نظام تعديل نظام البعثات رقم 23 لسنة 1959

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام البعثات رقم 23 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –

مادة 1
تلغى المادة الخامسة من النظام رقم 23 للسنة 1959 ويحل محلها ما يلي: –
المادة الخامسة – تختص اللجنة العليا للبعثات بوضع خطة عامة للبعثات تبين فروعها ودرجاتها وشهاداتها حسب حاجة البلد ويجوز تغيير فرع الدراسة في الحالتين الآتيتين: –
أ – موافقة الوزارة ذات العلاقة .
ب – موافقة الطالب وتوافر الشاغر .

مادة 2
تلغى المادة السابعة من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
المادة السابعة – يشترط في عضو البعثة توافر الشروط التالية: –
1 – ان يكون عراقيا محمود السيرة غير محكوم عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف .
2 – ان يكون ذا جدارة بدنية وعقلية تمكنه من الدراسة وخدمة الدولة بشهادة لجنة طبية .
3 – ان يكون قد اكمل احدى المراحل الدراسية التالية: –
أ – الدراسة العالية في كلية او معهد تعترف به وزارة المعارف .
ب – الدراسة الثانوية العراقية او ما يعادلها .
ج – الدراسة في معهد فني او مهني تعترف به وزارة المعارف .
4 – يشترط فيمن اكمل الدراسة الثانوية ان لا يقل معدل درجاته في السنة الاخيرة في الامتحان الوزاري العام او ما يعادله عن 75% ويستثنى من ذلك حملة الـ (ج . سي . اي) البريطانية بشرط ان لا يكونوا قد امضوا في الحصول عليها اكثر من ثلاث سنوات ويشترط فيما اكمل دراسته العالية ان لا يقل معدل درجاته في السنتين الاخيرتين عن 75% على ان لا يقل معدله في السنة الاخيرة عن 75% واذا لم تحتو وثيقة الدراسة على علامات رقمية فيشترط اكمال الدراسة بتقدير شرف او جيد جدا او جيد .
5 – ان لا يكون راسبا اكثر من مرة واحدة في السنة الاخيرة وان لا يكون مكملا بسبب الرسوم بدرس من الدروس ذات العلاقة بالاختصاص في السنة نفسها .

مادة 3
تلغى المادة العاشرة من النظام .

مادة 4
تلغى المادة الحادية عشرة من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
المادة الحادية عشرة – يعطي عضو البعثة المتزوج ان صحب زوجته معه ثلث المخصصات الشهرية للإعاشة والسكن وثلث اجور السفر لزوجته ذهابا وايابا الى بلد الدراسة ولا يشمل هذا التعديل مخصصات طلاب البعثات السابقة لهذا التعديل .

مادة 5
تضاف العبارتان الاتيتان الى اخر المادة الثالثة عشر وتكونان الفقرتين ج، د لها:
ج – لوزارة المعارف تمديد دراسة الطالب مدة لا تزيد على سنة واحدة للحصول على الشهادة موضوع العقد .
د – لوزارة المعارف تأجيل مطالبة الطالب بما صرف عليه مدة لا تزيد على سنتين بعد التمديد لتمكينه من الاستمرار على الدراسة على حسابه الخاص للحصول على الشهادة موضوع العقد .

مادة 6
1 – لوزارة المعارف ترشيح الطلاب العراقيين للزمالات الدراسية المخصصة لها بموجب الاتفاقيات الثقافية ولها ان تقدم لهؤلاء الطلاب مساعدات مالية لا تتجاوز الفرق بين الراتب الشهري الذي يمنح لطلاب البعثة والمخصصات المقررة لطالب الزمالة من قبل الدولة المضيفة ويشترط في طالب الزمالة توافر شروط البعثة .
ب – لوزارة المعارف اعتبار ما صرف على الطالب الموجود في زمالة قبل صدور هذا النظام مساعدة مالية ولو لم تتوفر فيه شروط الزمالة ولها الاستمرار بالصرف عليه حتى اكمال دراسته .

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على وزير المعارف تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب سنة 1381 المصادف لليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة ووكيل وزير العدل اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد مظفر حسين جميل وزير المالية ووكيل وزير التخطيط ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 631 في 16 – 1 – 1962)

أضف تعليقك