عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين رقم 21 لسنة 1944
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-08 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى المادة الاولى من نظام مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين رقم (21/1944) ويحل محلها ما يلي:
المادة الاولى – مدرسة الشرطة العالية مؤسسة تابعة الى مديرية الشرطة العامة لتخريج ضباط من الدرجة السادسة من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباطها .
مادة 2
تلغى المادة الثانية من النظام المذكور ويحل محلها ما يلي:
المادة الثانية – المدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين مؤسسة تابعة الى مديرية الشرطة العامة لتخريج مفوضين من الدرجة السابعة من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباطها .
مادة 3
تلغى الفقرة (2) من المادة الحادية والاربعين من النظام ويحل محلها ما يلي:
2 – اذا ارتكب الطالب ذنبا يستوجب فرض احدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (6 و7) من المادة الاربعين من النظام فتعرض القضية على العميد لاصدار قراره في العقوبة ولا يعتبر قراره نافذا بالنسبة لعقوبة الطرد الا بتصديق من مدير الشرطة العام . ويجوز الاعتراض لدى وزير الداخلية على قرار طرد الطالب خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون القرار الذي يصدره الوزير بهذا نهائيا .
مادة 4
مؤقتة – يجوز الاعتراض لدى وزير الداخلية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام على عقوبة الطرد المفروضة منذ 14 تموز عام 1958 حتى تاريخ نفاذ هذا النظام ويكون قرار الوزير بهذا نهائيا .
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان سنة 1381 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الثاني سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة ووكيل وزير العدل طلعت الشيباني وزير التخطيط اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 638 في 29 – 1 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
لوحظ ان عقوبة طرد الطالب من مدارس الشرطة من العقوبات التي يترتب على قرضها اثار ذات خطورة بالنسبة للطالب المعاقب الامر الذي دعا الى ضرورة النص على ضمان كاف بهذا الشأن لذلك رؤي تعديل نظام مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين بما يتضمن جعل مدير الشرطة العام مرجعا للمصادقة على فرض العقوبة كما وجد ان من الضروري النص على فسح المجال امام الطالب ليعترض على القرار الصادر بطرده لدى وزير الداخلية اذا اعتقد ان هذا القرار مجحف بحقه ورؤي ان يشمل هذا الضمان الطلاب الذين سبق طردهم اعتبارا من 14 تموز 1958 . كما عدلت المادتان الاولى والثانية من النظام المذكور بما يتفق والدرجات التي اخذ بها القانون رقم 121 لسنة 1960 المعدل لقانون خدمة الشرطة وانضباطها .