عنوان التشريع: اعتبار جريمة الهروب من الخدمة العسكرية من الجرائم المخلة بالشرف
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1988 ما يلي :
أولا تعتبر جريمة الهروب من الخدمة العسكرية أو التخلف عنها وجريمة العمل ضد الثورة من الجرائم المخلة بالشرف، وعلى المحكمة أن تنص على ذلك في قرار الحكم.
ثانيا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة