تعديل تعليمات اندثار الموجودات الثابتة في المنشآت الاقتصادية رقم 16 لسنة 1961

      التعليقات على تعديل تعليمات اندثار الموجودات الثابتة في المنشآت الاقتصادية رقم 16 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات اندثار الموجودات الثابتة في المنشآت الاقتصادية رقم 16 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 56 لسنة 1983 المعدل وكتابي لجنة تنظيم التجارة 812 في 14/4/1983 و 1352 في 7/6/1984 وكتاب ديوان الرقابة المالية 2096 في 4/5/1983 المؤيد بكتاب وزارة المالية دائرة الموازنة 24888 في 20/12/1983 تقرر ما يلي :

1- إلغاء المواد الثانية و الخامسة والحادية عشرة والثالثة عشرة من التعليمات المالية عدد 16 لسنة1981 وتحل محلها المواد التالية :

المادة الثانية :

1- تعتمد القيمة التاريخية للموجودات الثابتة أساسا لاحتساب الاندثار أو الإطفاء بموجب المادة الأولى من هذه التعليمات.
2- تطبيق نسب الاندثار والإطفاء الملحقة بالنظام المحاسبي الموحد وفقا لنوع النشاط الاقتصادي للمنشآت المشمولة بأحكامه والمبينة في الجداول المتخصصة من 2 إلى 15.
3- يتم تطبيق النسب الواردة في الجدول رقم 1 الموجودات المشتركة على الموجودات الثابتة التي لم يرد ذكرها في الجداول المتخصصة.
4- بالنسبة للموجودات الثابتة التي لم يرد ذكرها في الجدول المختص بنوع النشاط الاقتصادي للمنشأة أو في الجدول رقم 1 فيتم استخدام النسب المحددة لها في أي الجداول المتخصصة الأخرى.
5- أن النسب المحددة في جداول معدلات الاندثار تم احتسابها على أساس اعتماد طريقة القسط الثابت – أما في حالة اعتماد طريقة القسط المتناقص فيتم مضاعفة النسب المذكورة.
6- الموجودات التي تم تثبيت حدين أدنى وأعلى لمعدلات اندثار فيعتمد الحد الأدنى في التطبيق وعند وجود حاجة لزيادته ضمن الحدود المسموح بها فعلى المنشأة المعنية استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية على الزيادة المطلوبة.
7- يخول – ديوان الرقابة المالية صلاحية تعديل نسب الاندثار الواردة في الجداول المشار إليها في الفقرتين 2 و3 أعلاه أو إضافة مفردات جديدة لها عندما تظهر الحاجة لذلك.

المادة الخامسة :

1- للمنشآت المشمولة بأحكام هذه التعليمات حق اختيار أي من أساليب الاندثار المبينة في أدناه بالنسبة لكل نوع من أنواع الموجودات الثابتة الخاضعة للاندثار وفق الضوابط المبينة في الفقرات التالية :
أ‌- طريقة القسط الثابت.
ب‌- طريقة القسط المتناقص أو عدد سني العمل الإنتاجي.
ت‌- طريقة إعادة التقدير.
ث‌- طريقة الوحدة المنتجة.

2- تحدد كل منشأة ابتداء من تاريخ نفاذ هذه التعليمات أو من تاريخ بدء تشغيل المشروع أو جزء منه بالنسبة للمشاريع التي يجري تشغيلها بعد نفاذ هذه التعليمات أي من الطرق المبينة في الفقرة 1 أ – ب من هذه المادة بالنسبة لكل نوع من أنواع الموجودات الثابتة الخاضعة للاندثار بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية.
3- تطبق طريق إعادة التقدير المبينة في الفقرة 1 – ج من هذه المادة في احتساب الاندثار السنوي للموجودات المؤشرة إزاءها في جداول الاندثار – حصرا.
4- تستحصل مصادقة ديوان الرقابة المالية المسبقة على تطبيق طريقة الوحدة المنتجة المبينة في الفقرة أ – د من التعليمات.
5- ليس للمنشآت تغيير الطريقة التي أقر إتباعها إلا بعد استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية على ذلك على أن يعزز طلبها بالأسباب المبررة بطلب التغيير وأن يشار إلى ذلك في البيانات الختامية للسنة التي وقع فيها التغيير.

المادة الحادية عشرة.

1- تستمر المنشآت باحتساب قسط الاندثار الاعتيادي وفق الأسس والنسب المحددة لكل نوع من أنواع الموجودات خلال فترة التوقف عن العمل لأي سبب كان مع مراعاة الاستثناءات المبينة في الفقرات التالية :
2- التوقف بسبب الحرب أو من جرائها.
أ‌- استثناء موجودات المنشآت والمشاريع والمعامل التي يطبق عليها حساب الاندثار المتوقفة بسبب الحرب أو من جرائها طيلة فترة توقفها عن العمل من تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة.
ب‌- تعتبر فترة التوقف التي تزيد عن ستة أشهر خلال السنة المالية سنة توقف كاملة لهذا الغرض.
ت‌- لا تحسب سنوات التوقف بسبب الحرب أو من جرائها من المدة المقررة لاندثار الموجودات المشمولة بالاندثار.

3- التوقف الكامل أو الجزئي :

منح المؤسسات الإنتاجية التي لديها معامل متوقفة عن العمل لغير الأسباب الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة احتساب اندثار الآلات والمعدات بنسبة 50% من القسط السنوي الاعتيادي ولفترة التوقف فقط وفق الشروط التالية :

أ‌- توقف كامل عن الانتهاج.
ب‌- استمرار التوقف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بالسنة.
ت‌- أن لا يكون خط الإنتاج معدا أساسا للإنتاج الموسمي.

المادة الثالثة عشرة :

1- أن النسبة المحددة في جداول الاندثار محتسبة على أساس التشغيل لوجبة عمل واحدة بالنسبة للموجودات المصممة للاشتغال بوجبة عمل واحدة أو أكثر أما بالنسبة للموجودات المصممة بطبيعتها على أساس التشغيل المستمر فإن اشتغالها المستمر يعتبر وجبة عمل اعتيادية واحدة.
2- تضاف نسبة 50% من قسط الاندثار المستخدم عن كل وجبة إضافية كاملة ويمكن زيادة النسبة إلى 75% بموافقة ديوان الرقابة المالية بعد تقديم المبررات لهذه الزيادة وان يشار إلى ذلك في البيانات الختامية إلى أسباب زيادة النسبة ويعتبر تشغيل المكائن والمعدات لأكثر من نصف وجبة كاملة لهذا الغرض.