نظام الخدمة في المصالح النفطية

      التعليقات على نظام الخدمة في المصالح النفطية مغلقة

عنوان التشريع: نظام الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-08 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على المادة الحادية والعشرين من قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961 وبناء على ما عرضه وزير النفط ووافق عليه مجلس الوزراء .
امرنا بوضع النظام الآتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
الوزير – وزير النفط
الوزارة – وزارة النفط
المصلحة – اية مصلحة مؤسسة بموجب احكام القانون رقم 13 لسنة 1961
المجلس – مجلس ادارة النفط المؤلف بموجب احكام القانون 13 لسنة 1961
رئيس الدائرة – المدير العام للمصلحة او اي موظف آخر يخول سلطة رئيس الدائرة بقرار من الوزير .
الملاك – مجموع الوظائف المقررة من المجلس والمصادق عليها من الوزير .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة فيملاك المصلحة الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخله في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين .
الرئيس – هو رئيس الشعبة او رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف مباشرة .
الرئيس الاعلى – رئيس الدائرة ومن يخوله .

مادة 2
1 – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه الآتي: –
الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير
الاولى 130 – 165 7
الثانية 100 – 120 5
الثالثة 72 – 92 5
الرابعة 52 – 68 4
الخامسة 38 – 50 3
السادسة 28 – 36 2
السابعة 18 – 26 2
الثامنة 15 – 17 1
التاسعة 12 – 14 1
2 – عند تنفيذ هذا النظام تحول رواتب الموظفين الموجودين في الخدمة لتطابق الرواتب المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة واذا وقع راتب من تشمله احكام الفقرة المذكورة بين حدي راتبي درجتين وكان الفرق بين راتبه والحد الادنى لراتب الدرجة التي تليه يساوي او يزيد على نصف الفرق بين الحد الادنى لتلك الدرجة والحد الاعلى للدرجة التي تسبقها فيعدل راتبه الى الحد الادنى للدرجة التالية وان قبل عن ذلك فيخفض راتبه الى الحد الاعلى للدرجة السابقة شريطة ان يمنح قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع على ان تحسب المدة التي قضاها الموظف في درجته قبل تنفيذ هذا النظام لغرض الترفيع .

مادة 3
تتضمن المقاييس الواردة في المادة السابقة علاوة من الحد الادنى الى الحد الاقصى المبين في كل درجة تمنح عند اكمال الموظف سنة براتب يقل عن الحد الاعلى للدرجة ولا تمنح هذه العلاوة الا بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة .

مادة 4
يمنح الموظفون والمستخدمون مخصصات غلاء المعيشة المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية ومرسوم مخصصات غلاء المعيشة .

مادة 5
لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الا في الدرجة التي يستحق التعيين فيها وفقا للمادة السادسة من هذا النظام غير انه يجوز عند تعيين الموظف ذي الخبرة والاختصاص في الوظائف ذات الاختصاص الفني التي لها علاقة بشهادته كشؤون المحاسبة وامور المخازن ممن سبق لهم الخدمة في المصالح او مؤسسات يدخل هذا الاختصاص ضمن واجباته ان تعتبر خدمته في المؤسسات المذكورة خدمة في المصلحة لغرض تعيين الدرجة او الراتب .

مادة 6
1 – يعين الموظف لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواه العلمي ووفق الترتيب التالي: –
أ – خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الادنى من الدرجة التاسعة براتي ( – /12) دينارا .
ب – خريجو الدراسة المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الدرجة الثامنة براتب ( – /15) دينارا .
ج – خريجو الدراسة الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحد الادنى من الدرجة السابعة براتب ( – /18) دينارا .
د – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحد الادنى للدرجة السادسة براتب ( – /28) دينارا .
هـ – حملة شهادات (ام . اي) او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحد الادنى للدرجة الرابعة .
و – حملة الشهادات الجامعية التي دراستها ست سنوات او اكثر بعد الثانوية وكذلك شهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب ( – /44) دينارا شهريا .
ز – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات وحملة شهادة المحاسبة القانونية (Chartered Accountant) او ما يعادلها في الحد الادنى من الدرجة الرابعة .
ح – يجوز تعيين خريج المدارس المهنية التي دراستها اكثر من الحدود اعلاه وخريج الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة دينارين عن كل سنة دون التقيد بالحدود السابقة وحينذاك تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى الراتب المعين به قدما بنصف مدتها لغرض التوقيع .
ط – عندما تكون المصلحة بحاجة لاشخاص لهم مهارات او كفاءات خاصة ككتاب الطابعة والاختزال والمحاسبين وموظفي المخازن او اية مؤهلات خاصة ولم يتيسر الحصول على امثالهم بالرواتب المقررة اعلاه يجوز للمجلس – بناء على توصية المدير العام – ان يقرر اعطاء رواتب اكثر مما هو مبين اعلاه بما لا يزيد على درجة واحدة على ان يكون ذلك مقيدا بحالات الضرورة الماسة .
(2) يمنح حملة الشهادات الفنية علاوتين زيادة عن الحدود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة .
(3) يقصد بالشهادة الفنية شهادة علمية في الهندسة او الكيمياء او الجيوفيزياء او الفيزياء او الجيولوجيا او المحاسبة القانونية او اية شهادة علمية اخرى يقررها المجلس ولها علاقة باعمال المصالح النفطية .

مادة 7
1 – لا يرفع م تشمله الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا النظام الا بعد اكماله مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجتين الثانية والثالثة واربع سنوات في الدرجات الرابعة والخامسة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتين في الدرجة التاسعة .
2 – اذا وقع رابت الموظف عند صدور هذا النظام في النصف الثاني لحدي لدرجته الى من منتصفهما فيجوز ترفيعه الى الدرجة التي تلي درجته عند اكمال نصف المدة المقررة للترفيع اما من قضى المدة اللازمة الترفيع فيجوز ترفيعه عند نفاذ هذا النظام .
3 – يعتبر احتساب مبدا استحقاق الموظف للترفيع من تاريخ حصوله على الحد الادنى للدرجة التي يشغلها قبل تنفيذ هذا النظام وذلك بالنسبة لمن لا تشملهم احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية وكذلك الفقرة الثانية من هذه المادة .

مادة 8
للوزير او من يخوله ان يمنح الموظف او المستخدم المخصصات التالية: –
1 – مخصصات وكالة للقيام باعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز 20% من الحد الادنى لراتب الوظيفة الشاغرة .
2 – اجور عمال اضافية او اجوز خدمات خاصة او واجبات خارج اوقات الدوام بنسبة لا تتجاوز 25% من الراتب الاسمي .
3 – مخصصات منع مزاولة المهنة خارج اوقات الدوام بنسبة لا تتجاوز 25% من الراتب الاسمي .
4 – مخصصات هندسية لحملة الشهادات الهندسية فقد بنسبة 15% من الراتب الاسمي داخل حدود البلدية و25% خارج حدود البلدية على ان لا تتجاوز مع مخصصات منع المزاولة 40% من الراتب الاسمي .
5 – مخصصات مناوبة ومخصصات مخاطر صناعة النفط بنسبة لا تتجاوز 20% من الراتب الاسمي .
6 – مخصصات السفر ومصروفات النقل وفق نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل .
7 – مخصصات ايفاد وفق نظام مخصصات الانقاد .
8 – مخصصات مضربية وفق نظام المخصصات المضربية .
9 – مخصصات محلية وفق نظام المخصصات المحلية .

مادة 9
لا يجوز لاي موظف او مستخدم في المصلحة ان يمارس اية وظيفة او حرفة خارج المصلحة الا بإذن من المجلس .

مادة 10
يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .

مادة 11
تكون عناوين وظائف ورواتب موظفي المصلحة كما مبينة في الجدول الملحق بهذا النظام .

مادة 12
يجوز ان يشغل الموظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته باقتراح من المدير العام وموافقة المجلس او من يخوله .

مادة 13
تصدق ملاكات الموظفين والمستخدمين من قبل المجلس وتبقى نافذة طيلة السنة ولا يجوز تعديلها الا بناء على الظروف الملحة .

مادة 14
تطبق احكام قانون الخدمة المدنية فيما عدا الفصل الخامس منه على موظفي ومستخدمي المصلحة وذلك فيما لا تعارض فيه واحكام هذا النظام وبمراعاة ما يلي: –
1 – يحل المجلس محل مجلس الخدمة العامة .
2 – يحل وزير النفط محل وزير المالية .
3 – يحل المدير العام محل الوزير المختص .
4 – (أ) لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثماني ساعات في اليوم او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع .
(ب) لرئيس الدائرة بموافقة المجلس ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا تتجاوز الساعات المحددة في الفقرة السابقة .
(ج) لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تخص دائرته على ان لا تتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة (أ) اعلاه وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشغلهم .
(د) تعتبر الساعات الاضافية التي تتجاوز 25% من ساعات الدوام الرسمي لموظفي مستخدمي المصافي اجازات خاصة لا تتجاوز الشهر سنويا وذلك بالاضافة الى الاجازات الاعتيادية التي يستحقونها ولرئيس الدائرة منح هذه الاجازات حسبما تقتضيه المصلحة العامة ولا تتراكم هذه الاجازات اكثر من شهرين .
5 – طبيعة المصلحة من حيث كونها دائرة شبه رسمية .

مادة 15
يعين ويعامل مستخدمو المصلحة وفق احكام نظام تعيين وترفيع المستخدمين الساري على مستخدمي الدولة مع مراعاة ما يلي: –
1 – تضاف العناوين التالية بالحدود المبينة ازائها الى الجدول رقم (2) الملحق بنظام تعيين وترفيع المستخدمين .
حارس مستودع) حارس حقل) حارس مصفى) – /12 – 25 دينار
2 – يضاف دينار واحد الى الحد الادنى المقرر في النظام المذكور عند تعيين المستخدمين لاول مرة .
3 – يزاد راتب المستخدم بنسبة دينار واحد سنويا عند ثبوت كفاءته بدلا من نسبة الزيادة المقررة في النظام المذكور .

مادة 16
تطبق على موظفي المصلحة احكام قانون انضباط موظفي الدولة المرعي مع مراعاة ما يلي: –
ان يكون لكل مصلحة من المصالح النفطية لجنة انضباط خاصة بها تؤلف بأمر من الوزير برئاسة احد كبار موظفي المصلحة وعضوية مشاور الحقوق او من يقوم مقامه وعضو اخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة وللوزير تعيين نائب للرئيس عند غيابه واعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الأصليين عند غيابهم .

مادة 18
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 19
تلغى تعليمات الخدمة في المصالح المرعية حاليا .

مادة 20
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 21
على وزير النفط تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1381 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الثاني لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محيي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط نظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقي الجيلي وزير البلديات .
(نشر في الوقائع العراقية عدد 633 في 20 – 1 – 1962)

الجدول
التسلسل الوظيفة من الى
1 مدير عام درجة عامة
2 مفتش عام 100 65
3 معاون مدير عام 71 120
4 مدير 72 120
5 رئيس جيولوجيين 100 165
6 رئيس جيولوجيين 100 165
7 رئيس كيماويين 100 165
8 رئيس فيزايويين 100 165
9 رئيس جيوفيزياويين 100 165
10 مهندس قدم 72 120
11 مهندس 52 120
12 جيولوجي 52 120
13 كيمياوي 52 120
14 فيزياوي 52 120
15 جيوفيزياوي 52 120
16 معاون مهندس 28 68
17 معاون جيولوجي 28 68
18 معاون يمياوي 28 68
19 معاون فيزياوي 28 68
20 معاون جيوفيزياوي 28 68
21 سكرتير 72 120
22 مشاور حقوقي 72 120
23 مترجم اول 52 120
24 مفتشي 52 120
25 طبيب 44 120
26 رئيس مدققين 52 120
27 معاون مجير 52 120
28 رئيس ملاحظين 52 92
29 امين صدوق 52 92
30 محاسب 52 92
31 رئيس اطفاء 38 92
32 معاون محاسب 28 68
33 مترجم 28 68
34 امين مكتبة 28 68
35 ملاحظ فني 28 68
36 ملاحظ 38 68
37 رسام اقدم 38 68
38 رئيس مضمدين 38 68
39 معاون مفتش 28 68
40 مدقق 28 68
41 محلل اول 28 68
42 مساعد رئيس اطفاء 28 68
43 مصور شعاعي 15 68
44 كاتب طابعة بلغتين 15 68
45 موظف صحي 12 68
46 ممرضة 12 68
47 معاون ملاحظ فني 15 50
48 معاون ملاحظ 28 50
49 امين مستودع 18 50
50 معاون امين صندوق 18 50
51 مأمور مخزن 18 50
52 معاون مدقق 18 50
53 رسام 18 50
54 رسام 12 50
55 كاتب 15 36
56 مساح 12 36
57 مأمور بدالة 12 36
58 كاتب طابعة بلغة واحدة 12 36
59 معاون امين مستودع 15 26
60 محلل ثاني 15 26
61 مراقب امن 15 50

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على عدم وجود نظام خاص بتعيين موظفي المصالح النفطية ومستخدميها واجورهم ومخصصاتهم وترفيعهم وانضباطهم والشروط اللازمة لخدمتهم واضطرار المصالح النفطية الى الرجوع الى الاحكام المتفرقة الموجودة في تعليمات الخدمة الخاصة بمصلحة مصافي النفط الحكومية منذ سنوات عديدة وقانون الخدمة المدنية في بعض الاحيان وبالنظر لتوسع هذه المصالح وضرورة توحيد اسس التعيين والاستخدام فيها فقد نصت الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون تنظيم شؤون النفط رقم (13) لسنة 1961 على ان يقوم مجلس ادارة النفط بإعداد لوائح الانظمة والتعليمات المتعلقة بذلك .
واستنادا الى الفقرة المذكورة قام مجلس ادارة النفط بوضع هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة المالية مسترشدا بنظم الخدمة المتبعة في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية الاخرى وذلك بقصد جمع وتوحيد الاسس المتعلقة بتعيين موظفي المصالح النفطية ومستخدميها بنظام موحد يسري مفعوله على جميع الموظفين والمستخدمين التابعين لتلك المصالح على حد سواء مع الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة الصناعة النفطية والمخاطر التي قد يتعرض لها العاملون فيها عند تحديد نسب وانواع المخصصات التي نص النظام على جواز منحها .