قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (66) لسنة 1962

      التعليقات على قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (66) لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (66) لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-12-16 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
يكون للتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: –
الوزير – وزير الصناعة .
الموظف المختص – كل موظف خول من قبل الوزير تطبيق احكام هذا القانون .
الموقع المقدس – كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها .
الموقع التاريخي – كل مكان يعلن انه تاريخي وفق قانون الآثار القديمة .
المقالع الحجرية – هي المكامن الطبيعية المحتوية على الرخام والجبس والحصى او الاحجار الكلسية او الرملية والصوات والبسولت والفيلدسبار والكاؤلين وغير ذلك من احجار البناء والطين والرمل والاتربة التي تدخل في الانتاج الصناعي ويشمل ذلك صناعة الطابوق او التي تستعمل في تحضير الاصباغ والسمنت والزجاج واوكسيد الحديد والأسمدة (ما عدا النترات والبوتاس والفوسفات) سواء كانت على سطح الارض او في باطنها .
المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون .
الاجازة – رخصة لاستثمار مقلع او منجم او للتحري او للتنقيب .
التحري – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلالئل تتعلق بوجود المواد المنجمية او المقلعية ضمن منطقة معينة ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او اعمال شق الطرق ضمن محرماتها لغرض فتح الطرق او تسويتها او التنقيب او الاستثمار .
التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفزيائية او اي وسيلة اخرى فنية للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها ضمن منطقة معينة بما في ذلك حفر ابار عميقة او غير عميقة او خنادق او حفائر تجريبية ولا يدخل في ذلك اعمال الاستثمار .
الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال امواد المنجمية او المقلعية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكانها او نقلها او خزنها او استخلاصها .

مادة 2
تصنف المعادن وفق ما يلي: –
1 – العناصر المشعة مثل اليورانيوم والراديوم والتوريوم وخاماتها .
2 – المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين وخاماتها والاحجار الكريمة كالماس والياقوت .
3 – الفلزات مثل الحديد والنحاس والالمنيوم وخاماتها .
4 – اللافلزات مثل النترات والفوسفات والكلوريدات والاملاح القلوية والكبريت والاسبست والكرافيت والفحم بانواعه .

مادة 3
1 – تمنح الاجازة بالمواد المذكورة في المادتين الاولى والثانية من قبل الوزير او من يخوله بعد موافقة وزارة الدفاع .
2 – تعتبر الاجازات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول الى تاريخ انتهائها .
3 – تعفى من الاجازة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي تقوم بعمل من الاعمال الواردة في هذا القانون لمصلحتها وفق قوانينها وانظمتها الخاصة .

مادة 4
اذا حصل خلاف على تعيين نوع احدى المواد المذكورة في المادتين الاولى والثانية يعرض على الوزير للفصل فيه ويكون قراره نهائيا .

مادة 5
تنحصر حقوق صاحب الاجازة في استثمار المواد التي اجيز له استثمارها ضم الحدود العمودية لمنطقة الاستثمار الى عمق غير محدود بالنسبة للمناجم والى مستوى المياه الجوفية بالنسبة للمقالع ولا تمتد هذه الحدود الى عروق الاحجار او المعادن او شعبها او طبقاتها الكائنة خارج تلك الحدود .

مادة 6
يعتبر استثمار المقالع والمعادن من المنافع العامة لجميع الاغراض الواردة في القوانين .

مادة 7
لا يجوز منح اجازة مقلع او منجم في المواقع الآتية: –
1 – المنطقة التي تشتمل على موقع مقدس او مقبرة عامة او ضمن مسافة تقل على خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهة الموكول اليها الاشراف على ذلك الموقع .
2 – المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي او ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة مديرية الاثار العامة .
3 – الغابات الا بموافقة وزارة الزراعة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية حاصلاتها والتعويض عن الأضرار التي تلحق بها .
4 – الارض الواقعة داخل حدود البلدية الا بموافقة المجلس البلدي ومصادقة السلطة الادارية .
5 – الارض التي تقع على مسافة الف متر عن حدود البلدية الا بموافقة وزارة البلديات .
6 – الارض التي يحتفظ بها لخط حديدي او في مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة وزارة المواصلات .
7 – ارض مستثمرة من قبل شخص بموجب اجازة او قانون .
8 – مواقع سدود الخزانات ومحلات زن المياه ومواضع الانفاق والجداول الرئيسية التي تتصل بها الا بموافقة وزارة الزراعة .
9 – الارض التي يمنع مجلس الوزراء استثمارها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية .
10 – الارض التي تعود الى وزارة الدفاع او لها أهمية عسكرية خاصة الا بموافقة وزارة الدفاع .
11 – الارض التي تبعد عن مصلحة حكومية واقعة خارج حدود البلدية باقل من خمسمائة امتار الا بموافقة تلك المصلحة والوزارة المختصة .
12 – الارض التي تبعد عن الطريق العام بمسافة نقل عن خمسمائة متر الا بموافقة وزارة المواصلات .
13 – حقول النفط المنتجة او القابلة للانتاج الا بموافقة وزارة النفط .
14 – مواقع المصانع الحكومية الا بموافقة وزارة الصناعة .
15 – طرق خطوط نقل القدرة الكهربائية .

مادة 8
تحدد الاجازات وكيفية منحها ونقلها وعددها والمساحات الخاصة بالتحري والتنقيب والاستثمار والواجبات الملقاة على صاحب الاجازة والحقوق التي له بتعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .

مادة 9
اذا وقع خلاف بين اصحاب الاجازات بشأن الحدود الفاصلة بين مقالعهم او مناجمهم فتعينها وزارة الصناعة على نفقة الاطراف المتنازعة بعد استشارة السلطات الادارية ذات الشأن ولمن يدعي الاجحاف بحقه مراجعة المحاكم المدنية خلال خمسة عشر يوما من تبلغه بالقرار وتعتبر الدعوى من الدعاوى المستعجلة .

مادة 10
1 – على الشركة التي تطلب اجازة وفق هذا القانون ان تقدم الى وزارة الصناعة نسخة من نظامها واسماء اعضاء هيئة ادارتها .
2 – يجوز منح الاجازة لشركة اجنبية متعاقدة مع دائرة رسمية او شبه رسمية على القيام باعمال المشاريع العمرانية في العراق على ان يقتصر استعمال الاجازة على الاعمال المتعاقد عليها حصرا والا تتجاوز مدتها مدة المقاولة المعقودة بينها وبين الدائرة الحكومية ذاتها مضافا اليها مدة التمديد او التأخير الاضطراري لتلك المقاولة .
3 – على الشركة الاجنبية ان تعين لها ممثلا مقيما في العراق وان تخبر الموظف المختص باسمه ومحل اقامته وبكل تغيير يجري في ذلك وتعتبر جميع التبليغات الادارية التي ترسل الى ممثل الشركة قانونية .
4 – لا تسري احكام هذا القانون على الشركات والاشخاص الذين منحوا اجازات بموجب قوانين خاصة .

مادة 11
لا تنقل الاجازة الممنوحة بقانون الى شخص آخر الا بقانون الى شخص آخر الا بقانون .

مادة 12
1 – للوزير بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء منح اجازة في مناطق محدودة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة قابلة للتجديد وفق الشروط الآتية: –
أ – اذا كان استخراج المادة يحتاج الى تأسيسات ثابتة تستلزم استثمار مبالغ كبيرة لا تقل عن خمسين الف دينار .
ب – ان يكون استثمار المادة ذا فائدة للاقتصاد الوطني او المصلحة العامة .
ج – ان يكون المشروع عائدا الى شركة مساهمة تساهم فيه الحكومة ولا يقتصر نشاطها على استغلال المقالع او المناجم بل يشمل الصناعات الملحقة به الى حين وصولها الى المستهلك .
د – ان يستوفي عن المقالع او المناجم التي تستغل للمشروع بدل ايجار بنسبة يتفق عليها لا تقل عن عشرين بالمائة من مجموع ارباحه الصافية على ان يعفى المشروع من هذا البدل في السنتين الاولى والثانية من تاريخ تحقق الارباح .
2 – للوزير في غير الحالات المذكورة في الفقرة الاولى ان يمنح الاجازة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة ما جاء في المادة السابعة .
3 – يجب ان يقدم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الاجازة بمدة لا تقل عن شهرين وتعتبر في حالة الموافقة على التمديد صادرة من التاريخ المعين لانتهائها .
4 – تعتبر الاجازة ملغاة اذا انتهت مدتها ولم يتقدم صاحبها بطلب التمديد قبل انتهاء تلك المدة .

مادة 13
على صاحب الاجازة ان: –
1 – يراعى عند استخراجه المادة المجاز باستثمارها امكانية تصريفها وعليه ان يخبر الموظف المختص بالكميات المستخرجة شهريا والكميات المخزونة لديه عند انتهاء اجازته .
2 – يمسك سجلا مصدقا لدى الكاتب العدل مبينا فيه المواد المستخرجة .

مادة 14
1 – لا تمنح اجازة لمن كان مدينا ببدل ايجار عن اجازة سابقة ما لم يكن قد سدد الدين او الاقساط المستحقة عليه .
2 – يستوفى مبلغ عشرة دنانير عند صدور كل اجازة مهما كان صنف الارض وخمسة دنانير عند نقلها .
3 – اذا كانت الارض التي يطلب منح الاجازة باستثمارها ممنوحة باللزمة او مفوضة بالطابو او موقوفة وقفا غير صحيح او مملوكة ملكا صرفا لغير صاحب الطلب فعلى طالب الاجازة ان يربط مع الطلب عقد ايجار مصدق من الكاتب العدل متضمنا مقدار بدل الايجار المتفق عليه مع صاحبها ومدة الايجار والغرض منه .
4 – يتم تقدير بدل ايجار الاراضي الاميرية الصرفة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح والممنوحة باللزمة من قبل لجنة خاصة يشكلها وزير المالية تأخذ بنظر الاعتبار بدلات الايجار للاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعية في ذلك درجة استفادة المستثمر على ان لا يقل البدل المقدر عن خمسة عشر دينارا للدونم الواحد سنويا ويكون البدل الذي يوافق عليه وزير المالية هو البلد النهائي ويستوفي حسب النسب الآتية: –
أ – كامل البدل المقدر في الارض الاميرية الصرفة .
ب – نصف البدل المقدر في الارض الممنوحة باللزمة .
ج – ربع البدل المقدر في الارض المفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح .
5 – ليس لصاحب الاجازة حق الرجوع على الحكومة بالبدل الذي دفعة بحجة عدم استعمالها او الغائها قبل انتهاء مدتها وفقا لاحكام هذا القانون .
6 – للحكومة ان تضع اليد على ارض مهما كان صنفها لقاء تعويض عادل اذا ظهر فيها حجر او معدن اقتضت المصلحة العامة ان يكون استثماره من قبلها .

مادة 15
لا علاقة لبدلات الايجار بالعوائد المفروضة على المواد المستثمرة .

مادة 16
تكون المواد المستحصلة او المستخرجة قبل حصول صاحبها على اجازة ملكا للحكومة وليس له حق الرجوع عليها بما صرف في سبيل ذلك .

مادة 17
يقدر ويستوفي اجر المثل عن المقلع او المنجم الذي استثمر تجاوزا بدون اجازة او قبل الحصول عليها وفق النسب المبينة في المادة الرابعة عشرة مع مراعاة المادتين (18 و27) من هذا القانون .

مادة 18
تستوفي عن المواد المستثمرة للاصناف الواردة في المادة الثانية من هذا القانون عوائد بالنسب المبينة ادناه علاوة على ما يستوفي من بدلات الايجار وفق المادة (14) على ان يعفى المشروع من بدلات الايجار في السنتين الاولى والثانية من تاريخ تحقيق الارباح: –
1 – بالنسبة للصنف الاول والثاني تتفق الحكومة مع صاحب الاجازة على نسبة العوائد على الا تقل عن 20% من قيمة ما يستخرج من المعدن بسعر السوق .
2 – بالنسبة للصنفين الثالث والرابع يستوفي 10% من قيمة ما يستخرج اذا كان المعدن قريبا من سطح الارض ويستخرج بطريقة القلع المباشر و5% اذا كان في باطن الارض ويستخرج بطريقة الانفاق .

مادة 19
1 – تدفع العوائد المذكورة في المادة الثامنة عشرة الى الخزينة باربعة اقساط متساوية يستحق القسط الاول في اول نيسان والثاني في اول تموز والثالث في اول تشرين الاول والرابع في اول كانون الثاني من كل سنة مالية .
2 – للحكومة ان تستوفي عوائدها عينا او نقدا فان طلبتها عينا فتقدر على اساس السعر السائد للمادة المستخرجة في بغداد يوم استحقاق القسط .

مادة 20
1 – تكون المواد المستخرجة اثناء التحري او التنقيب ملكا للحكومة وللوزير ان يسمح لصاحب الاجازة بالتصرف بتلك المواد على ان تستوفي من ثمن المواد التي منح صاحب الاجازة التصرف بها عوائد بالنسب المنصوص عليها بالمادة (18) .
2 – لا تستوفي العوائد من صاحب الاجازة على كميات المواد التي يوافق الموظف المختص الاحتفاظ بها كنماذج .
3 – تعود للمستثمر خلال مدة الاستثمار جميع المواد المستثمرة المذكورة انواعها في الاجازة اما المواد الاخرى غير المذكورة والتي يحتمل وجودها فتعود للحكومة .

مادة 21
1 – على الموظف المختص او من ينيبه تفتيش ومراقبة اعمال التحري او التنقيب او الاستثمار وعلى صاحب الاجازة تقديم جميع التسهيلات المقتضاة له للقيام بمهمته .
2 – اذا اقتنع الموظف المختص بان صاحب الاجازة قد قام بمخالفات او تجاوز الحقوق الممنوحة له بموجب الاجازة فعلية ان يوجه انذارا يبين فيه وجه المخالفة او التجاوز ويطلب منه الكف عن ذلك خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بالانذار .
3 – اذا لم يقم صاحب الاجازة بتنفيذ ما طلب اليه بالانذار الموجه اليه فلوزير اتخاذ التدابير المقتضاة لتنفيذه على ان يتحمل صاحب الاجازة النفقات التي تصرف لهذا الغرض كما يجب في هذا الحالة احالته الى المحاكم لاجراء محاكمته بسبب المخالفات المرتكبة بهذا الشأن .

مادة 22
1 – للوزير ان يلغي الاجازة في الاحوال الآتية: –
أ – اذا خالف صاحبها الشروط الواردة فيها او لم يقم باصلاح ما طلب وفق المادة (21) .
ب – اذا لم يسدد حصة الحكومة في اوقاتها المعينة وبعد مرور شهر على انذاره .
ج – اذا لم يقم باستعمال الاجازة او انقطع عن ذلك بدون سبب مشروع مدة سنة واحدة .
د – اذا ثبت تهريبه كمية من المعدن دون دفع الضرائب والعوائد المفروضة عليها .
هـ – اذا طلب بصورة تحريرية الغاءها .
و – اذا لم يقدم المعلومات المطلوبة شهريا عن الكميات المستثمرة من قبله .
ز – اذا استعمل المنجم او المقلع بشكل يضر بالمنفعة العامة .
ح – اذا تحقق النفع العام .
2 – تعتبر اجازة التحري ملغاة اذا منح صاحبها اجازة تنقيب وتعتبر اجازة التحري او التنقيب ملغاة اذا منح صاحبها اجازة استثمار .
3 – لا يمنح الغاء الاجازة من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحبها وفق احكام هذا القانون .

مادة 23
لا يحق لصاحب الاجازة الملغاة وفق المادة (22) ان يطالب الحكومة بأي تعويض او استرجاع لبدل ايجار الارض عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ح) منها .

مادة 24
على صاحب الاجازة التي انتهت مدتها او الغيت وفق احكام المادة (22) ان: –
1 – يرفع جميع اجهزة التحري والتنقيب واللوحات والعلامات وكذلك عليه تسييج مداخل المناجم وملء الحفر في المنطقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الغاء الاجازة والا فتقوم الحكومة بذلك على نفقته وفق القانون .
2 – يسلم المنجم او المقلع الى الجهة التي تعينها متصرفية اللواء ضمن حدوده بحالة يمكن الاستفادة منه وله ان يرفع جميع منشآته الخاصة اذا كان رفعها لا يحدث ضرر او اذا لم يتم رفعها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانتهاء فيعتبر قد تخلى عنها للحكومة كما ان عليه ان يصلح جميع التخريبات ويزيل المخاطر الناجمة والمتوقعة عن الاستثمار .

مادة 25
للحكومة شراء منشآت صاحب الاجازة عند انتهاء مفعولها بالبدل الذي يتفق عليه واذا لم يتفقا واقتضت المصلحة العامة شراءها من قبل الحكومة فيقدر البدل من قبل لجنة يعين كل من الوزير وصاحب الاجازة ممثلا عنهما فيها وتختار محكمة بداءة محل المقلع او المنجم عضوا ثالثا .

مادة 26
لا يجوز تصدير اية مادة تستخرج من المنجم او المقلع خارج العراق ما لم توافق الحكومة على التصدير وشروطه والسعر .

مادة 27
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الآتية: –
1 – قام بالتحري او التنقيب او الاستثمار قبل استحصاله على اجازة تخوله ذلك .
2 – اشترى او باع او تعاطى او توسط او حاز اي معدن مستثمر في العراق غير مؤيدي وثيقة تثبت دفع العوائد عنه وفق القانون .
3 – حال دون قيام شخص آخر مجاز وفق احكام القانون باستعمال اجازته .
4 – حال دون قيام الموظف المختص بواجباته .
5 – تصرف بمنتجات التنقيب دون اذن رسمي .
6 – هرب المواد المنجمية .
7 – قام بالاستثمار خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 28
يلغى قانون المقالع رقم 19 لسنة 1950 وتعديلاته وقانون المعادن رقم 31 لسنة 1943 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما .

مادة 29
يجوز وضع انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 30
ينفذ هذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 31
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1382 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ووكيل وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 760 في 1 – 1 – 1963)

الاسباب الموجبة

الملحق
تمشيا مع الخطة الاقتصادية فقد اعيد النظر في قانوني المعادن والمقالع الحجرية ووجد ان فيهما نواقص كثيرة وان بعض نصوصهما لم تعد تساير التطور الحديث . ففي قانون المقالع مثلا رؤى ان هناك مواد يمكن استثمارها للاغراض الصناعية لم تدخل ضمن تعريف المقالع كاكسيد الحديد هذا فضلا عن ان لفظ المقالع كان يقتصر على المواد التي يمكن استثمارها سواء كانت تلك التي على سطح الارض او في باطنها .
ونظرا لضرورة تشجيع استثمار هذه المقالع فقد زيدت مدة الاجازة التي تمنح للمستثمر كما اصبح للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات الاجنبية الحصول على اجازة . اما بدلات الايجار فضلا عن ان قيمتها لم تعد تناسب ما يعود منها على صاحب الاجازة من نفع فانها كانت مقصورة على الاراضي الاميرية الصرفة ولذا فقد رؤي ان تشمل بدلات الايجار انواع الاراضي الاخرى كالممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح ضمانا لحق الخزينة وتحقيقا للمنفعة العامة .
اما فيما يتعلق بالمعادن فقد حذفت النصوص الخاصة بالنفط ومشتقاته نظرا لوجود تشريعات خاصة تنظم احكامها كما صنفت المعادن تصنيفا علميا واحدثت احكام خاصة لكل منها حسبما تقتضيه طبيعة المعدن ودرجة الاستفادة منه .
ونظرا الى ان الرسوم قليلة ولا تتناسب مع الفائدة التي يجنيها صاحب الاجازة فقد رؤي تنسيقها بشكل يضمن للحكومة حقها من هذه الثروة المهمة .
لكل هذه الاسباب وضعت هذه اللائحة .