تسجيل جمعية تعاونية

عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 189
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 20/9/1986.
قدم حاتم صاحب علاوي وأركان خضير عباس ورفاقهم من منتسبي الجمعية التعاونية الخدمية لصيانة وتصليح السيارات المحدودة الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية خدمية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 841 والمؤرخ في 17/3/1984 فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية باسم.
(الجمعية التعاونية لصيانة وتصليح السيارات المحدودة) على أن تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في الثالث عشر من شهر جمادي الثاني 1408 هجرية الموافق لليوم الثالث من شهر كانون الثاني 1988 ميلادية

رئيس الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي

أضف تعليقك