عنوان التشريع: الغاء فقرة من القرار 100 / 987 المتعلق بتخلية عقارات الدولة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/1988 ما يلي :
1 تلغى الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (100) مائة في 22/ 2/1987 الصادر في الثاني والعشرين من شباط عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين المعدل.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة