عنوان التشريع: قانون تصديق التواقيع على المستندات الاجنبية رقم 76 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-30 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الخـارجيـة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يعمل في العراق بالوكالات والوثائق والمستندات الموقع عليها في بلد أجنبي والمنظمة وفق قانونه إذا أيدت بإحدى الصور الآتـيـة :
1- أن يصدق القنصل العراقي أو من يقوم بالواجبات القنصلية عن العراق علــى :
أ- تصديق كاتب العدل الأجنبي أو أية جهة أخرى ذات اختصاص بعد تصديق وزارة الخارجية في البلد الأجنبي أو السلطات المحلية التي لها اختصاص التصديق .
ب- تصديق إدارة الجامعة أو المعهد إذا كان طالب التصديق تلميذاً عراقياً منتمياً الى جامعة أو معهد معترف بهما.
ج- تصديق غرفة التجارة أو ما يماثلها في البلد الأجنبي وفق التعامل المحلي .
2- يجب تصديق الوثائق أولاً من السلطات الأجنبية المحلية المخولة في منطقة عمل القنصلية العراقية في جميع الأحوال المتقدمة أعلاه وعلى القنصلية أن تتزود بالطريقة الرسمية بأختام وتواقيع تلك السلطات المخولة .
3- في حالة عدم وجود قنصل عراقي أو من يقوم مقامه في البلد الأجنبي فيصدق عليها القنصل الأجنبي أو من يقوم مقامه في العراق بشرط المقابلة بالمثل .
مادة 2
يجب أم يقترن التصديق بتأييد وزارة الخارجية العراقية في جميع الحالات الواردة في المادة الأولى على أن يكون من حقها التصديق على المستندات الموثقة في بلد لا توجد فيه وزارة خارجية أو ليس فيه قنصل عراقي أو من يقوم مقامه أو ليس له قنصل في العراق إذا اقتنعت وزارة الخارجية بصحة المستند .
مادة 3
يلغى قانون تصديق التواقيع على المستندات الأجنبية رقم 47 لسنة 1952 .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الـرابـع مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـلاثين مـن شــهر أيار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 357 في 2-6-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
تلافيــاً للنواقص الكثيرة التي ظهرت بالتطبيق في قانون تصديق التوقيع على المستندات الأجنبية رقم 47 لسنة 1952 الحالي التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري والمصالح الأخرى بين العراق والدول الأخرى ومجاراةً للتعامل الذي سارت عليه الدول الأجنبية في هذا الشأن واستجابةً الى الإعتراضات التي وردتنا من بعض تلك الدول الأجنبية حول تصديق شهادات المنشأ فقد ارتـؤى إعداد لائـحة جديدة تحلّ محلّ القانون السابق . وقد جاء في اللائـحة بعض الأحكام الجديدة إكمالاً للنقص منها قيام قنصلياتنا في الخارج بتصديق الوثائق التي تصدّق من حاكم الولاية أو أية جهة مخولة قانوناُ بالتصديق في غير العواصم دون اللجوء الى وزارة الخارجية الأجنبية وتسهيل تصديق شهادات المنشأ والمستندات التجارية الأخرى واستعمال طريقة مختصرة في تصديق الوثائق التجارية واتباع التعامل المحلي ثمّ تصديق الوثائق والمستندات من قبل القنصل الأجنبي الموجود في العراق في حالة عدم وجود قنصل عراقي أو من يقوم مقامه في ذلك البلد الأجنبي وذلك على أساس المقابلة بالمثل .
وبالنظر لذلك فقد جـيء باللائـحة المرفقة للتصديـق عليهــا .