صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل تعليمات رقم 78 لسنة 1981

      التعليقات على صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل تعليمات رقم 78 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل تعليمات رقم 78 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة التاسعة من قانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعة والأفراد رقم 35/1983
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
– تضاف الفقرة التالية إلى المادة الرابعة من التعليمات رقم 78/1983 وتكون الفقرة 3 لها.

الفقرة 3 – لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي تأجيل أو تقسيط بدل الإيجار في حالة وجود ضرورة قصوى أو ظروف قاهرة مؤيدة من قبل المجلس الزراعي في المحافظة والهيئة العامة للزراعة أو المنشأة الزراعية العامة المختصة.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.