قانون تصديق اتفاقية بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم (13) لسنة 1988

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم (13) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 15/9/1987.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لتوطيد وتطوير الروابط القومية، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية، ولغرض تصديقها ووضعها موقع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك