اعفاء عام عن الهاربين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها

      التعليقات على اعفاء عام عن الهاربين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء عام عن الهاربين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1988 ما يلي : ­

1 ­ يعفى عفوا عاما عن الهاربين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها، الموجودين خارج العراق إذا عادوا إلى البلاد وراجعوا وحداتهم العسكرية أو مراكز التجنيد خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار.
2 ­ يلحق المشمولون باحكام هذا القرار بالخدمة العسكرية وفق أحكام القانون.
3 ­ تسري أحكام هذا القرار على منتسبي قوى الامن الداخلي.
4 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة