تسجيل جمعية تعاونية

      التعليقات على تسجيل جمعية تعاونية مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

قدم (ضياء غضبان حسن وشوكت عبد سلطان ورجاء خضير محمد) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم (جمعية القائد المنتصر/ البصرة) على أن تكون خاضعة لاحكام القانون أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 27 جمادي الاولى عام 1408 هجرية المصادف 17 كانون الثاني عام 1988 ميلادية

مدير عام دائرة الرقابة التجارية