عنوان التشريع: اهداف ومهام وتقسيمات دائرة الشؤون الادارية في وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم 94 لسنة 1981.
أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
– تهدف دائرة الشؤون الإدارية إلى تحقيق ما يلي :
1- تنظيم وتنفيذ ومتابعة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية لمركز الوزارة والدوائر التابعة لها وتنسيق العمل فيما بينها وبين دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وتأمين وتنفيذ السياسات والتوجيهات المركزية للدولة ومتابعتها في مجال اختصاصها.
2- تنسيق وتوحيد الخطط الإدارية لدوائر الوزارة وإعداد الخطة السنوية ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها.
مادة 2
– تسعى الدائرة إلى تحقيق أهداف بالوسائل التالية.
1- تنفذ الإجراءات الخاصة بشؤون إدارة الأفراد التي يقتضي تنفيذها أو إقرارها أو معالجتها من قبل مركز الوزارة.
2- تنفيذ موازنة مركز الوزارة ومنهاج الاستيراد الخاص به والقيام بكافة الإجراءات المالية والتجارية التي يتطلبها ذلك.
3- دراسة وتنسيق موازنات دوائر الوزارة ورفعها إلى الجهات المختصة للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.
4- تنفيذ الشؤون القانونية ذات العلاقة بعمل الوزارة.
5- التعاقد مع الغير داخل القطر وخارجه لتنفيذ القضايا ذات العلاقة بعمل مركز الوزارة وبحدود الصلاحيات المقررة.
6- إقامة الدورات التدريبية والمشاركة فيها بالحلقات الدراسية والدورات التي تنظم داخل القطر وخارجه في حقل اختصاصها.
7- اعتماد أسس وقواعد الحوافز في العمل للعاملين وفق ضوابط يقترحها مجلس المديرين.
مادة 3
1- يقرر الوزير صلاحيات المجير العام وله أن يخول بعضا منها إلى أي من منتسبي الدائرة.
2- يكون للدائرة معاون مدير عام أو أكثر وحسب تطور حجم العمل.
مادة 4
تتكون الدائرة من :
1- مجلس المديرين.
2- التقسيمات التالية :
أ- قسم إدارة الأفراد.
ب- قسم الحسابات.
ت- قسم الرقابة والتحليل المالي.
ث- قسم الشؤون القانونية.
ج- قسم الخدمات الإدارية.
ح- قسم التخطيط والمتابعة.
خ- قسم المراسلات وحفظ المعلومات.
د- قسم المايكروفيلم.
ذ- شعبة التدقيق.
ر- شعبة المراسلات السرية.
مادة 5
1- يتألف مجلس المديرين برئاسة المدير العام وعضوية معاوني المجير العام ومدراء الأقسام.
2- يرأس اجتماعات المجلس معاون المدير العام في حالة غياب المدير العام.
3- يجتمع المجلس مرة واحد كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب مكتملا بحضور أغلبية الأعضاء.
4- تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس الجلسة.
5- ترفع القرارات التي تتجاوز صلاحيات المدير العام والمجلس إلى السيد الوزير للمصادقة عليها وتعتبر حكم المصادقة عليها بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها دون البت فيها.
6- يختار رئيس المجلس مقررا له من بين موظفي الدائرة تناط به مهمة مسك محاضر الجلسات وإعداد جدول الأعمال وتبليغه إلى الأعضاء بتوجيه من رئيس المجلس.
المحتوى 1
مادة 6
تحدد مهام أقسام الدائرة كما يلي :
1- قسم إدارة الأفراد.
يتولى تنفيذ أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الأفراد في مركز الوزارة ومتابعة تنفيذ تلك الأحكام في الأمور الخارجة عن صلاحيات الدوائر التابعة للوزارة.
2- قسم التخطيط والمتابعة.
يتولى تنسيق الخط الإدارية لدوائر الوزارة وإعداد مقترح الخطة الموحدة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها وإعداد التقارير الدورية الخاصة بها ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن الجهات العليا في مجال اختصاصه وأية مهام أخرى تناط به.
3- قسم الشؤون القانونية.
يتولى إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة والعقود التي يكون مركز الوزارة طرفا فيها وتمثيل مركز الوزارة أمام القضاء والجهات الأخرى وإبداء الرأي والمشورة بشأن القضايا القانونية التي تحال إليه
4- قسم الحسابات :
يتولى إعداد مقترح موازنة مركز الوزارة ومنهاجها الاستيرادي وتنفيذها بعد المصادقة عليهما والقيام بكافة العمليات الحسابية والتدقيقية التي تتطلبها هذه المهمة.
5- قسم الرقابة والتحليل المالي :
يتولى رقابة تنفيذ موازنات دوائر الوزارة ومناهج الاستيراد فيها وتنسيق مقترحات الموازنات ومنها الاستيراد وإعدادها ورفعها إلى الجهات المختصة للمصادقة عليها وتقديم التقارير الدورية عن حسن الأداء المالي لكافة الدوائر والعمل على تلافي الثغرات والأخطاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأية مهام أخرى تناط به.
6- قسم الخدمات الإدارية.
يتولى تنظيم الخدمات الإدارية لمركز الوزارة في مجالات النقل – الطبع – الاستعلامات – البدالة – الحراسة – تشغيل المكائن – صيانة مبنى الوزارة وتأمين نظافته مع سائر المرافق الملحقة به وأية مهام أخرى تناط به.
7- قسم المراسلات وحفظ المعلومات.
يتولى تنظيم المراسلات بمركز الوزارة وحفظ المعلومات الخاصة به والقيام بكافة الإجراءات التي تتطلبها هذه المهمة بما في ذلك إيصال واستلام البريد وحفظ المعلومات حسب النظام المقرر وبما يؤمن تقديم أفضل الخدمات في مجال المعلومات وأية مهام أخرى تناط به.
8- قسم المايكروفيلم.
يتولى حفظ المعلومات بواسطة المايكروفيلم وتنظيمها وتسهيل توفيرها لمركز الوزارة والدائر التي يتقرر شمولها بخدمات القسم.
9- شعبة التدقيق.
تتولى مسك وتنظيم المراسلات السرية الخاصة يجريها قسم الحسابات قبل وبعد الصرف.
10- شعبة المراسلات السرية.
تتولى مسك وتنظيم المراسلات السرية الخاصة بمركز الوزارة وحفظها والقيام بكافة الإجراءات التي تتطلبها هذه المهمة.
مادة 7
1- يكون لكل قسم عد من الشعب حسبما يقرره مجلس المديرين.
2- لمجلس المديرين استحداث أقسام جديدة أو إعادة النظر بالأقسام القائمة عن طريق الدمج أو الإلغاء حسبما تقتضيه طبيعة العمل ويكون قراره نافذا بعد مصادقة السيد الوزير.
3- لمجلس المديرين إضافة مهام جديدة إلى أي من أقسام الدائرة.
4- يعد كل قسم تقريرا شهريا عن إنجازاته والمشاكل التي تعترض عمله والاقتراحات التي يراها ضرورية لمعالجتها ويرفع إلى مجلس المديرين لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه.
مادة 8
1- تعقد اجتماعات فصلية لكافة العاملين في الدائرة لمناقشة خطط العمل وتطوره ومشاكله والحلول المقترحة.
2- تناقش نتائج اجتماعات العاملين في مجلس المديرين بهدف اتخاذ الإجراءات العملية بصددها.
3- يجري مجلس المديرين مرة كل ستة أشهر تقييما للعاملين وفق قواعد وأسس يقررها لهذا الغرض.
مادة 9
تلغى التعليمات عدد 3 لسنة 1982 تعليمات أهداف دائرة الشؤون الإدارية ومهامها وتقسيماتها.
مادة 10
– تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.