تعديل بعض احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على تعديل بعض احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: تعديل بعض احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالي : ­

مادة 1
تلغى المادة العاشرة ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة : تتألف تقسيمات الدار مما يلي : ­
أولا ­ قسم رئاسة تحرير المطبوعات.
ثانيا ­ قسم التخطيط والمتابعة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 23/12/1987.

وزير الثقافة والاعلام