عنوان التشريع: تعديل بعض احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالي :
مادة 1
تلغى المادة العاشرة ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة : تتألف تقسيمات الدار مما يلي :
أولا قسم رئاسة تحرير المطبوعات.
ثانيا قسم التخطيط والمتابعة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 23/12/1987.
وزير الثقافة والاعلام