عنوان التشريع: شروط القبول للدراسة في المعهد القضائي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1988 ما يلي :
أولا يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد القضائي اضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 ما يلي :
1 أن يكون مؤمنا بالله، والا يكون هو أو أحد ابنائه أو أحد أبويه، قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
2 أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون، أو أن يكون قد مارس وظيفة معاون قضائي أو محقق عدلي أو كاتب عدل أو منفذ عدل في المحاكم أو دوائر وزارة العدل وأجهزتها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التخرج من الكلية.
ثانيا يؤدي المتخرج في المعهد القضائي، منفردا أو مجتمعا قسما أمام رئيس الجمهورية أو من يخوله : على الوجه الآتي :
«اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعانا الله سبحانه وتعالى إلى الالتزام بها والعمل بموجبها، أن أعمل على كل ما يرفع شأن العدل والعدالة وأن لا تأخذني في الحق لومة لائم، وأن لا أجانب الحق في أحكامي تحت كل الظروف والاسباب وأن أجهد نفسي واستخدم أمكاناتي إلى أقصى ما يتطلب الامر بحثا عن الحقيقة، وكل ما يستوجبه الحق والعدل، وأن أقوم بكل ذلك بموجب القانون وأن احترم الدستور».
ثالثا تلغى الفقرة (ح) من البند (اولا) ويلغى البند (ثانيا) من المادة السابعة من قانون المعهد القضائي، كما يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة