التعاقد مع المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية والفنية

      التعليقات على التعاقد مع المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية والفنية مغلقة

عنوان التشريع: التعاقد مع المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية والفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم 94 لسنة 1981 وتسهيلا لتطبيق أحكام المادة 22 من القانون.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
لدوائر الوزارة التعاقد مع المتخصصين من عراقيين وغيرهم بهدف إنجاز أعمال محددة وحسب المهن والاختصاصات المقررة في هذه التعليمات.

مادة 2
أولا – تحدد المهن والإختصاصات المشمولة بهذه التعليمات كالآتي :

الترجمة – الإشراف اللغوي – التحرير الصحفي – التصميم – الخط – التصوير – الرسم – النحت – النقش – الخياطة الفنية – التطريز – عرض الأزياء – الحياكة – صناعة وتصليح الآلات الموسيقية – الصناعات الشعبية والفلكلورية والتراثية – تدريس الموسيقى – تدريب رقص البالية – تدريب الرقص الشعبي.

ثانيا – للوزير إضافة اختصاصات أخرى عند الحاجة وبناء على الاقتراحات المقدمة من دوائر الوزارة.

مادة 3
– أولا – يحدد الأجر الشهري للمهن والاختصاصات من مائة دينار ولغاية ثلاثمائة دينار.

ثانيا – يراعى عند تحديد الأجر مؤهلات وخبرة وشهادة صاحب الاختصاص المراد التعاقد معه,

ثالثا – يزاد الأجر الشهري للمتعاقد معه بنسبة 5 % سنويا عند تجديد العقد.

مادة 4
– يراعى في تحديد الحاجة إلى الاختصاص والتعاقد الضوابط التالية.

أولا – ندرة الاختصاص وعد إمكانية إشعاله عن طريق التعيين.

ثانيا – تثبيت الحاجة إلى الاختصاص حسب خطة الدائرة السنوية.

ثالثا – تشكل في كل دائرة من الدوائر ذات العلاقة لجنة خاصة لاختبار وانتقاء واقتراح أجر صاحب الاختصاص.

رابعا – تعرض توصيات اللجنة على مجلس الإدارة أو المديرين وللمجلس صلاحية الموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها.

خامسا – ترفع قرارات المجلس إلى الوزير للمصادقة عليها وله حق تعديل الأجر المقترح بالزيادة أو النقصان ضمن الحد المقرر.

مادة 5
لا يجوز التعاقد في الحالات التالية.

أولا – منتسبو الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط المفصولين من الخدمة.

ثانيا – منتسبو الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط المستقيلين من الخدمة إلا بعد موافقة دوائرهم الأصلية.

ثالثا – الخريجون المشمولون بالتوزيع المركزي.

رابعا – منتسبو الدائرة صاحبة الحاجة إلى الاختصاص.

المحتوى 1
مادة 6
يجوز التعاقد مع الأشخاص المحالين على التقاعد وفقا للضوابط الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 543 لسنة 1984 والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 7
– أولا – يستمر العمل بمبدأ المكافأة والحوافز والعقود الخاصة بالإنتاج الفني والثقافي والتلفزيوني والسينمائي في الحالات غير المشمولة بهذه التعليمات.

ثانيا – تطبق على العاملين الأجانب الضوابط الواردة في عقود استخدام غير العراقيين.

مادة 8
– يعتمد نموذج العقد المرفق عند التعاقد مع أصحاب المهن والاختصاصات المشمولين بهذه التعليمات.

مادة 9
– تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نموذج عقد تشغيل المتخصصين في الشؤون ذات العلاقة بنشاطات وزارة الثقافة والإعلام.

الطرف الأول : السيد إضافة إلى وظيفته.
الطرف الثاني : السيد

لقد تم التعاقد بين الطرف الأول وبين الطرف الثاني وفق الشروط التالية :

1- يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول بعنوان وفي المكان الذي يحدده الطرف الأول أو من يمثله.
2- تبدأ مدة العقد اعتبارا من تاريخ المباشرة ولمدة ويجوز تجديده في حالة رغبة الطرف الأول.
3- يدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجرا شهريا مقطوعا قدره دينارا.
4- يجوز للطرف الأول إنهاء العقد من جانب واحد إذا لم يظهر الطرف الثاني كفاءة ومقدرة على أداء العمل أمناط به أو يناء على مقتضيات المصلحة العامة على أن يتم إنذار الطرف الثاني قبل أسبوع واحد من تاريخ إنهاء العقد.
5- يسترشد بقانون مخصصات الإيفاد والسفر والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمخصصات السفر ومصروفات النقل داخل العراق وخارجه.
6- يجوز للطرف الثاني إنهاء العقد بعد أسبوعين من تاريخ إشعار الطرف الأول برغبته بإنهاء العقد.
7- يتمتع الطرف الثاني بجميع العطل الأسبوعية والأعياد والعطل الرسمية.
8- يتمتع الطرف الثاني بإجازة اعتيادية قدرها ثلاثة أيام عن طل شهر وتجوز تدويرها لحد 60 ستون يوما.
9- يعطى الطرف الثاني عند انتهاء العقد أو إنهائه مكافأة بدلا عن إجازاته الاعتيادية المدورة بمعدل أجر يوم واحد عن كل يوم من أيام الإجازة.
10- يطبق نظام الإجازات المرضية المعمول به من حيث كيفية منح الإجازة والشروط الواجب توفرها.
11- للطرف الأول معاقبة الطرف الثاني في حالة الإهمال أو التقصير.
12- للطرف الأول تضمين الطرف الثاني عن الأضرار التي يلحقها بأموال وممتلكات الدولة جراء إهماله أو سوء استعماله لها ويستوفي مبلغ التضمين وفقا لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
13- أن الطرف الثاني غير مشمول بأحكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل أو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 أو أي قانون تقاعدي آخر.
14- وزير الثقافة والإعلام هو الجهة المختصة بالبت في المنازعات والاعتراضات الناجمة عن تنفيذ العقد.
15- اتفق الطرفان على ما ورد أعلاه ووقع العقد بتاريخ / / 198

الطرف الثاني الطرف الأول.