صادرة من مجلس ادارة صندوق تقاعد الصيادلة

      التعليقات على صادرة من مجلس ادارة صندوق تقاعد الصيادلة مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من مجلس ادارة صندوق تقاعد الصيادلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1055 والمؤرخ 28/9/1983 وبناء على ما أقره مجلس نقابة الصيادلة وصادقت عليه الهيئة العامة في اجتماعها العام بتاريخ 13/4/1984.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تزاد بدلات الاشتراك للصيادلة الأهليين الواردة في الفقرة 1 من المادة السابعة عشرة من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970 المعدل وتكون كالآتي :

أ‌- ستون دينارا عن كل ستة من السنوات الخمس الأولى التي تلي تاريخ الانتماء إلى النقابة وتقع بعد نفاذ القانون رقم 44 لسنة 1970.
ب‌- مائة دينار عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة.
ت‌- مائة وأربعون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.
ث‌- مائتا دينار عن كل سنة من السنوات التالية للمدة المذكورة في الفقرات أ و ب و ج من هذه المادة.

مادة 2
يستحق الصيدلي المحال على التقاعد الراتب التقاعدي وفقا لما مبين في أدناه بدلا مما مبين في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.

1- إذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل البالغ مائة وثمانون دينارا.
2- إذا جاوزت المدة الثلاثمائة شهر يستحق الصيدلي الراتب التقاعدي الكامل مضافا إليه ستمائة فلس عن كل شهر يزيد على المدة المذكورة وبشرط أن لا يزيد الراتب في جميع الأحوال على المائتي دينار شهريا.

مادة 3
تقرأ الفقرة 7 من المادة 17 من القانون كما يلي :

1- يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي الذي يستحقه الصيدلي عن الوظيفة والعمل والراتب الذي يستحقه عن ممارسته لمهنة الصيدلة على أن لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين على مائتي 200 دينار شهريا وفي كل الأحوال يجري التخفيض على راتب تقاعده من الصندوق.

مادة 4
تقرأ الفقرة الثانية من المادة العشرين كالآتي :

2 أما إذا كانت مدة ممارسة المهنة أقل من مائة وثمانين شهرا فأنه يستحق مكافأة تحسب بقسمة الراتب التقاعدي الكامل 180 مائة وثمانين دينارا على 12 ويضرب خارج القسمة في عدد الأشهر الكاملة من مدة ممارسته المهنة إلا أنه يجوز في هذه الحالة إذا لم يكن للصيدلي مورد كاف للمعيشة يقل عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي للموظف المدني يخصص المجلس بناء على توصية من مجلس النقابة راتبا تقاعديا له في حالة عجزه الثابت بتقارير طبية لو لعياله لا يتجاوز الحد الأدنى للراتب التقاعدي لعيال الموظف بشرط أن لا يقل راتب الواحد منهم عن العشرة دنانير شهريا تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1/10/1984.