عنوان التشريع: جواز الحجز على راتب الموظف او اجر العامل غير العراقي ايفاء لدين حكومي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1988 ما يلي :
1 يجوز الحجز على راتب الموظف غير العراقي أو أجز العامل غير العراقي بنسبة لا تزيد على 80% منه ايفاء لدين حكومي أو لأي دين آخر ثابت بحكم قضائي استثناء من أحكام الفقرة (اولا) من المادة (82) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 والمادة (51) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987.
2 ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (1044) ألف وأربعة وأربعون المؤرخ في 19/9/1984، التاسع عشر من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
3 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة