تنظيم محلات السكن في العراق

      التعليقات على تنظيم محلات السكن في العراق مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم محلات السكن في العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة الحادية عشرة من قانون تنظيم محلات السكن في العراق رقم 95 لسنة 1978 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يعتمد نموذج قرار الحكم بالغرامة المرفق بهذه التعليمات لغرض معاقبة المخالفين لأحكام قانون تنظيم محلات السكن في العراق رقم 95 لسنة 1978 المعدل بمقتضى الصلاحية المخولة لضابط الشرطة المختص وفق المادة التاسعة من ذات القانون.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

قرار حكم

رقم القرار :
تاريخ القرار :

وفق أحكام المادة التاسعة من قانون تنظيم محلات السكن في العراق رقم 95 لسنة 1978 المعدل.

1- الاسم الكامل للمخالف
2- عنوان ومحل إقامته.
3- عمره
4- نوع المخالفة والمادة القانونية.
5- محل وتاريخ ارتكاب المخالفة
6- الحكم :

التوقيع :
الرتبة
الاسم
المنصب

ملاحظة : للمحكوم عليه بالغرامة . . الطعن بهذا القرار لدى قاضي الجنح في المنطقة التي فرضت الغرامة فيها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بها ولقاضي الجنح تصديق القرار أو إلغاؤه أو تخفيف العقوبة.