تعليمات صادرة في وزارة الصحة بموجب قانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984

عنوان التشريع: تعليمات صادرة في وزارة الصحة بموجب قانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لها بموجب المادة 20 من قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم 25 لسنة 1984.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
– يشترط لتأسيس مستشفى أهلي بموجب القانون رقم 25 لسنة 1984 أن يتقدم ما لا يقل عن أربعة من الأطباء العراقيين من المتقاعدين أو ممن هم في الخدمة واله ممارسة في المؤسسات الصحية التابعة للدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بصورة مرضية بطلب موقع من قبلهم إلى وزارة الصحة دائرة التخطيط والمتابعة للموافقة على تأسيس شركة محدودة لإنشاء مستشفى أهلي.

مادة 2
تتولى وزارة الصحة النظم\ر في الطلب وبعد حصول الموافقة المبدئية يحال إلى الهيئة العامة للخدمات الصحية قسم المؤسسات الصحية غير الحكومية الذي يتولى بالتنسيق مع اللجنة الخاصة المؤلفة في الهيئة المذكورة لدراسة الطلب وتقرير الموافقة النهائية من عدمها لإنشاء المستشفى.

مادة 3
– يتم تبليغ مقدمي الطلب بالموافقة أو الرفض بكتاب رسمي وفي حالة الرفض يتعين بيان أسباب ذلك.

مادة 4
– تتولى وزارة المالية وضع الأسس اللازمة عن كيفية إقراض الشركة للمبلغ الوارد في المادة الثالثة من القانون وكيفية استرداده.

مادة 5
تتولى الهيئة العامة للخدمات الصحية مفاتحة الجهات المعنية لتخصيص قطعة أرض مناسبة وفي موقع ملائم لبناء المستشفى عليها وفقا لأحكام المادة الرابعة من القانون.

مادة 6
يعتبر المستشفى المجاز وفقا لأحكام هذا القانون شركة حدوده تخضع لأحكام قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.

مادة 7
تطبق أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 على المستشفيات المؤسسة بموجب قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم 25 لسنة 1984 في الأمور التي الم يرد بها نص فيه

مادة 8
تعتمد المواصفات التالية في أبنية المستشفيات الأهلية المجازة وفق أحكام هذا القانون.

المواصفات الخاصة بالمستشفيات الأهلية من الدرجة الأولى

صالات العمليات.

1- التكييف بالمواصفات العامة التالية.

1- هواء نفي 100%.
2- ثلاث مراحل تصفية
3- تدفئة وتبريد وترطيب
4- هواء موجب
5- وجود احتياط في الأجهزة بنسبة 100% أي أن نصف ما موجود من أجهزة كافي لتشغيل منظومة التكييف.

2- المولدات لحالات الطوارئ.

1- مولدة كافية لتشغيل جميع الأجهزة والمعدات ومن ضمنها التكييف لقسم العمليات.
2- Inventor لتشغيل الإنارة والبلكات وقسم من العمليات على البطاريات في حالة قطع التيار الكهربائي ولمدة لا تقل عن ساعتين بالحمل الأقصى للإنارة والبلكات المطلوب تشغيلها.

المحتوى 1
3- الغازات المركزية

أ‌- غاز الأوكسجين
ب‌- غاز نايترواوكسيد
ت‌- هواء مضغوط
ث‌- سحب

ويتم العمل حسب المواصفات العالمية التي تشمل الفلترات والجففات والخزانات الإضافية الخاصة بالفقرتين أ و ب.

4- الأرضية

يجب فحص الأرضية من حيث تسريب الشحنات الكهربائية وحسب المواصفات البريطانية.

5- الإنارة

أجهزة الإنارة خاصة من نوعية فوق البنفسجية لغرض الوقاية

6- المغاسل

نوعية خاصة بالعمليات يتم السيطرة عليها بالعكس أو الرجل.

7- التعقيم المركزي والغسل.

يحتوي أجهزة خاصة مع عمل مدخل إضافي مستقل عن مدخل العمليات إلى جانب وجود احتياط بالأجهزة 100%.

8- التراكيب الكهربائية.

كافة الأجهزة الكهربائية البلكات والإنارة ضج الانفجار

9- أجهزة الاتصال

وجود أجهزة اتصال بين صالات العمليات وبين غرقه الممرضة المسؤولة مع وجود أجهزة اتصال بين العمليات وبين مركز الاتصال الرئيسي بالمستشفى

10- توفر الماء الحار والبارد والمجارى الصحية الصحيحة التي تمنع الرجوع والتلوث

11- مكونات قسم العمليات.

1- صالتين للعمليات في مدخل كل منها غرفة للتخدير
2- غرفة Recovery إنعاش.
3- وجود ممرين ممر نظيف للدخول وممر للخروج من العمليات.
4- المرافق الصحية والمنزع بوضعية تمنع التلوث.
5- وجود مخزن كاف لخزن المواد اللازمة للعمليات.
6- غرفة للمرضة وغرفة للمخدر والجراح.
7- يستحسن وجود مطبخ صغير لقسم العمليات.
8- وجود مخرج إضافي لحالات الطوارئ.
9- مدخل خاص لقسم العمليات
10- جدران ناعمة ممكن تنظيفها وتعقيمها بسهولة.
11- السقوف الثانوية تكون من الألمنيوم القابل للتنظيف والتعقيم بسهولة ويتم تركيب القطع بدون ترك فراغات وتكون محكمة الاتصال بالجدران.
12- الأبواب ذات وجه ناعم فورميكا أو ما شابه وتكون الفتحات حسب الحاجة.

غرف المرضى والممرات والردهات.

1- تكييف أما مركزي أو (window type or Split) (تدفئة وتبريد) مع وجود احتياط لا يقل عن 25%.
2- مرافق صحية داخل الغرف مع تهوية (ساحبات) وتكون مكونات المرفق حسب استعمالات المستشفى
3- يجب فرش الأرضية بالبلاستك والصيغ بالبنتلايت.
4- تكون السقوف الثانوية أما معدنية أو من الأكوستك.
5- تكون سعة الغرفة مناسبة لمريض واحد مع مرافق فقط.
6- تحتوي الغرف على دولاب خاص.
7- تحتوي على نقاط كهربائية كافية وبضمنها نقطة تلفون ونقطة استدعاء وبراكيت إنارة وبلك قرب السرير خاص لاستعمالات الأجهزة الطبية.
8- يستحسن وجود نقطة أوكسجين وسحب ذات تأسيس مركزي و 25% من عدد الغرف.
9- تكون الإنارة فلورسنات مغلفة وتراكيب جدارية.

المصاعد

في حالة كون البناية طابقين أو أكثر تحتوي على :
لمستشفى بسعة 50 سرير.

أ‌- مصعد للمرضى.
ب‌- مصعد للأشخاص بعمق كاف لإمكانية استعماله للمرضى كاحتياط.
ت‌- مصعد لنقل الطعام.

في حالة كون المستشفى بسعة أكثر من 50 سرير : يحتوي على مصعدين للمرضى بدلا من مصعد واحد.

المحتوى 2
المطبخ والغسيل.

1- وجود التكييف المركزي.
2- الساحبة المركزية للطباخات في منطقة الطبخ (Hood) كذلك بالنسبة لقسم الغسيل يحتوي على أجهزة سحب.
3- تكون الأجهزة نصفها كهربائية ونصفها غازية.
4- يحتوي المطبخ على أجهزة كافة لتقديم وجبات طعام منوعة.
5- يحتوي المطبخ على غرفة مجمدة لحفظ اللحوم بجهازين للتبريد أحداهما احتياط وغرقه مردة لحفظ الأطعمة كافية لخزن احتياجات المستشفى لمدة شهر.
6- قسم الغسيل يكون متكاملا ويحتوي على :

أ‌- أجهزة غسل.
ب‌- أجهزة عصر
ت‌- أجهزة تجفيف.
ث‌- أجهزة كوي.

7- ويحتوي القسم أيضا على ساحة كافية لخزن الملابس الوسخة والنظيفة وغرفة خياطة.
8- تكون الأرضية والجدران قابلة للغسل ومانعة الرطوبة.

ربط المولدة على الأقسام

مولدة مركزية تغطي كافة احتياجات المستشفى وبضمنها قسم العمليات أو لمولدتين الأولى كافية لقسم العمليات والثانية لبقية أجزاء المستشفى بحيث تربط أجهزة التكييف والإنارة وقسم من البلكات والغسيل والمطبخ ما عدا أجهزة الطبخ على المولدات ومصعد المرضى

ثلاجة حفظ الجثث.

تكفي لجثتين وذات مواصفات قياسية.

المحرقة

وخاصة لقسم العمليات وذات سعة كافية لاستعمالات المستشفى الأخرى وتكون كهربائية.

أجهزة الإنذار – الإطفاء المركزية.

1- تأسيس شبكة ماء للإطفاء داخل المستشفى.
2- تجهيز قناني كيمياوية للإطفاء.
3- ودود بدالة مركزية.

Intersine Car العناية المركزة.

ويكون القسم حسب المواصفات المطلوبة أدناه.

أ‌- شبكة غازات مركزية.
1- أوكسجين
2- نترواوكيد.
3- هواء مضغوط
4- سحب.

ب‌- تكييف مركزي
ت‌- أرضية خاصة
ث‌- ربط القسم بكامله على المولدات
ج‌- مصادر القوة الكهربائية كافية لتشغيل الأجهزة.

غرفة الممرضات
وجود غرفة ممرضة لق عشر مرضى على الأقل تحتوي على الأجهزة المركزية للاستدعاء.
غرفة استراحة المرضى
وجود غرفة في كل طابق لاستراحة المرضى.
المخازن والمذاخر – وجود مخازن ومذاخر ذات سعة كافية تتناسب مع عدد الأسرة
غرف الأطباء – وجود غرف كافية للأطباء والأطباء المقيمين والطبيب الخفر.
غرفة تسخين الطعام – غرفة لكل طابق في المستشفى.
قسم الأشعة – عزل الجدران وحسب مواصفات دائرة الوقاية من الإشعاعات.
المجاري – في حالة عدم وجود شبكة مجاري عامة تجهزه المستشفي بمحطة تصفية ذات سعة تتناسب مع حجم المستشفى.
خزانات الماء والتصفية – تجهز المستشفى بخزانات ماء ذات سعة كافية لاستعمالات المستشفى لمدة 24 ساعة وتجهز بالأجهزة الخاصة بإزالة العسرة.
المختبر – يحتوي على الأقسى مالتي تتناسب مع استعمالات المستشفى ويكون الإنهاء finishing بنوعية ممكن تنظيفها وتعقيمها إضافة إلى ضرورة عملية التهوية والسحب.
الصيدلية – ذات موقع مناسب وسعة كافية.
المرافق الصحية العامة – في كل طابق يجب أن تكون مرافق صحية عامة رجالية ونسائية ذات سعة لا يقل عن مرفق للرجال ومرفق للنساء.
الوقاية من الحريق – يكون للمستشفى مخارج للطوارئ من سلم وأبواب خاصة بذلك.
الإنارة الخارجية مع الحدائق – مناسبة لبناية المستشفى.
الشبابيك – يستحسن استعمال الألمنيوم أو أي مقطع مانع للغبار مع سلك مانع الذباب يستحسن من البلاستك.
موقف للسيارات – تحتوي الأرض المخصصة على موقف للسيارات ذو سعة كافية ويستحسن تسقيفه.
صالة للزوار والمراجعين. – يجب وجود صالة لانتظار الزوار والمراجعين ذات سعة كافية.
الممرات – تحتوي على أزارة خشب أو فورميكا بارتفاع حوالي 15سم وفي مستوى العربات والأسرة لتلقي الصدمات.

الإدارة – تحتوي على الغرف التالية :

1- غرفة المدير
2- غرفة المحاسب
3- غرفة الإحصاء
4- غرفة طابعة وذاتية.

العمليات الصغرى – تحتوي على غرفة لخزن مواد الضمادة وغرفة للعمليات الصغرى.
عيادات الأطباء الخاصة – في حالة وجود عيادة خاصة داخل المستشفى لأي طبيب تكون مواصفاتها ضمن التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

مادة 9
تتولى الهيئة الاستشارية بديوان الوزارة وضع القوائم الخاصة بالأجهزة والمعدات الطبية الواجب توفرها في كل مستشفى وحسب السعة والاختصاص.

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك