نظام التصرف بعقار الادارة المحلية

عنوان التشريع: نظام التصرف بعقار الادارة المحلية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-13 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى الفقرات (ل – 1) و(م – 1) و(2) من المادة الثالثة والستين المعدلة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –

مادة 1
يقصد بعقار الادارة المحلية ما يلي:
1 – الاراضي العائدة للادارة المحلية .
2 – الاراضي والابنية المشيدة عليها المسجلة باسم ادارة اللواء المحلية .

مادة 2
لرئيس مجلس اللواء العام بقرار من مجلس اللواء العام بيع العقار العائد للادارة المحلية الكائن في العاصمة ومراكز الالوية ومراكز الاقضية وله ايجاره عند تحقق المصلحة العامة وفق هذا النظام .

مادة 3
لا يجوز التصرف في العقار المملك للادارة المحلية من الخزينة بدون بدل الا في الحدود والاغراض المخصص لها وفق احكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية .

مادة 4
يجوز بيع الدور العائدة للادارة المحلية الى الموظف او المستخدم عند تحقق الشروط التالية:
1 – ان يكون من سكنة اللواء او مضى على سكناه فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2 – ان يكون موظفا في الادارة المحلية قضي في وظيفته مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة او مستخدما قضى عشر سنوات مستمرة في الاستخدام وان لا يكون مالكا لارض مسجلة باسمه ملكا صرفا تصلح للبناء او السكن او ادارات مسجلة باسمه ملكا صرفا .
3 – ان يدفع مقدما مبلغ يساوي 1/15 من قيمة الدار ويدفع الباقي بأقساط سنوية لا تتجاوز عشرين عاما . وتقدر القيمة من قبل لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام .
4 – ان يصادق وزير الداخلية على البيع .

مادة 5
تؤلف لجنة التثمين برئاسة القائمقام في الاقضية ومعاون المتصرف للادارة المحلية في مراكز الالوية التي لا توجد فيها قائمقامو مراكز وعضوية مأمور املاك الادارة المحلية او من يقوم مقامه ومهندس الادارة المحلية واحد الاعضاء المنتخبين في مجلس اللواء العام وخبير اهلي .

مادة 6
يستوفى من الموظف والمستخدم فائدة عن الاقساط الباقية بنسبة 3% سنويا .

مادة 7
1 – لا تسجل الدار باسم المشتري الا اذا دفع 40% من القيمة المقدرة وتوضع اشارة الحجز على الدار في سجلات الطابو حتى يتم تسديد بقية الاقساط وفوائدها .
2 – لصاحب الدار التصرف بها قبل مرور خمس عشرة سنة على حيازته لها بيعا او رهنا عند تحقق الضرورة وموافقة مجلس اللواء العام، ويرجح المشتري الذي تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الرابعة على ان تستوفي الادارة المحلية الاقساط الباقية قبل اكمال المعاملة وفي حالة الرهن يكون الراهن والمرتهن متضامنين تجاه الادارة المحلية . كما يجوز له خلال المدة المذكورة ايجار الدار عند الضرورة وبموافقة رئيس مجلس اللواء العام .

مادة 8
يباع العقار العائد للادارة المحلية اذا لم يكن دارا بطريقة المزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة ولرئيس مجلس اللواء العام صلاحيات وزير المالية المنصوص عليها في القانون المذكور ولا يتم التسجيل في دائرة الطابو الا بعد تسديد الثمن ويستثنى من ذلك المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية فيجري البيع لها بالثمن الذي يقدر من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض وموافقة مجلس اللواء العام ومصادقة وزير الداخلية .

مادة 9
1 – يشترط في من يستأجر دارا من موظفي الادارة المحلية والادارة العامة ومستخدميها وفقا لهذا النظام ان لا يكون هو او زوجه مالكا لدار في المحل الذي تقع فيها الا انه يجوز ايجارها الى موظفي الدوائر الاخرى وفقا للشروط نفسها .
2 – يجوز ايجار الدور الى الدوائر الحكومية في حالة عدم تيسر ابنية صالحة لدوائرها .

مادة 10
يستوفي بدل ايجار دور السكنى وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية .

مادة 11
تتحمل الادارة المحلية نفقات صيانة الدور والمباني المؤجرة على ان لا تزيد الكلفة على نصف بدل الايجار السنوي وستثنى من ذلك الصيانة التي تستدعيها الحالات الطارئة غير الاعتيادية بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .

مادة 12
يؤجر عقار الادارة المحلية عدا الدور المعدة للسكنى بالمزايدة العلنية من قبل مجلس ادارة اللواء وفق احكام قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة ولرئيس مجلس اللواء العام صلاحية وزير المالية المنصوص عليها في القانون المذكور ويستثنى الذي يقدر من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض وموافقة المجلس الاداري ومصادقة رئيس مجلس اللواء العام .

مادة 13
يؤجر عقار الادارة المحلية عدا دور السكنى بعقد مدته سنة واحدة ويجوز بموافقة رئيس مجلس اللواء العام دفع بدل الايجار على اربعة اقساط متساوية .

مادة 14
تراعى الاحكام الواردة في القوانين والانظمة في الامور التي لم يرد بشأنها حكم في هذا النظام .

مادة 15
لوزير الداخلية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 16
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 17
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر شعبان سنة 1381 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون الثاني سنة 1962 .
مجلس السيادة
ملحم نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الديلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 633 في 20 – 1 – 1962)

الاسباب الموجبة

الملحق
ان من جملة الواجبات التي تضطلع بها الادارات المحلية وفق احكام قانون ادارة الالوية ما يتعلق بتمليك العقارات والتصرف بها في حدود اختصاصاتها . وبغية وضع القواعد الخاصة بكيفية التصرف بعقاراتها واداراتها فقد اقتضى وضع هذا النظام .

أضف تعليقك