية العراقية لاطراف العقد من العراقيين أو أصحاب العلاقة في التصرفات العقارية الناقلة لحقوق الملكية والتي من شأنها انشاء الحقوق العينية العقارية الاخرى ويدرج رقم وتاريخ الشهادة في الاستمارة معززة بتوقيع مسؤول المكتب.
5 ­ التأكد من توفر شرط السكن بالنسبة لمتلقي الحق في التصرفات الناقلة للملكية في الوحدات العقارية ضمن حدود امانة بغداد.
سابعا ­ يدرج الطلب الموقع من قبل طالب التسجيل المستوفي للشروط المبينة في فقرات البند (سادسا) أعلاه في سجل الواردة الاعتيادي ويزود مقدم الطلب ببطاقة مراجعة يذكر فيها رقم وتاريخ الطلب ومرفقاته.
ثامنا ­ تتناول أعمال الفحص الجارية بشأن طلب التسجيل من قبل شعبة السجلات ما يلي : ­
1 ­ مراجعة البطاقة العقارية للتأكيد من التسجيلات العقارية ذات العلاقة بالطلب وموانع التسجيل الخاصة بالوحدة العقارية.
2 ­ فحص السجل العقاري وسجل موانع التسجيل والتأشيرات الهامشية بقصد التثبيت من سلامة الملكية باسم طالب التسجيل وفيما إذا يوجد مانع قانوني يحول دون اجراء التسجيل من عدم ذلك.
3 ­ تدرج نتائج الفحص هذه في الحقل المخصص لذلك من استمارة طلب التسجيل.
4 ­ إذا وجدت موانع قانونية للتسجيل يتخذ بذلك قرار من قبل المدير يرفض طلب التسجيل بصورة مسببة ومن ثم يعاد الطلب إلى مكتب الاعلام القانوني لافهام صاحب العلاقة بذلك.
تاسعا ­ يقوم مسؤول شعبة التسجيل (معاون المدير) باجراءات الفحص في معاملة التسجيل لغرض التثبت من توفر المقتضيات القانونية في التسجيل المطلوب اجراؤه سواء بالنسبة للمعاملة محل التسجيل من تصرف عقاري وارث وانتقال وتصحيح جنيس وبالنسبة للعقار ذاته من يحث كونه أرضا زراعية أو عمرانية أو كان ذلك بالنسبة لطرفي العقد في التصرف العقاري وأصحاب العلاقة في معاملات التسجيل الاخرى.
عاشرا ­ يقصد بالمقتضيات القانونية الواجب توفرها في معاملة التسجيل ما يلي :
1 ­ أن يكون التصرف العقاري محل التسجيل في أصله وتفصيلاته متفقا مع القواعد الموضوعية المقررة قانونا بهذا الشأن وعلى سبيل المثال، فان بيع الوحدة العقارية يتطلب ذكر الثمن (المقابل) باعتبار أن البيع تصرف ناقل للملكية بمقابل والا فان عدم وجود الثمن يشكل خللا اساسيا فيه يجعله غير قابل للتسجيل لعدم توفر المقتضيات القانونية المطلوبة لعقد البيع في المعاملة والحال نفسه بالنسبة للبيانات التفصيلية ففي معاملة الرهن التأميني لو أن مقدار الفائد يزيد على (7%) سنويا (10%) مثلا) فان عقد الرهن لم يخرج عن كونه رهنا لكنه مخالف للقانون وهو غير قابل للتسجيل وفق ما تقدم أعلاه.
2 ­ في الارث والانتقال يقتضي أن يستند طلب التسجيل إلى قسام شرعي في معاملة الارث صادر من الجهة المختصة وهي محكمة الاحوال الشخصية بالنسبة للعراقيين المسلمين ومحكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين من العراقيين وغير العراقيين وأن يرد على عقارات مملوكة للافراد وأن يستند في تسجيل الانتقال الذي يرد على حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة إلى قسام نظامي صادر من محكمة البداءة والمواد الشخصية وأن تكون التقسيمات في الحصص الارثية وحصص اصحاب حق الانتقال وفقا للقواعد المقررة في القانون العراقي.
فإذا كان القسام الشرعي الصادر من الجهة المختصة تضمن تقسيمات ارثية مخالفة للقانون العراقي أو كان القسام صادرا من محكمة غير مختصة و محكمة غير عراقية فان معاملة الارث أو الانتقال تكون غير قابلة للتسجيل إلا إذا أمكن معالجة المخالفة وفق الاصول القانونية الصحيحة.
3 ­ في تسجيل التغييرات المادية من تصحيح جنس وافراز وتوحيد يتطلب الامر لقبول معاملة التسجيل أن يكون التغيير المطلوب تسجيله قد تم تنفيذه في موقع الوحدة العقارية محل التسجيل وان لا يوجد نص تشريعي يمنع اجراء هذا التغيير كما هو الحال في افراز وتسجيل الاراضي الزراعية إلى وحدات عقارية سكنية.

المحتوى 1
حادي عشر ­
1 ­ إذا كان أحد أطراف التصرف العقاري محل التسجيل من القاصرين ومن يحكمهم (الصغير، المجنون، الاسير، المفقود) فلا يجوز له مباشرة التصرف بنفسه وانما ينوب عنه في ذلك الولي أو الوصي أو القيم عليه بموجب حجة صادرة من المحكمة المختصة واستنادا إلى الاذن الصادر من دائرة رعاية القاصرين باجراء التصرف لحساب القاصر ومن بحكمه.
2 ­ يجوز أخذ اقرار الصبي المميز (من بلغ سن السابعة) في قبول هبة العقار له بدون عوض (م 97) مدني فان كانت الهبة بعوض كما هو الحال في شرط الاعاشة فلا يمكن للقاصر قبول الهبة كما لا يجوز للوصي قبولها إلا إذا وافقت مديرية رعاية القاصرين على ذلك وبموجب الاذن الذي تصدره بهذا الشأن.
ثاني عشر ­ في معاملات نقل الملكية (البيع والهبة والمبادلة) في الوحدات العقارية غير الزراعية باسم رعايا الاقطار العربية يتبع ما يلي بشأن الموضوع :
1 ­ المواطن العربي غير المقيم : يراعى في تملكه العقار في العراق الاحكام الواردة في القانون رقم (5) لسنة 1955 ووجوب توفر مبدأ المعاملة بالمثل واستحصال موافقة وزارة الداخلية ومصادقة وزارة العدل.
2 ­ المواطن العربي المقيم في العراق اقامة دائمة (5 سنوات) : فيراعى في تملكه العقار في العراق احكام القانون رقم (72) لسنة 1978 الذي لا يشترط توفر مبدأ المقابلة بالمثل ووجوب استحصال موافقة وزارة الداخلية ومصادقة وزارة العدل.
3 ­ ان رعايا دولة الكويت يطبق بشأن تملكهم العقار في العراق القانون رقم (19) لسنة 1953 ويعاملون معاملة العراقي دون حاجة لاخذ موافقات بشأن التسجيل.
4 ­ بالنسبة للفلسطينيين يمكنهم اكتساب حق منفعة العقار دون اصل الملكية بموجب احكام القانون رقم (215) لسنة 1978 ووجوب استحصال موافقة وزارة الداخلية ويرفق بطلب التسجيل باسم المواطن العربي استمارة خاصة تملأ من قبلهم باشراف دائرة التسجيل العقاري المختصة.
ثالث عشر ­ أن تملك رعايا الاقطار العربية للاراضي الزراعية يخضع للضوابط القانونية التالية : ­
1 ­ يجوز لرعايا دولة الكويت تملك البستان دون أية موافقات أما الاراضي الزراعية فلا يجوز لهم تملكها الا بموافقة مجلس الوزراء.
2 ­ لا يجوز لرعايا الدول العربية الاخرى تملك الاراضي الزراعية والبساتين الا في الحالات التي يجيزها قانون الاصلاح الزراعي والقرار 178 لسنة 1984 بالنسبة للتأجير والاستصلاح للزارعين.
رابع عشر ­
1 ­ في معاملات نقل الملكية باسم الاجنبي يراعى في تملكه الوحدة العقارية في العراق أحكام قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم (38) لسنة 1961 المعدل بشرط توفر مبدأ المقابلة بالمثل مع الاقامة في العراق مدة سبع سنوات وعند عدم توفر شرط الاقامة يقتضي تصفية هذه الملكية بيعا استنادا لاحكام المواد 11، 12، 13 من القانون المذكور.
2 ­ عند تلقي الاجنبي لا تتوفر فيه الشروط القانونية للتملك حق ملكية في وحدة عقارية عن طريق الارث فلا يجوز تسجيل معاملة الارث الا إذا أعقبتها معاملة نقل ملكية العقار الذي آل إليه بالميراث إلى عراقي ويودع ثمن المبيع في أحد المصارف التي يحددها البنك المركزي باسمه في حساب غير مقيم.
خامس عشر ­ يراعى ما يلي بشأن التصرفات العقارية الخاصة في الاراضي الزراعية والبساتين :
1 ­ أن الارض الزراعية أو البستان المتأتية من التوزيع وفق أحكام المواد 17، 18، 19 من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 المعدل لا يجوز اجراء التصرف عليها إلا بعد موافقة دائرة الاراضي الزراعية في وزارة الزراعة باعتبارها الجهة المخولة قانونا صلاحية الموافقة من عدمه مع مراعاة احكام التعليمات الصادرة من وزارة الزراعة رقم 111 لسنة 1987.
2 ­ إذا كانت الارض مشمولة باعمال الاستصلاح وذلك بتأييد من الجهة القائمة بالاستصلاح فان ذلك يعتبر مانعا قانونيا من اجراء التصرف لحين الانتهاء من تلك الاعمال (المادة الثانية عشر من قانون الاستصلاح رقم 42 لسنة 1987) أو موافقة تلك الجهة على اجراء التصرف.
سادس عشر ­ في افراز الاراضي الزراعية والبساتين وقسمتها تراعى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 286 لسنة 1987 بشأن الحدود الواردة في الفقرة (اولا) منه بالنسبة لمحافظات القطر وأحكام القرار 345 لسنة 1987 بالنسبة للاراضي الزراعية داخل حدود أمانة بغداد.
سابع عشر ­ يراعى في جميع التصرفات العقارية الخاصة بالعراقيين المقيمين خارج القطر وغير العراقيين المقيمين داخل القطر وخارجه وجوب استحصال موافقة البنك المركزي وفق ما تقضي بذلك الفقرة (2) من المادة (الخامسة والستين) من قانون البنك المركزي رقم (64) لسنة 1976.
اجراءات الكشف
ثامن عشر ­ يقرر مسؤول شعبة التسجيل (معاون المدير) احالة طلب التسجيل إلى الكشف في الحالات التالية : ­
1 ­ إذا كان طلب التسجيل يتضمن اجراء تغيير مادي في الوحدة العقارية (معاملات تصحيح الجنس والافراز والتوحيد).
2 ­ إذ مضت سنة كاملة على اخر تقدير للوحدة العقارية بالنسبة لمعاملات التسجيل الاخرى (تصرفات عقارية، أرث، انتقال)
3 ­ عند اجراء تسجيل لاحق للبيع القضائي أو التنفيذي وبيوعات دوائر الدولة المسجلة ولو لم تمضي مدة السنة على تسجيل البيع القضائي أو التنفيذي.
4 ­ عند تسجيل حكم قضائي حائز درجة البتات يتضمن اجراء تغيير في حقوق الملكية دون أن يتضمن الحكم مقدار القيمة العمومية للوحدة العقارية محل التسجيل أو الثن كما هو الحال في الحكم القضائي الصادر في دعاوى تصحيح الملكية والحكم القضائي بالتمليك استنادا إلى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 إذا كن التمليك بسبب انشاء الابنية.

المحتوى 2
تاسع عشر ­ يجرى الكشف من قبل لجنة تقدير قيمة العقار ومنافعه بنصاب كامل ويجب أن يتضمن محضر الكشف ما يلي : ­
1 ­ الوصف المادي الكامل للعقار فيذكر مثلا قطعة أرض خالية أو دار مع بيان مشتملاتها أو بستان مع ذكر المغروسة وكثافتها.
2 ­ تقدير القيمة للارض والبناء أو للارض والمغروسات مع كلفة المحدثات أو المغروسات بصورة تفصيلية ثم القيمة العمومية له التي تمثل مجموع القيمة.
3 ­ إذا كان العقار من الاراضي المملوكة للدولة والمثقلة بحق التصرف للاشخاص فيجب تقدير قيمة الارض بتمامها ومن ثم تحتسب قيمة التصرف للارض وفقا للنسب الواردة في المادة (الخامسة) من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 وتقدير قيمة المغروسات أو المحدثات ومجموع قيمة حق التصرف والمغروسات أو المحدثات يساوي القيمة العمومية لاغراض التسجيل العقاري.
عشرون ­ ينظم محضر الكشف موقعيا ويوقع من قبل أعضاء اللجنة ويبلغ اصحاب العلاقة به وفي حالة مخالفة صاحب العلاقة عليه بيان ذلك في محضر الكشف وله تقديم طلب الاعتراض للدائرة خلال سبعة ايام من تاريخ تنظيم محضر الكشف استنادا لاحكام الفقرة (أولا/ أ. ب من المادة الثانية) من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 والتعليمات رقم 8 و10 لسنة 1978 الصادرة بموجبه.
واحد وعشرون ­ يراعى في الكشف لاغراض تصحيح الجنس للوحدة العقارية المخصصة لغير الاغراض الزراعية (السكنية والتجارية والصناعية) ما يلي : ­
1 ­ عند تصحيح جنس الوحدة العقارية من قطعة أرض إلى عقار مسقف فينبغي أن يكون ذلك متفقا مع الاستعمالات المقررة للارض في التصميم الاساسي للمدينة.
2 ­ عند تصحيح جنس الارض السكنية إلى دار فيقتضي أن يتوفر في البناء الحد الادنى للمشتملات وهي غرفتين ومطبخ ومرافق صحية وأن تكون الدار صالحة للسكن وتعتبر كذلك عند اكمال البناء لمشتملاتها ووضع الشبابيك والابواب الداخلية والخارجية والتأسيسات المائية والصحية والكهربائية.
3 ­ في حالة تصحيح الجنس إلى مسقف من غير الدار فيقتضي كذلك أن يكون البناء بوضع يصح فيه الاستعمال المقرر له.
ثاني وعشرون ­ في حالة تصحيح جنس الارض الزراعية إلى بستان يتطلب الامر مشاركة ممثل عن الجهة الزراعية المختصة في موقع العقار مع لجنة الكشف لغرض التثبت من توفر شروط البستنة في الارض بحيث يكون معدل الاشجار المثمرة لا يقل عن اربعين شجرة في الدونم الواحد وان يكون معدل أعمارها خمس سنوات استنادا لحكم الفقرة ح من المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1970.
1 ­ يراعى في تصحيح جنس الاراضي الزراعية والبساتين إلى اراضي عمرانية أحكام القرارات 222 لسنة 1977 المعدل بالقرار 817 لسنة 1981 بالنسبة لمحافظات القطر كافة والقرارات 581 لسنة 1981 و 1187 لسنة 1982 المعدل بالقرار 191 لسنة 1983 بالنسبة لامانة بغداد وحدها إذ لا يجوز اجراء تصحيح الجنس الا بموجب قرار صادر من اللجنة المخولة قانونا واكتسابه درجة البتات.
2 ­ يستثنى من أحكام الفقرة (1) أعلاه قطع الاراضي الزراعية المتأتية من افرازات لاغراض عمرانية مسجلة قبل نفاذ القرار 222 لسنة 1977، حيث يجوز تصحيح جنسها إلى أراضي عمرانية.
رابع وعشرون ­ يتبع في الكشف الجاري لاغراض التوحيد ما يلي : ­
1 ­ التثبت من أن الوحدات العقارية المطلوب توحيدها قد تم دمجها بالفعل وأزيلت الحواجز والفواصل القائمة بينها.
2 ­ اجراء مسح هندسي لموقع الوحدات العقارية المراد توحيدها وتنظيم خارطة بوضعيتين قبل التوحيد ومحضر كشف أصولي.
3 ­ ينظم محضر لاغراض تقدير قيمة العقار الموحد من قبل لجنة التقدير على أن يتضمن تقدير القيمة العمومية للعقارات قبل التوحيد.
خامس وعشرون ­ يجري الكشف لغرض افراز الوحدة العقارية للاغراض العمرانية وفقا لما يلي : ­
1 ­ اجراء المسح الموقعي للوحدة العقارية الاصل والتأكد من مطابقتها للحدود الثابتة في السجل والخارطة ثم يجري مسح المفرزات وفق مخطط امانة بغداد أو البلديات بالنسبة للعقارات الكائنة داخل حدودهما والتثبت من تنفيذ الافراز في الموقع وبموجب ذلك يتم تنظيم خارطة الافراز بوضعيتين قبل وبعد الافراز وينظم بذلك محضر يتضمن أوصاف الوحدات العقارية المفرزة وحدودها ومساحاتها ويوقع من قبل الموظف الفني وصاحب العلاقة أو من يمثله.
2 ­ ينظم محضر كشف خاص بالقيام الوحدات العقارية المفرزة من قبل لجنة تقدير قيمة العقار ومنافعه مع الوصف الكامل لكل وحدة عقارية مفرزة وقيمتها العمومية ويستند إلى محضر الكشف في تصديق الخارطة من قبل رئيس الشعبة الفنية.
سادس وعشرون ­ يتبع في قسمة العقار(قسمة التفريق) نفس القواعد المتقدمة في البند خامس وعشرين ويتضمن محضر الكشف اسماء الشركاء الذين اختصوا بكل وحدة عقارية مفرزة نتيجة الاتفاق الحاصل بينهم على القسمة.
سابع وعشرون ­ يتبع بشأن الكشف لغرض افراز الاراضي الزراعية أو البساتين مايلي : ­
1 ­ وجوب توفر الحد الاقتصادي المقرر قانونا لكل وحدة عقارية مفرزة بالنسبة للاراضي الزراعية والبساتين داخل حدود امانة بغداد أو البلديات وخارجها.
2 ­ إذا كانت الارض الزراعية أو البستان داخل حدود امانة بغداد أو البلدية فيتطلب الامر وجود مخطط بالافراز صادر من امانة بغداد أو مديرية البلدية المختصة يستند إليه في تنفيذ الافراز ويذكر ذلك في محضر الكشف.
3 ­ تأمين الارتفاقات الخاصة بالوحدات العقارية المفرزة بالمسيل والمجرى والمرور.
4 ­ تنظيم تقرير كشف تفصيلي من قبل لجنة تقدير قيمة العقار ومنافعه بما تقدم في الفقرات (1 ­ 3) مع الوصف الكامل لكل وحدة عقارية مفرزة وقيمتها العمومية.
تدقيق المعاملة وتأييد سلامة الاجراءات
ثامن وعشرون ­ تدرج استمارة طلب التسجيل في سجل المعاملات اليومية في مرحلة ما بعد الكشف ويتخذ بشأنها ما يلي : ­
1 ­ فحص المعاملة من قبل مسؤول شعبة التسجيل (المعاون) للتثبت من سلامة الاجراءات وفقا لمحضر الكشف وعدم حصول أي تغيير لاحق على أعمال الفحص الاول في الوحدة العقارية بالاستناد إلى سجلها العقاري.
2 ­ يجري احتساب الرسوم من قبل مسؤول شعبة التسجيل (المعاون) ودرج مفرداتها في الحقل المخصص لذلك في طلب التسجيل.
تاسع وعشرون ­ يتم تدقيق اجراءات المعاملة من قبل هيئة التدقيق في مرحلة ما قبل التسجيل للتثبت من سلامتها وموافقتها لحكم القانون.
ثلاثون ­
1 ­ تراجع المعاملة من قبل مدير الدائرة للتثبت من صحة اجراءاتها ويصدر قرار بقبول المعاملة أو رفضها بصورة مسببة ودرج خلاصة القرار في سجل المعاملات اليومية.
2 ­ إذا كان المانع القانوني يمكن معالجته فيكتفي ببيان ماهية ذلك بقرار مدير الدائرة.

المحتوى 3
واحد وثلاثون ­ أن قرار مدير الدائرة برفض طلب التسجيل لا يمنع من تقديم طلب جديد مستوفي للشروط القانونية إذا تمت معالجة الاسباب القانونية التي دعت لرفع الطلب.
اثنان وثلاثون ­ يتم دفع رسوم التسجيل أن وجدت استنادا إلى قرار مدير الدائرة بقبول المعاملة.
اجراءات التسجيل
ثالث وثلاثون ­ يتم اقرار المتعاقدون في المعاملات التي تتطلب ذلك لدى مسؤول شعبة التسجيل ويوقع المتعاقدون في استمارة التسجيل وسجل اليومية.
رابع وثلاثون ­ يراعى في تسجيل القسمة القضائية والقسمة الجارية بالاستناد إلى قرار قانوني له قوة الحكم القانوني البات عدم جواز تجزئة التسجيل انما يجري التسجيل لجميع الوحدات العقارية المقسومة وفي حالة عدم دفع الرسوم المتحققة بالنسبة لقسم منها فيجري حجزها لقاء ذلك استنادا لاحكام المادة (106) من قانون التسجيل العقاري.
خامس وثلاثون يتم قيد البيانات في السجل العقاري على النحو الاتي : ­
1 ­ إذا كان التسجيل بسبب حصول تغيير أوصاف الوحدة العقارية الواردة في (ص1) من السجل العقاري مثل تصحيح الجنس (من ارض إلى دار أو إلى دكان أو إلى عمارة أو بالعكس) أو تغيير نوع العقار (من ملك صرف إلى وقف أو مملوكة للدولة إلى ملك صرف…الخ) فيجري قيد البيانات الجديدة في الحقل الخاص اللاحق وبجانبه عدد وتاريخ سجل اليومية مع وضع خط بالحبر الازرق ( ــــ) على البيانات السابقة التي شملها التغيير.
2 ­ أما اذا كان التسجيل يختص بمعاملات الافراز وقسمة التفريق والتوحيد فيؤشر باللون الازرق في الحقل الخاص بالافراز والتوحيد (صفحة 1 من السجل العقاري) أوصاف السجلات العقارة للوحدات العقارية المفرزة أو المقسومة أو وصف السجل العقاري للوحدة العقارية الموحدة في حالة التوحيد.
3 ­ إذا كان التسجيل بسبب حصول تغيير في الحقوق العقارية الاصلية مثل البيع والهبة والفراغ والارث والمبادلة فيتم قيد البيانات الجديدة بموجب معاملة التسجيل في حقل جديد (صفحة 2 و3) من أخر الحقول المخصصة لاصحاب حقوق الملكية العقارية بجانب عدد وتاريخ سجل اليومية الجديد مع وضع خط باللون الازرق (ـــــ) على البيانات التي شملها التغيير وإلى جانبها عدد تاريخ سجل اليومية اللاحق الذي يفيد انتقال حقوق الملكية من الحقل السابق إلى الحقل الجديد بسبب من أسباب نقل الملكية.
4 ­ يتم تسجيل التغييرات الحاصلة في التأمينات العينية وانهاء الرهن (ص4 من السجل العقاري) بنفس الكيفية المتقدمة في الفقرة (1) أعلاه.
5 ­ يتم درج أوصاف سجل موانع التسجيل والتأشيرات الهامشية وانهاء حكم المانع أو التأشير الهامشي في الحقل المخصص لها (ص4 من السجل العقاري).
سادس وثلاثون ­ في حالة ابطال التسجيل أو تصحيح الاخطاء المادية في التسجيل يتم شطب البيانات المبطلة أو التي تقرر تصحيحها (بالحبر الاحمر) وتدرج في حقل جديد البيانات السابقة للتسجيل المتقرر ابطاله أو البيانات الصحيحة وفق قرار الابطال أو التصحيح.
سابع وثلاثون ­ ترسل استمارة طلب التسجيل (في اليوم ذاته) إلى شعبة السجلات لغرض قيد بياناتها في السجل العقاري وتحديث البطاقة العقارية وفقا للتسجيل الجديد وتنظيم أو تحديث البطاقة الشخصية حسب مقتضى الحال.
ثامن وثلاثون ­ ينظم سجل الاجمال من قبل شعبة التسجيل ويوقعه المسجل والمعاون ويودع مع استمارة طلب التسجيل إلى هيئة التدقيق لغرض تدقيق البيانات المدرجة في سجل الاجمال وكونها موافقة لاستمارة المعاملة مع تدقيق الرسوم وتوقيع الاستمارة وسجل الاجمال.
تاسع وثلاثون ­ بعد اكمال التدقيق تعاد استمارات طلب التسجيل إلى الدائرة ويرسل سجل الاجمال إلى المديرية العامة لتحديث المعلومات في النسخة الثانية للسجل العقاري وحفظه لديها.
اربعون ­ يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مدير عام التسجيل العقاري

أضف تعليقك