عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات تسجيل الولادات والوفيات ومنح الاجازات المؤقتة للمولدات الاهليات رقم 11415 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة الخامسة والعشرين من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل.
تقرر ما يلي :
أولا – تلغى الفقر 1 – ثانيا من تعليمات تسجيل الولادات والوفيات ومنح الإجازات المؤقتة للمولدات الأهليات رقم 11415 لسنة 1977 ويحل محلها تقرر ما يلي :
1- يقوم الطبيب المسؤول عن إدارة المؤسسة الصحية في الريق بتنظيم شهادة الوفاة التي يتم الأخبار عنها من قبل ذوي المتوفى استنادا لأحكام المادة التاسعة من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل ويجب أن يكون الأخبار مرفقا باستشهاد يتضمن حدوث الوفاة ينظم من قبل المختار وشاهدين اثنين من المنطقة بعد التأكد من كون الوفاة قد حدثت بصورة طبيعية وعدم ملاحظة أية أثار شدة خارجية على جسم المتوفى وتثبيت ذلك في الاستشهاد وعند ملاحظة أثار شدة خارجية يجب أخبار أقرب مركز للشرطة لاتخاذ ما يلزم لإرسال الجثة إلى الطبيب العدلي.
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.