قانون تصديق الاتفاقيات الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية منغوليا الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقيات الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية منغوليا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقيات الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية منغوليا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-06-14 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المعـارف ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية منغوليا الشعبية الموقع عليها في بغـداد بتاريخ 5 / 5 / 1960 بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية منغـوليا الشعبية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم العشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصادف لليـوم الـرابع عشـر من شــهر حزيران ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات

نشر في الوقائع العراقية عدد 363 في 22-6-1960

اتفاقية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية منغوليا الشعبية ، رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والتفاهم بين شعبيهما .
قـد أنفقتا ، لهذه الغاية ، علـى مـا يلـي :
المـادة الأولى
يعلن الطرفان المتعاقدان عن رغبتهما لتبادل أساتذة ومدرسي الجامعة والكليات والمدارس وأعضاء المعاهد العلمية والثقافية والتربوية .

المـادة الثانية
يتبادل الطرفان المتعاقدان ، وفق إمكاناتهما ، الزمالات الدراسية وبحوث الطلبة وموظفي الحكومة للدراسة أو التدريب أو البحث العلمي في معاهدهما الثقافية والعلمية .

المـادة الثالثة
يسعى الطرفان المتعاقدان لتعريف بلديهما الواحد للآخر وتقوية الصلات بينهما بكلّ الوسائل الممكنة كالمحاضرات والمعارض الفنية والعلمية والأفلام والحفلات الموسيقية والمسرحية وزيارات الوفود العلمية والطلابية والكشفية والرياضية وتشجيع التعاون بين الجمعيات العلمية والفنية والأدبية المعترف بها رسمياً في بلد كلّ من الطرفين .

المـادة الرابعة
يتبادل الطرفان المتعاقدان تقديم المشورة الفنية والمعلومات والدراسات ويعملان على تقديم التسهيلات اللازمة لترجمة ونشر المؤلفات القيمة الصادرة في بلد كلّ منهما ويشجعان تبادل الكتب والمجلات والمطبوعات ، وكذلك تبادل الآثار المكررة أو المستنسخة والبعوث التنقيبية والآثارية .

المـادة الخامسة
يسعى الطرفان المتعاقدان لتقوية التعاون بين بلديهما في ميادين الصحافة والاذاعة والتلفزيون وغير ذلك من الميادين التي تحقق هذا الغرض .

المـادة السادسة
يسعى الطرفان المتعاقدان ، بموجب اتفاق خاص ، لإنشاء المقاعد التدريسية في جامعاتهما ومراكزهما الثقافية لتدريس لغة وثقافة وآداب البلد الآخر .

المـادة السابعة
تكون مسألة تعادل الشهادات والدرجات العلمية موضع دراسة دورية من قبل الحكومتين للتوصل الى أسس ثابتة في هذا الشأن .

المـادة الثامنة
يرحب الطرفان المتعاقدان بإنشاء المؤسسات الثقافية في أراضي بلد كلّ منهما على أن تكون هذه المؤسسات خاضعة للأنظمة والقوانين المحلية وتعنى عبارة (المؤسسات الثقافية ) ، المراكز التعليمية والمكتبات والمعاهد العلمية ومكتبات الأفلام .

المـادة التاسعة
يسعى الطرفان المتعاقدان بالطرق الدبلوماسية الأصولية لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية .

المـادة العاشرة
يصــادق الطرفان المتعاقدان على هذه الاتفاقية وفق الاجراءات الدستورية المتبعة وتعتبر الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من يوم تبادل وثائق الإبرام في بكيــن .
وكــل تعديل يجري على هذه الاتفاقية يعتبر نافذاً بعد توقيعه من قبل الحكومتين ولكل طرف الحقّ في إنهاء هذه الاتفاقية شريطة أن يخطر الطرف الآخر تحريرياً قبل ستة أشهر من التاريخ المراد فيه إنهاؤها .
وإقــراراً بما تقدم فقد وقع المندوبان المفوضان على هذه الاتفاقية المكتوبة باللغات العربية والمنغولية والانكليزية .
وتعتبر نصوص الاتفاقية الثلاثة معترف بها إلاّ إذا حصل خلاف ، فيعول على النسخة الانكليزية .

كتـب ببغـداد فـي اليـوم الخـامـس مـن شهـر مـايـس 1960 .

عن حكومة جهورية منغـوليـا الشـعبية عن حكومة الجمهورية العـراقية
دي . تسـيفكمد الزعيم الركن اسماعيل العارف

الأسباب الموجبة

الملحق
إن حكــومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية منغوليا الشعبية تحقيقاً للتعاون الثقافي بين بلديهما ودعماً لأواصر الصداقة والتفاهم المشترك بين شعبيهما ورغبة منهما في عقد اتفاقية ثقافية تتناول تعزيز أمور التربية والتعليم والتعرّف على نواحي الثقافة والعلوم والفنون في بلد كلّ من الطرفين المتعاقدين .
قــد قررتا عقد هذه الاتفاقية والعمل بموجبــها .