صادرة من وزارة الثقافة والاعلام بشأن ورشة صناعة الالات الموسيقية وصيانتها

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الثقافة والاعلام بشأن ورشة صناعة الالات الموسيقية وصيانتها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم 94 لسنة 1981 وإلحاقا بالتعليمات رقم 10 لسنة 1982 الصادرة عن هذه الوزارة ولغرض تنظيم العمل في ورشة إنتاج وصيانة الآلات الموسيقية التابعة لدائرة الفنون الموسيقية.

أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تختص ورشة صناعة الآلات الموسيقية التابعة لدائرة الفنون الموسيقية بما يلي :

1- إنتاج الآلات الموسيقية بمختلف أنواعها ومستلزماتها.
2- صيانة وتصليح الآلات الموسيقية
3- إعداد كوادر متخصصة بصناعة وصيانة الآلات الموسيقية.

مادة 2
تمارس الورشة مختلف الوسائل التي تمكنها من تحقيق أغرضها في حدود قانون الوزارة والتعليمات وخاصة ما يلي :

1- تأمين المكائن والمعدات والمواد الضرورية لعملية الإنتاج والصيانة عن طريق الشراء من الأسواق المحلية أو استيرادها من خارج القطر في حدود التخصصات المقررة في الميزانية ومنهاج الاستيراد
2- تسويق الإنتاج المتحقق وفقا للطريق المحددة بهذه التعليمات.
3- تصليح وصيانة الآلات الموسيقية العائدة لدوائر الوزارة أو لجهات أخرى أو للأفراد مقابل ثمن.
4- التعاقد مع المؤسسات والأفراد داخل القطر لتحقيق أغراضها.
5- إعداد برامج لتدريب العراقيين على صناعة الآلات الموسيقية وفقا للأسس التي يقررها مجلس المديرين.
6- استخدام الأفراد بالقطعة أو بالأجر اليومي أو بعقود مؤقتة حسب حاجة الورشة.
7- فتح معارض خاصة لنتاجاتها أو الاستعانة بالمعارض التابعة لدوائر الوزارة أو استئجار أماكن لها الفرض حسب تطور العمل والإنتاج.

مادة 3
تدار الورشة من قبل موظف بدرجة مدير له خبرة في مجال اختصاصها وترتبط بمدير عام الدائرة.

مادة 4
تتألف الورشة من الوحدات التالية :

1- وحدة إنتاج العود.
2- وحدة إنتاج الناي.
3- وحدة إنتاج الجوزة
4- وحدة إنتاج السنطور
5- وحدة إنتاج القانون.
6- وحدة الصيانة
7- وحدة الإدارة

مادة 5
لمجلس المديرين إضافة وحدات إنتاجية أخرى.

مادة 6
تشكل لجنة في دائرة الفنون الموسيقية تتولى اختيار المنتجين للعمل في الورشة وتحديد أجورهم مع مراعاة التعليمات رقم 4 لسنة 1984 في حالة التعاقد معهم بصيغة الأجر الشهري ولمدة محددة.

مادة 7
1- تحدد أسعار بيع الآلات المنتجة في الورشة وكذلك أجور الصيانة من قبل لجنة خاصة في الدائرة.
2- يراعى في تحديد أسعار بيع الآلات ما يلي :
أ‌- حساب كلفة الإنتاج بما فيها النفقات الإدارية
ب‌- إضافة مكافأة إنتاج للعاملين في الورشة بنسبة 50% من كلفة الإنتاج.
ت‌- إضافة ربح للدائرة بنسبة 50% من كلفة الإنتاج.

مادة 8
1- توزع مكافأة الإنتاج المشار إليها في 2 – ب من المادة السابعة من هذه التعليمات على العاملين شهريا إضافة للأجور المستحقة وكما يلي :

منتجين درجة أولى 50%.
منتجين درجة ثانية 30%
متدربين 10%
إداريين 7%
عمال خدمات 3%

2- تكون حساب مكافأة الإنتاج في حدود إنتاجية كل قسم بالنسبة للمنتجين درجة أولى وثانية والمتدربين وتدمع مكافأة الإداريين وعمال الخدمات لتوزع عليهم.
3- لمجلس المديرين تعديل النسب المقررة في المادتين السابعة والثامنة شرط استحصال موافقة الوزير على التعديل.

مادة 9
تحدد برامج وأساليب التدريب والشهادة التي تمنح للمتدربين وأجور التدريب بقرار من مجلس المديرين مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات.

مادة 10
اعتبارا من عام 1985 تعد دائرة الفنون الموسيقية خطة سنوية للإنتاج والتدريب والتسويق واستكمال مستلزمات عمل الورشة تقترن بمصادقة مجلس المديرين

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك