قانون تعديل قانون تأسيس شركة النقل البحرية العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952

      التعليقات على قانون تعديل قانون تأسيس شركة النقل البحرية العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأسيس شركة النقل البحرية العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-12-04 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم (76) لسنة 1952 وتكون فقرة ثالثة لها: –
ثالثا – لوزير المالية ان يتعهد بالايفاء بالالتزامات المالية والقروض التي تعقدها الشركة لغرض اقتناء البواخر والناقلات الى ان تحصل الشركة على المال اللازم لتسديد تلك الالتزامات والقروض بشرط اخذ موافقته على كل التزام او استقراض تدخل فيه الشركة للغرض المذكور .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رجب لسنة 1382 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 754 في 18 – 12 – 1962)

الاسباب الموجبة

الملحق
تتطلب الاعباء التي تضطلع بها شركة النقل البحري العراقية المحدودة دخولها بالتزامات مالية واسعة بعد ان اخذت على عاتقها بناء أسطول تجاري وناقلات للنفط يعزز مركز العراق التجاري ويمهد له السبيل لبلوغ المكانة التي يتطلع اليها في عهده الجمهوري الزاهر لذلك فقد وجد من الضروري تشريع هذه اللائحة لتوفير الضمان المالي الكافي للشركة تمكينا لها من النجاح في مهمتها .