عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الداخلية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-08 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية القديمة رقم (33) لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي:
مادة 1
تصنف الاوراق الرسمية في ديوان وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها لغرض تنفيذ احكام هذا النظام بموجب الجداول الملحقة وفق ما يلي: –
أ – 1 – ديوان الوزارة وهيئة التفتيش الاداري – الجدول رقم (1)
2 – متصرفيات الالوية – الجدول رقم (2)
3 – مديرية الشرطة العامة – الجدول رقم (3)
4 – مديرية الامن العامة – الجدول رقم (4)
5 – مديرية النفوس العامة – الجدول رقم (5)
6 – مديرية الدفاع المدني العامة – الجدول رقم (6)
ب – تكون اوراق الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية من صنف الاوراق التي يحتفظ بها بصورة دائمة .
مادة 2
يؤلف الوزير في ديوان الوزارة ورئيس لجنة للقيام باتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بها وتتألف اللجنة من رئيس وعضوين .ولا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية بموجب احكام هذا النظام الا بقرار من اللجنة .
مادة 3
تقوم اللجان المذكورة في المادة الثانية بإعداد قوائم مفصلة تتضمن انواع الاوراق المطلوب اتلافها ومواضيعها وتقدمها الى مرجعها المختص وبعد موافقته عليها تقوم باتلافها على ان يحتفظ بنسخة من هذه القوائم لدى الدائرة المختصة والمرجع المختص وترسل نسخة منها الى الوزارة .
مادة 4
يجوز تصنيف اي قسم من الاوراق التي لم تذكر في الجداول الملحقة بهذا النظام ضمن احدى مجموعات الجداول من قبل لجنة يؤلفها الوزير ببيان ينشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
تتبع احكام انظمة الوزارات المختصة بشأن اتلاف اوراقها الرسمية في الاعمال المودعة من قبل الوزارات الاخرى لرؤساء الوحدات الادارية .
مادة 6
عند الحاق دوائر جديدة بهذه الوزارة تكون مشمولة باحكام هذا النظام وتصنف اوراقها وفق الطريقة المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام الا اذا كانت هذه الدوائر لها انظمة خاصة باتلاف اوراقها فتتبع عندئذ احكام هذه الانظمة حتى الغائها .
مادة 7
لوزير الداخلية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 8
يلغى نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في مديرية النفوس العامة رقم (55) لسنة 1955 .
مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 10
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان سنة 1381 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الثاني سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الديلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 638 في 29 – 1 – 1962)
الجدول1
أ – ديوان الوزارة
القسم الاول: الاضابير والاوراق والسجلات التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة .
1 – الاضابير الشخصية والسجلات ودفاتر الخدمة الموجودة في ديوان الوزارة والعائدة للموظفين والمستخدمين التابعين لها .
2 – مخابرات ميزانيات الادارات المحلية وميزانيات مصالح نقل الركاب .
3 – مخابرات مشاريع الخمس سنوات .
4 – القوانين والانظمة والتعليمات والمناشير
5 – المخابرات المتعلقة بميزانيات التعليم الابتدائي .
6 – المخابرات الخاصة بنقل التعليم الابتدائي من وزارة المعارف الى وزارة الداخلية .
7 – الجداول الخاصة بحسابات الادارة المحلية ومصالح نقل الركاب .
8 – مخابرات القروض الخاصة بالادارات المحلية ومصالح نقل الركاب .
9 – المخابرات الخاصة باملاك الادارة المحلية وبدلات ايجارها .
10 – مخابرات الهيئات والشركات او الجمعيات .
11 – مخابرات رسوم البنزين ومنح التعليم .
12 – المخابرات المتعلقة بمقررات مجلس الوزراء .
13 – المخابرات المتعلقة بمعادلة الشهادات .
14 – اضبارة التقارير السرية في الادارة المحلية .
15 – الاضبارة الخاصة ببيت بغداد .
16 – المخابرات الخاصة بمؤتمر المتصرفين .
17 – اضبارة خاصة بذكرى (14) تموز .
18 – الاضبارة الخاصة باشتراك العراق في المؤتمر الرابع عشر للادارات المحلية .
19 – اضبارة المؤتمرات .
20 – اضبارة التشكيلات والتنظيمات الادارية لدوائر النفوس .
21 – اضبارة مديرية النفوس العامة وبضمنها الانظمة والقوانين والاتفاقيات الخاصة بها .
22 – الاضبارات الخاصة بالدعاوى العشائرية المحسومة منها وغير المحسومة مع كافة سجلات ودفاتر الصادرة والواردة الخاصة بها .
23 – اضبارة الكودة والمراعي
24 – مخابرات نقل الحيازة .
25 – المخابرات الخاصة بميزانيات وتشكيلات القرى والارياف والانعاش الريفي .
26 – مخابرات استرداد المجرمين .
27 – مخابرات التبغ والافيون والاتفاقيات والبيانات الخاصة بهما .
28 – الاتفاقيات والانظمة والتعليمات الخاصة باسترداد المجرمين .
29 – مخابرات تهريب الاموال على الحدود والاتفاقيات والاعفاءات .
30 – المخابرات المتعلقة بتحسين احوال اصحاب الصرائف .
31 – مخابرات الاكتتابات بصورة عامة .
32 – المخابرات الخاصة بتشكيل الوحدات الادارية .
33 – مخابرات الحدود الادارية .
34 – مخابرات المجالس الادارية في الالوية .
35 – المخابرات الخاصة بالمساحة والخرائط .
36 – مخابرات ايجار وتعمير الاراضي الاميرية .
37 – المخابرات الخاصة بالأراضي بصورة عامة .
38 – المخابرات الخاصة بمنازعات الاراضي .
39 – المخابرات الخاصة بواردات الاراضي .
40 – المخابرات الخاصة باملاك الحكومة .
41 – المخابرات الخاصة بالاملاك المصادرة .
42 – الاضابير الخاصة بالحقوق المتعلقة بالاراضي .
43 – الاضابير الخاصة بالتجنس والجنسية العراقية .
44 – الاضابير المتعلقة بشؤون الاسلحة النارية .
45 – المخابرات المتعلقة بالمراسيم وتشكيل الوزارات .
46 – الاضابير المتعلقة بالطوائف والاديان .
47 – معاملات مقابر الاجانب .
48 – المخابرات المتعلقة بتشكيل اجارة الشركة .
49 – مخابرات مدارس الشرطة وقبول الطلاب فيها .
50 – مخابرات البسة وتجهيزات الشرطة .
51 – مخابرات الاختلاسات والتلاعبات في حسابات الشرطة .
52 – المخابرات المتعلقة بتشكيلات الدوائر والمديرات العامة التابعة لوزارة الداخلية .
53 – رواتب الاشخاص .
54 – سجلات التأشير .
55 – مخابرات بيانات الحج .
56 – سجلات الصادرة والواردة .
57 – اوراق ومخابرات الشعبة السرية والسياسية .
58 – اوراق ومخابرات واضبارات مديرية الجمعيات .
59 – اضبارة العقوبات الانضابطية للمعلمين واخطارهم .
60 – اضبارة تراجم حال المعلمين والمعلمات .
61 – اضبارة مستخدمي التعليم الابتدائي .
62 – اضبارة تثبيت اعمار المعلمين والمعلمات .
63 – اضبارة العلاوات السنوية .
القسم الثاني: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ثلاثين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – اضبارات الاصطياف والمصايف ووفاة العراقيين في البلدان الاحنبية ومنع صيد الاسماك .
2 – المخابرات المتعلقة بتق4اعد موظفي الوزارة او البلديات .
3 – المخابرات المعلقة بالنقليات بصورة عامة وعلامات وحروف السيارات الحكومية ووسائط النقل الاخرى ومخابرات منح اجازات السوق ورسوم السيارات واحتياجات دوائر الحكومة من السيارات والمخابرات المتعلقة بمديرية مصلحة نقل الركاب .
4 – قضايا ومعاملات التجنيد .
5 – قضايا الاوقاف .
6 – مخابرات ميزانية مديرية الشرطة العامة .
7 – مخابرات ميزانية مديرية الامن العامة .
8 – مخابرات اثاث الشرطة .
9 – مخابرات السيارات المسلحة .
10 – مخابرات شؤون النفط .
11 – مخابرات زيادة قوات الشرطة في الالوية .
12 – المخابرات المتعلقة بمكافآت افراد الشرطة .
13 – المخابرات المتعلقة باعاشة افراد الشرطة .
14 – مخابرات فحص وتدقيق حسابات دوائر الشرطة .
15 – المخابرات المتعلقة بمعاملات النفوس .
16 – المخابرات المتعلقة بالتلفونات .
17 – مخابرات الكتب والقرطاسية .
18 – اضابير المخابرات المتنوعة .
19 – المخابرات المتعلقة بالسلفات .
القسم الثالث: الاضابير والاوراق والسجلات التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ اخر معاملة عليها .
1 – المخابرات الخاصة بتشييد المباني العائدة للادارة المحلية والشؤون الصحية .
2 – المخابرات الخاصة بالمستشفيات وتحسين مياه الشرب والابار الارتوازية .
3 – مخابرات الطرق والجسور .
4 – مخابرات المعارض الدولية والمحلية .
5 – مخابرات اجور الاعمال الاضافية المهنية .
6 – اضبارة العائلة المالكة السابقة .
7 – تقرير الخبير (جترا) عن معامل النسيج في السليمانية .
8 – مخابرات تشجيع المصنوعات الوطنية .
9 – المخابرات المتعلقة بمخصصات الايفاد وزمالات الدول .
10 – مخابرات اليونسيف
11 – اضبارة خاصة بمكافحة الامية .
12 – اضبارة توسيع التعليم الصناعي .
13 – الاضبارة المتعلقة بمجلس الخدمة .
14 – اضبارة خاصة بالموظفين بصورة عامة .
15 – اضبارة مشاريع الاعمال الصناعية .
16 – اضبارة مشاريع الادارة المحلية .
17 – الاضبارة الخاصة بقانون الكسب غير المشروع .
18 – اضبارة نسبة البطالة في العراق .
19 – المخابرات المتعلقة بالري والسداد .
20 – اضبارة تغذية الطلاب واكسائهم .
21 – اضبارة تسوير المقابر .
22 – اضبارة مؤتمر المهندسين .
23 – اضبارة مستخدمي الارشاد الريفي .
24 – اضبارة فراشي الادارة المحلية .
25 – اضبارة لجان انتقاء الموظفين .
26 – الاضبارة الخاصة بشراء مواد من مخلفات الجيش البريطاني .
27 – المخابرات الخاصة بدخول المقاولين في القائمة السوداء .
28 – مخابرات الشكاوى بصورة عامة .
29 – مخابرات تسجيل النفوس في الالوية .
30 – المخابرات الخاصة بالكمارك والمكوس .
31 – المخابرات المتعلقة بالصحة والاوبئة والامراض .
32 – القضايا المتعلقة بالتموين في الالوية ومخابرات الصناعة والتجارة والتموين بصورة عامة .
33 – قضايا الكوارث الجوية والفيضانات .
34 – مخابرات اجور جريدة الوقائع العراقية وبدل اشتراكها او دليل الجمهورية العراقية ونشر المخابرات والاخبار في الصحف المحلية .
35 – المخابرات المتعلقة بقضايا المعارف .
36 – مخابرات الشرطة بصورة عامة .
37 – مخابرات تشكيل قوات الشرطة في السليمانية وكركوك .
38 – التقارير الادارية السنوية لمديرية الشرطة العامة .
39 – مخابرات البسة وتجهيزات الشرطة .
40 – المخابرات المتعلقة بقضايا الامن الداخلي .
41 – الاضبارات المتعلقة بالمخابرات المتفرقة والإعلام العراقية والعطلات الرسمية والترتيبات في شهر رمضان والحرائق وشهر محرم والتصاوير الخلاعية وطلبات المحتاجين ولجان التمثيليات والحفلات وردم المستنقعات ومراقبة الملاهي والمشعوذين والدعاية للعراق فيا لخارج وتشجيع السياحة والايام العشرة الاولى من محرم .
42 – اضبارة الايفاد والزمالات .
43 – الاضبارة المتعلقة بأمور الايجارات .
القسم الرابع: الاضابير والاوراق والسجلات التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ اخر معاملة عليها .
1 – اضبارة نقل المعلمين والمعلمات .
2 – اضبارة تعيين المعلمين والمعلمات وترفيعهم .
3 – اضبارة استقالة المعلمين واحالتهم على التقاعد وتنسيقهم .
4 – اضبارة اجور الاعمال الاضافية للمعلمين .
5 – اضبارة منح الاجازات للمعلمين .
6 – جداول الخزينة العمومية .
7 – تقارير تفتيش المعارف وبضمنها تقارير المفتشين والاداريين .
8 – اضبارة وفيات المعلمين والمعلمات .
9 – مقررات مجالس الالوية العامة .
10 – اضبارة تبديل اسماء المدارس .
11 – المخصصات المحلية للمعلمين .
12 – تشغيل الايدي العاملة .
13 – لجان ترفيع المعلمين .
14 – المعلمون الاجانب .
15 – دفع رواتب المعلمين .
16 – السفر الى خارج العراق للمعلمين .
17 – اضبارة طالب بعثة .
18 – الجداول القديمة باسماء موظفي ومستخدمي الادارة المحلية .
19 – اضبارة قانون ادارة الالوية .
20 – جداول الموقوفين في الدعاوى العشائرية .
21 – المخابرات الخاصة بالغابات .
22 – المخابرات المتعلقة بالبيطرة .
23 – المخابرات المتعلقة بالاثار القدمة .
24 – المخابرات الخاصة بالسلف الزراعية .
25 – صور الاوامر الادارية المتفرقة .
26 – المخابرات المتعلقة بنقل الجنائز والمخابرات الخاصة بتركة العراقيين في الخارج ووفاة الاجانب ومخابرات دور العجزة وجمعية الهلال الاحمر .
27 – مخابرات الشكاوى .
28 – مخابرات الافلام السينمائية .
29 – الاضبارات المتعلقة بالمطبوعات .
30 – اضبارات المخابرات المتنوعة .
31 – اضبارة مراقبة البغاء ولعب القمار .
32 – الاضبارة المتعلقة بتعيين المختارين .
33 – الاضبارات المتعلقة بالاكراميات والمخصصات التي تمنح للعراقيين والاجانب .
34 – المخابرات المتعلقة بالحج والزيارات والتجوال .
35 – مخابرات المحاكم وتشكيلاتها .
36 – مخابرات شؤون النفط والمعادن .
37 – مخابرات السكك .
38 – مخابرات قوات الشرطة غير النظامية .
39 – مخابرات مخصصات ارزاق خيل الشرطة .
40 – تفتيش الشرطة .
41 –مخابرات بطلب التعيين بوظائف شرطة التحقيقات .
42 – مجلة الشرطة .
43 – مخابرات حرس البنوك والخزائن .
44 – مخابرات تشجيع الحركة الرياضية في الشرطة .
45 – حسابات الجدوال الشهرية .
46 – المخابرات المتعلقة بمنح التقاعد الى افراد الشرطة المفصولين .
47 – قضايا الاستملاك .
48 – مخابرات تنقيب المعادن .
ب – اوراق هيئة التفتيش الاداري
القسم الاول: الاضابير والسجلات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة
1 – المخابرات الخاصة بالحدود ومشاكلها .
2 – القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات .
3 – الخرائط الفنية باللغتين العربية والانكليزية .
4 – الوقائع العراقية .
5 – اضابير الاشخاص .
6 – سجلات الصادرة والواردة .
القسم الثاني: الاضابير والسجلات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة مؤقتة ويجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ آخر معاملة عليها .
1 – تقارير المفتشين الاداريين العامة .
القسم الثالث: الاوراق التي يجب اتلافها عند صدور النظام .
1 – احصائيات عن شؤون النقليات .
الجدول2
القسم الاول: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة
1 – التعليمات والمناشير والقوانين والانظمة .
2 – سجلات الموظفين والمستخدمين ومحافظهم الشخصية ودفاتر خدمتهم .
3 – سجل الاثاث .
4 – التقارير الادارية .
5 – سجل احصاء العشائر .
6 – المخابرات والخرائط الخاصة بالحدود الادارية .
7 – المخابرات المتعلقة بحقوق الاراضي ومنازعات الحدود .
8 – المخابرات السرية .
9 – مخابرات الطابو بخصوص الاملاك العقارية وما يتعلق بالاملاك الاميرية .
10 – الوقائع العراقية .
11 – المخابرات المختصة بالجمعيات والاحزاب القائمة في البلاد .
12 – المخابرات المتعلقة بقضايا التقاعد .
13 – سجلات الصادرة والواردة .
القسم الثاني: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ غلقها .
1 – القضايا العشائرية والمخابرات المتعلقة بها .
2 – سجل الديات .
3 – قضايا منازعات الاراضي الاميرية .
4 – سجلات دعاوي العشائر .
5 – سجلات مقررات المجالس الادارية .
6 – المخابرات الخاصة بانتخاب المجالس النيابية قبل 14 تموز 1958 .
القسم الثالث: الاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ غلقها .
1 – المخابرات الخاصة بالمشاريع العمرانية والاسكان .
2 – قضايا الاستملاكات بعد التأكد من اجراء معاملة تسجيل الاملاك المستملكة في دوائر الطابو .
3 – سجلات الدعاوي الجزائية والمدنية التي تمسك من قبل الموظفين الاداريين المخولين سلطة جزائية وسلطة حاكم صلح .
4 – الاوراق والمخابرات المتعلقة بقضايا الطرق العامة .
5 – المخابرات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات .
6 – تقارير الدور والتسليم بين الخلف والسلف التي تم تدقيقها .
7 – المخابرات المختصة بالجمعيات والاحزاب المنحلة .
8 – جداول الموقوفين الاسبوعية .
9 – التقارير اليومية الخاصة بالشرطة .
(ب) اوراق الادارة المحلية
القسم الاول: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة
1 – التعليمات والمناشير والقوانين والانظمة .
2 – سجلات الموظفين والمستخدمين ومحافظهم الشخصية ودفاتر خدمتهم .
3 – سجل الاثاث .
4 – التقارير الادارية .
5 – سجل احصاء العشائر .
6 – المخابرات والخرائط الخاصة بالحدود الادارية .
7 – المخابرات المتعلقة بحقوق الاراضي ومنازعات الحدود .
8 – المخابرات السرية .
9 – مخابرات الطابو بخصوص الاملاك العقارية وما يتعلق بالاملاك الاميرية .
10 – الوقائع العراقية .
11 – المخابرات المختصة بالجمعيات والاحزاب القائمة في البلاد .
12 – المخابرات المتعلقة بقضايا التقاعد .
13 – سجلات الصادرة والواردة .
القسم الثاني: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ غلقها .
1 – القضايا العشائرية والمخابرات المتعلقة بها .
2 – سجل الديات .
3 – قضايا منازعات الاراضي الاميرية .
4 – سجلات دعاوي العشائر .
5 – سجلات مقررات المجالس الادارية .
6 – المخابرات الخاصة بانتخاب المجالس النيابية قبل 14 تموز 1958 .
القسم الثالث: الاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ غلقها .
1 – المخابرات الخاصة بالمشاريع العمرانية والاسكان .
2 – قضايا الاستملاكات بعد التأكد من اجراء معاملة تسجيل الاملاك المستملكة في دوائر الطابو .
3 – سجلات الدعاوي الجزائية والمدنية التي تمسك من قبل الموظفين الاداريين المخولين سلطة جزائية وسلطة حاكم صلح .
4 – الاوراق والمخابرات المتعلقة بقضايا الطرق العامة .
5 – المخابرات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات .
6 – تقارير الدور والتسليم بين الخلف والسلف التي تم تدقيقها .
7 – المخابرات المختصة بالجمعيات والاحزاب المنحلة .
8 – جداول الموقوفين الاسبوعية .
9 – التقارير اليومية الخاصة بالشرطة .
(ب) اوراق الادارة المحلية
القسم الاول: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة .
1 – التعليمات والمناشير والقوانين والانظمة .
2 – سجلات الموظفين والمستخدمين ومحافظهم الشخصية ودفاتر خدمتهم .
3 – السجلات المالية والمخابرات المتعلقة بالصرف والقبض ومذكرات اذن القبض والدفع .
4 – اضابير وسجلات املاك الادارة المحلية .
5 – سجلات مصلحة نقل الركاب والسجلات الخاصة بالمكائن والسيارات العائدة لها .
6 – سجلات الاثاث وسجلات المخازن .
7 – المخابرات المتعلقة بقضايا التقاعد .
8 – التقارير الادارية .
9 – المخابرات السرية .
10 – مقررات مجلس اللواء العام وسجلاتها .
11 – سجلات الصادرة والواردة وسجلات الطوابع البريدية .
القسم الثاني: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ غلقها .
1 – المخابرات الخاصة بالامور الحسابية وجداولها والسلفات المتنوعة .
2 – المخابرات الخاصة بالشؤون التعليمية .
3 – المخابرات الخاصة بالخطة الاقتصادية المؤقتة ومشاريع الوزارات .
4 – المخابرات الخاصة بقضايا الاستملاكات بصورة عامة .
5 – المخابرات الخاصة بالتعهدات العائدة للادارة المحلية المتعلقة بالامور الانشائية وتجهيز ما تحتاجه من سيارات ومواد واثاث وملابس وغير ذلك .
6 – المخابرات الخاصة بإيجارات الاملاك التي تؤجرها او تستأجرها الادارة المحلية .
7 – المخابرات الخاصة بالمؤسسات الاجتماعية والصحية والبيطرية .
8 – المخابرات الخاصة بابنية دور الادارة المحلية والمدارس الابتدائية .
9 – المخابرات الخاصة بالسيارات والمكائن والمعامل العائدة للادارة المحلية .
10 – المخابرات الخاصة بالمنح والمساعدات والمخصصات الاضافية .
11 – المخابرات الخاصة بموارد الادارة المحلية .
القسم الثالث: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من غلقها .
1 – سجلات قرارات مناقلات المبالغ .
2 – مخابرات الملاكات والميزانية .
3 – المخابرات المتعلقة بالقرطاسية .
الجدول3
القسم الاول: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة .
1 – الاضبارات الشخصية ودفاتر الخدمة وسجلات الموظفين .
2 – القوانين والانظمة والاتفاقيات والمعاهدات والتعليمات التي لها علاقة بواجبات الشرطة .
3 – تعليمات ومنشورات الشرطة .
4 – قرم مذكرات الدفع والقبض .
5 – جريدة الوقائع العراقية .
6 – المخابرات المتعلقة بتشكيلات قوات الشرطة وصنوفها وتدريبها وادارتها وتأسيس المراكز المخافر وتوزيع القوات عليها او على وحدات الشرطة المختلفة .
7 – سجلات الطلاب في مدارس الشرطة ودوراتها ودرجاتهم الامتحانية .
8 – سندات التعهدات التي تجري بشأنها المزايدات والمناقصات .
9 – كافة المخابرات السرية .
10 – المخابرات المتعلقة بالصلاحيات الادارية والمالية والحسابية .
11 – سجلات وسندات كفالات الموظفين وطلاب مدارس الشرطة .
12 – سجلات ومستندات وقوائم التجهيزات والقرطاسية والاثاث والكتب والاسلحة واعارتها .
13 – السجلات المتعلقة بجرائم الجنايات والجنح .
14 – الاوراق المتعلقة بالنوادي والجمعيات والاحزاب والمؤسسات الخيرية والثقافية والتجارية .
15 – الصحف والمجلات والنشرات والمطبوعات الاخرى على اختلاف انواعها .
16 – سجلات اجازات السوق والتسجيل لوسائل النقل البرية .
17 – سجلات الاجازات الخاصة بحيازة الاسلحة النارية وحملها وبيعها .
18 – كافة السجلات التي نصت تعليمات الشرطة على الاحتفاظ بها في مراكز الشرطة .
19 – سجلات الصادرة والواردة .
القسم الثاني: السجلات والاضبارات والاوراق التي تتلف حسب التواريخ والمدد المبينة ازاءها
1 – الاوراق والاضابير المتعلقة بقضايا الجنايات – بعد مرور عشرين سنة من تاريخ صدور الحكم فيها .
2 – الاوراق والاضابير المتعلقة بقضايا الجنح – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم فيها .
3 – الاوراق والاضابير المتعلقة بقضايا المخالفات – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم فيها .
4 – المخابرات المتعلقة بالتحقيق عن التهم والشكاوي والاضبارات الخاصة بموظفي الشرطة – بعد مرور عشرين سنة من تاريخ انتهاء التحقيق .
5 – السجلات والمستندات الحسابية – بعد مرور عشرين سنة على غلقها او صدروها .
6 – الاوراق والتقارير الفنية ومخابراتها وسجلاتها ومبرزاتها – بعد مرور عشرين سنة من تاريخها .
7 – الاحصاءات والتقارير الخاصة واليومية والاسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدورها .
8 – أوامر القسم الثاني من آليات الشرطة والقوة السيارة وافواج الاحتياط – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدورها .
9 – اضبارات اجازات سوق السيارات والعربات والدرجات للأشخاص المتوفين والمفقودين – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ عدم تجديدها .
10 – استمارات الحفظ الخاصة بطبعات اصابع المتوفين استنادا الى المادة 24 من التعليمات الثابتة لمكتب طبع الاصبع – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الوفاة .
11 – المخابرات والجداول الحسابية ومواد تحضير مواد وفصول الميزانية السنوية وحساباتها – بعد مرور عشر سنوات من انتهاء السنة المالية التي تخصها .
12 – دفتر المركز اليومي – بعد مرور عشر سنوات من غلقه .
13 – دفاتر توزيع الكتب الرسمية – دفاتر اليد – بعد مرور عشر سنوات من غلقها .
14 – اضابير واستمارات الحفظ الخاصة بطبعات اصابع المحكومين بجرائم لا تستلزم حرمانهم من التمتع بحقوقهم المدنية بقرارات تفسيرة من الادعاء العام – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ العفو .
15 – استمارات الحفظ الخاصة بطبعات اصابع الاشخاص الذين يطلب منهم تقديم التعهدات –بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعهد .
16 – استمارات الفحص الخاصة بطبعات اصابع الاشخاص المنظمة بموجبها شهادات عدم المحكومية – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ منح شهادة عدم المحكومية .
17 – السجلات والاستمارات وسلبيات تصاوير القضايا والمحافظ الموجودة في فرع التصوير الجنائي – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ غلقها .
18 – المخابرات المتعلقة بالتجهيزات واللوازم والاثاث والقرطاسية والاستمارات والسيارات والابنية والكتب والحيوانات الاميرية والماء والكهرباء – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ غلق اضابيرها .
20 – استمارات الفحوص المختبرية القديمة – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الفحص .
21 – سجلات وقوائم الفنادق – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ غلقها .
22 – سجلات البرقيات والمحطات اللاسلكية الكمركية – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ غلقها .
23 – قرميات استمارات الفحص – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ فحص الاستمارة .
24 – المخابرات المتعلقة بارسال استمارات الفحص واعادتها الى مراكزها والمخابرات المتعلقة بطلب سوابق السواق – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدورها .
25 – سجلات الواردة والصادرة لاستمارات الفحص لقلم فرع سوابق المجرمين – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ غلقها .
26 – قوائم اطلاق سراح المسجونين – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ اطلاق السراح .
27 – تقارير تفتيش مفتشي الشرطة – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدورها .
28 – اضابير السيارات في حالة تقرير استهلاكها مع سجل اسفارها – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ غلقها .
29 – العرائص القديمة والتقارير الطبية الموجودة في مديرية شرطة النقليات والمرور الخاصة بتجديد اجازة السوق – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انهاء معاملاتها .
30 – الاوامر الادارية الواردة من مديريات الشرطة الى دوائر التفتيش – بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدورها .
القسم الثالث: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز ان تتلف اذا كان قد مضى عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات على تاريخها .
1 – استمارات الحفظ الخاصة بطبعات اصابع المحكومين بالمخالفات البسيطة خلافا لما جاء بالمادة (11) من التعليمات الثابتة لمكتب طبع الاصابع .
2 – استمارات الحفظ الخاصة بطبعات اصابع افراد الشرطة وضباط الصف المطرودين من السلك والذين تقرر او سبق اعادتهم اليه .
3 – استمارات الحفظ الخاصة بطبعات اصابع الاشخاص الذين تصدر بحقهم قرارات العفو العام .
4 – استمارات السنويات للسيارات الاهلية .
الجدول4
القسم الاول: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة .
1 – السجلات والاوراق السرية .
2 – الاضابير والسجلات والاوراق الحسابية .
3 – المعاملات الخاصة بالاجانب واضابيرهم .
4 – سجلات الصادرة والواردة .
5 – التشكيلات الخاصة بدوائر مديرية الامن العامة والاوامر والتعليمات الصادرة بشأنها .
6 – مجاميع القوانين والانظمة والجريدة الرسمية .
7 – المخابرات المتعلقة بقانون الجنسية العراقية وقانون جوازات السفر .
8 – المحافظ الشخصية ودفاتر الخدمة وسجلات الموظفين والمستخدمين .
9 – أوامر المنع من السفر وما يتعلق بها .
10 – المعاملات المتعلقة بالجنسية العراقية وفقدانها .
11 – معاملات تحقيق الجنسية لطالبي شهادات الجنسية العراقية ومعاملات التجنس بالجنسية العراقية للاجانب .
12 – طلبات الجوازات العراقية الواردة من خارج العراق ومخابراتها .
13 – مخابرات المنفيين والمعوزين العراقيين في خارج العراق .
14 – سجلات الذين يغادرون العراق ويعودون اليه .
القسم الثاني: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ غلقها .
1 – دفاتر الذمة .
2 – جوازات السفر العراقية وجوازات المرور ومعاملاتها .
3 – النسخ الثواني من الاوراق التحقيقية الخاصة بمعاملات شهادات الجنسية العراقية .
4 – معاملات السفر .
5 – الطلبات والعرائض التي لم يراجع عليها اصحابها .
6 – جوازات سفر الحج والزيارة المستردة من اصحابها .
القسم الثالث: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب اتلافها عند تنفيذ النظام اذا كان قد مضى عليها مدة عشر سنوات من تاريخها .
1 – جوازات السفر بانواعها وجوازات المرور من النوع القديم غير المستعملة .
2 – تصاريح طلب سمة الدخول للأشخاص الذين لم يدخلوا العراق .
3 – جميع الاوراق القديمة الخاصة بمعاملات حسن السلوك .
الجدول5
القسم الاول – السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة .
1 – القوانين والانظمة والتعليمات والمناشير النافذة .
2 – اضبارة الصلاحيات المخولة للمدير العام وغيره من موظفي المديرية .
3 – المحافظ الشخصية ودفاتر خدمة وسجلات الموظفين والمستخدمين .
5 – المخابرات السرية .
6 – التقارير المرفوعة من قبل المديرين العامين والفنيين وذوي الاختصاص والمدققين والمفتشين الاداريين والماليين .
7 – المخابرات المتعلقة بالمساعدات الدولية .
8 – المخابرات المتعلقة بتأسيس دوائر النفوس .
9 – المخابرات المتعلقة باتلاف الاوراق الرسمية .
10 – المخابرات المتعلقة بالتسجيل العام النافذ .
11 – المخابرات المتعلقة بمكائن الاحصاء .
12 – قوائم الدور والتسليم والجرد .
13 – سجلات الاثاث واللوازم واضابيرها .
14 – سجلات الرواتب وقوائمها .
15 – سجل واوراق المخابرات العائدة لصندوق ضمان الموظفين وشركة التأمين الوطنية .
16 – سجل واوراق المخابرات العائدة لصندوق الاحتياط للمستخدمين .
17 – جداول وسجلات الاحصاء والتقارير والنشرات الاحصائية المتعلقة بالسكان وغيرها .
18 – السجلات الفرعية المختصة باسماء الاشخاص المسقطة عنهم الجنسية العراقية وباسماء الاشخاص المتجنسين بالجنسية العراقية وباللقطاء .
19 – سجلات الصادرة والواردة ودفاتر توزيع الرسائل .
20 – سجلات النفوس الاساسية .
القسم الثاني – السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ غلقها .
1 – السجلات والقيود الخاصة بالمصروفات والتخصيصات والخدمات الخاصة والمصاريف والمناقلات واجور الاعمال الاضافية وجداولها ومستنداتها بما في ذلك سجل محاسبة 16 وسجل محاسبة 16 مكرر .
2 – السجلات الخاصة بالإيرادات والرسوم المجباة مع جداولها .
3 – مذكرات اذن القبض والدفع والوصولات العمومية محاسبة37 .
4 – المخابرات المتعلقة بأوامر الحجز .
5 – المخابرات المتعلقة بالتسويات النقدية وسجلات السلفات .
6 – المخابرات والقوائم والمستندات المتعلقة بقوائم السفر والنقل .
7 – المخابرات والسجلات المتعلقة بمصروفات القرطاسية .
8 – الجداول المتعلقة بتعداد السكان في المناطق الانتخابية .
9 – المخابرات المتعلقة بتجهيز دفاتر النفوس للالوية .
10 – المخابرات المتعلقة بالميزانية والملاك .
القسم الثالث – السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ غلقها .
1 – سجلات النثرية على مختلف انواعها مع قوائم النثرية ومستنداتها .
2 – المخابرات المتعلقة بالاعلانات التي تنشر في الصحف .
3 – المخابرات المتعلقة بمطبعة الحكومة .
4 – المخابرات المتعلقة بمعاملات التلفونات واجور الماء والكهرباء .
5 – المخابرات المتعلقة بالطبع ونفقات واجور نقل الرزم والاثاث .
6 – المخابرات المتعلقة بالمخصصات ورسوم المحاكم .
7 – المخابرات المتعلقة بجداول اجور وسائل النقل .
8 – المخابرات المتعلقة بالايجارات وعقودها .
9 – المخابرات المتعلقة بالمبايعات .
10 – المخابرات المتعلقة بمخصصات البسة الفراشين .
11 – المخابرات المتعلقة بشؤون قلم الطابعة والتجليد والتصحيف .
12 – المخابرات المتعلقة بتشكيل اللجان .
13 – سجل واوراق المخابرات المتعلقة بحسابات الطوابع الرسمية .
14 – الطلبات الواقعة من الادارات المحلية .
15 – دفاتر نفوس المتوفين ودفاتر النفوس المبدلة والملغاة .
16 – المخابرات المتعلقة بالتسجيل المكرر .
17 – وصولات البرقيات والتحارير المضمونة .
18 – العرائض والطلبات الشخصية المنتهية معاملاتها .
19 – طلبت صور القيد من الدوائر والاشخاص .
20 – المخابرات المتعلقة بالاخباريات ونتائج التحقيق فيها عند غلقها لعدم اتخاذ اجراءات قانونية بشأنها .
21 – المخابرات المتعلقة بالمخابرات .
22 – المخابرات والسجلات المتعلقة بالدوام والعطلات الرسمية .
القسم الرابع – السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها عند صدور هذا النظام .
1 – دفاتر نفوس المتوفين ودفاتر النفوس المبدلة الموجودة قبل صدور هذا النظام .
2 – بيانات الولادة والوفيات والمناكحات والطلاق والافتراق وتغيير المسكن الصادرة قبل 12 – 10 – 1957 .
القسم الخامس – يجوز اتلاف سجلات النفوس القديمة الفرعية وجميع المخابرات التي تخصها كالتسجيل المجدد وقرارات المحاكم في تصحيح الاعمار والاديان والاسماء وقرارات مجالس الادارة في تعديل الاوصاف ونقل القيد وبيانات الولادة والوفيات والمناكحات والطلاق والافتراق والمخابرات المتعلقة بتسجيل حوادث العراقيين في الخارج والمخابرات المتعلقة بالسفر والجنسية عند وضع سجلات التسجيل العام الجديد موضع التنفيذ وفق احكام قانون تسجيل النفوس والالقاب .
الجدول6
القسم الاول – السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائم’
1 – القوانين والانظمة والتعليمات والمناشير والبيانات .
2 – مجاميع جريدة الوقائع العراقية .
3 – اضابير الصلاحيات المخولة للمدير العام وموظفي المديرية .
4 – المحافظ الشخصية العائدة للموظفين والمستخدمين ودفاتر خدمتهم .
5 – المخابرات السرية .
6 – التقارير والتوصيات الفنية المرفوعة من قبل ذوي الاختصاص والمدققين والتقارير التفتيشية في الامور الادارية والمالية .
7 – اضابير الخطط والبرامج التعليمية والتنظيمية وجميع الخطط للدفاع المدني الموضوعة والتي ستوضع بالمستقبل .
8 – اضابير المعلومات المتعلقة باعمال الدفاع المدني .
9 – اضابير الدور والتسلم والجرد .
10 – سجلات الموظفين .
11 – سجلات الاثاث واللوازم واضابيرها .
12 – سجلات الصندوق والرواتب وقوائم الرواتب والنثرية .
13 – سجلات شركة التأمين الوطنية وضمان الموظفين .
14 – سجلات الصادرة والواردة ودفاتر الذمة .
القسم الثاني: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ غلقها .
1 – السجلات والقيود الخاصة بالمصروفات والتخصيصات والخدمات الخاصة والمناقلات والاجور وجداولها ومستنداتها .
2 – مذكرات اذن الدفع والقبض والوصولات العمومية .
3 – سجلات السلفات والمخابرات المتعلقة بالتسويات القيدية .
4 – اضبارات توزيع المواد والتجهيزات على الموظفين والمستخدمين ومنتسبي الدوائر الاخرى بما فيها دور الحكومة .
5 – المخابرات المتعلقة بقوائم السفر .
6 – السجلات والمخابرات المتعلقة بمصروفات القرطاسية .
القسم الثالث: السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ غلقها .
1 – المخابرات المتعلقة بالاعلانات ونشرها في الصحف .
2 – المخابرات المتعلقة بمعاملات التلفونات واللاسلكي والصفارات واجور الماء والكهرباء .
3 – المخابرات المتعلقة بنفقات الطبع والنشر واجور الرزم ونقل الاثاث .
4 – المخابرات المتعلقة بجداول اجور وسائل النقل .
5 – المخابرات المتعلقة بالايجارات والعقود .
6 – المخابرات المتعلقة بالمبايعات .
7 – المخابرات المتعلقة بالكساوى .
8 – المخابرات المتعلقة بتشكيل اللجان .
9 – المخابرات المتعلقة بطلبات التعيين والشكاوي المنتهي التحقيق بها .
10 – سجلات اسفار السيارات .
11 – اضبارات الايفاد والبعثات والمؤتمرات .
12 – سجلات الطوابع الرسمية
13 – المخابرات المتعلقة بالدوام الرسمي والعطلات .
14 – العرائض والطلبات المنتهية معاملاتها .