اعتبار جريمة الهروب من الخدمة العسكرية من الجرائم المخلة بالشرف

      التعليقات على اعتبار جريمة الهروب من الخدمة العسكرية من الجرائم المخلة بالشرف مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار جريمة الهروب من الخدمة العسكرية من الجرائم المخلة بالشرف
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تعتبر جريمة الهروب من الخدمة العسكرية أو التخلف عنها وجريمة العمل ضد الثورة من الجرائم المخلة بالشرف، وعلى المحكمة أن تنص على ذلك في قرار الحكم.
ثانيا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة