عنوان التشريع: منح القاضي بالاضافة الى راتبه مخصصات شهرية مقطوعة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/1988 ما يلي :
أولا يمنح القاضي بالاضافة إلى راتبه ومخصصاته المنصوص عيها في القانون مخصصات شهرية مقطوعة على النحو الآتي :
1 مائة دينار لقضاة الصنف الرابع.
2 مائة وخمسون دينارا لقضاة الصنفين الثالث والثاني.
3 مائتا دينار لقضاة الصنف الاول.
ثانيا تقطع المخصصات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار في حالة تولي القاضي منصبا لا يمارس فيه القضاء ممارة فعلية، ويستثنى من ذلك من هو بدرجة مدير عام فما فوق في وزارة العدل ممن لهم ممارسة فعلية في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ثالثا لرئيس الجمهورية زيادة المخصصات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار رأى ذلك ضروريا.
رابعا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة