عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الري بشأن تعديل التعليمات رقم 16 لسنة 1983
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة بنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 20/7/1979
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تضاف كلمة الخاصة بعد كلمة الآبار الواردة في المادة السابعة من التعليمات رقم 16 لسنة 1983.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 30/5/1983 وتنشر في الجريدة الرسمية.