صادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (السماح للمستثمرين في النشاط الخاص عن ممارسة مهنة خدمات ما بعد البيع ووضع الضوابط اللازمة)

      التعليقات على صادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (السماح للمستثمرين في النشاط الخاص عن ممارسة مهنة خدمات ما بعد البيع ووضع الضوابط اللازمة) مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (السماح للمستثمرين في النشاط الخاص عن ممارسة مهنة خدمات ما بعد البيع ووضع الضوابط اللازمة)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

أولا – بناء على ما جاء بكتابي لجنة تنظيم التجارة المرقمين 824 و 1661 والمؤرخين في 12/4 و 2/8/1982 ولاحقا للتعليمات رقم 7 لسنة 1978 المعدلة وبغية السماح للمستثمرين في النشاط الخاصة من ممارسة مهنة خدمات ما بعد البيع ووضع الضوابط اللازمة.
فقد أصدرنا التعليمات التالية :

1- خضوع المستثمرين لإجازة ممارسة المهنة الخدمات ما بعد البيع.
2- يجوز أن يكون المستثمر شخصا طبيعيا أو معنويا استخدم في مشروعه وأسمالا مناسبا ينسجم وصفة الاستثمار.
3- أن يكون لديه محل ثابت ومناسب لممارسة المهنة أو المهن وأن يكون لديه من المكائن والمعدات ما يتناسب ومتطلبات المهنة أو المهن.
4- إذا كان المستثمر شخصا طبيعيا أو معنويا لا يمتلك المهارة والمخبرة الفنية اللازمة لممارسة مهنته فيلتزم بتشغيل فنيين متخصصين يخضعون للاختبار الذي يخضع له ممارس المهنة الوارد ذكره في الفقرة 3 من التعليمات رقم 7 لسنة 1978 المعدل.
5- يجوز منح الممول إجازة ممارسة المهنة لأكثر من محل واحد وتراعي أحكام هذه التعليمات لذلك.
6- في حالة وفاة صاحب المهنة الممول تنتقل جميع الحقوق الناشئة عن منحه الإجازة إلى ورثة الشرعيين وعلى الورثة إشعار المؤسسة بالوفاة وتقديم المستمسكات الثبوتية.
7- تراعى بقية الفقرات الواردة في التعليمات رقم 7 لسنة 1978 المعدلة فيما لم يرد ذكره في هذه التعليمات المتعلقة بشروط منح إجازة ممارسة المهنة وتجديدها وإجراءات الكشف والرسوم وسحب الإجازة وجدول المهن الملحقة بالتعليمات.
8- أية شروط أخرى تقتضيها متطلبات إجازة ممارسة المهنة.
ثانيا – تعدل الفقرة أولا – ب من التعليمات رقم 1 لسنة 1979 على الوجه التالي :
تشكل اللجنة المركزية بديوان المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني من أثنين من الفنيين في المؤسسة مع عضو أخر منها يقوم بمهام السكرتارية إضافة إلى عضويته في اللجنة وممثل عن النقابة العامة لعمال الأعمال والصناعات الميكانيكية أما في المحافظات فتشكل من مكاتب العمل من ممثلين أثنين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من منتسبي المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني ويقوم أحدهم بمهام سكرتارية اللجنة إضافة إلى عضويته وممثل عن النقابة المختصة واثنين من الفنيين ترشحهم المحافظة.
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.