صادرة من الهيئة العامة للكمارك (اعفاء البضائع المعاد استيرادها)

      التعليقات على صادرة من الهيئة العامة للكمارك (اعفاء البضائع المعاد استيرادها) مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من الهيئة العامة للكمارك (اعفاء البضائع المعاد استيرادها)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة 163 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل أصدرنا التعليمات التالية :

أولا – شروط إعفاء البضائع المعاد استيرادها بحالاتها واسترداد الضرائب والرسوم الكمركية التي سبق ردها عند التصدير.
أ‌- يجب إثبات كون البضائع المعاد استيرادها هي ذاتها التي جرى تصديرها بموجب البيانات الكمركية المقدمة عند التصدير وما يقدم من صاحب العلاقة من وثائق أخرى تقبلها إدارة الكمارك.
ب‌- يجب أن يتم إعادة الاستيراد خلال سنة من تاريخ التصدير ويجوز تمدي هذه المدة بما لا يتجاوز سنة أخرى بقرار من مدير الكمارك العام أو من يخوله.
ت‌- يجب أن ترد البضائع والمواد المعاد استيرادها بحالبها التي سبق تصديرها بها.
ث‌- يجب أن تسدد الضرائب والرسوم وضرائب الإنتاج وغيرها من الضرائب والرسوم التي تكون قد ردت عند التصدير.
ج‌- أما البضائع التي تكون قد أعفيت من الضرائب الإنتاجية وغيرها من الضرائب الإنتاجية وغيرها من الضرائب والرسوم بسبب تصديرها إلى الخارج فتحصل عنها تلك الضرائب بدأت الفئات المعدلات المعمول بها وقت التصدير.
ح‌- أن يكون المستورد للبضاعة المعادة هو ذات الشخص المصدر لها.
خ‌- أن لا تكون البضاعة قد خرجت عن رقابة الكمارك في بلد المقصد وأن لا تكون قد وضعت في الاستهلاك أو تمت إلى وضع كمركي آخر كالإدخال المؤقت.
د‌- لا تشمل الطرود البريدية المصدرة دون تحفظ لإعادتها بالإعفاء إلا إذا أبرز المستورد بالإضافة إلى الشروط العامة مستندات بريدية تظهر بأن الطرود كانت بصورة مستمرة تحت إشراف مصلحة البريد منذ خروجها من البلاد.

ثانيا – الشروط والأوضاع الخاصة بالبضائع والغلافات التي تصدر مؤقتا بعد أن تكون قد اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الضرائب والرسوم عنها ثم أعيد استيرادها (م 163) فقرة ب.

أ‌- بجب الإقرار عند التصدير على أن هذه البضائع سوف يعاد استيرادها بحالبها وأن يقدم عنها الضمانات وتراعى قيود التحويل الخارجي والتصدير.
ب‌- يجب أن يتم إعادة الاستيراد خلال سنة من تاريخ التصدير ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مدير عام الكمارك أو من يخوله.
ت‌- أن يتم التثبت من مواصفات تلك البضائع والعبوات عند إعادة الاستيراد.
ث‌- لا ترد الضمانات المشار إليها آنفا إلا بعد استيفاء الشروط السابقة توضيحها.
ثالثا – الشروط والأوضاع الخاصة بالبضائع التي تصدر مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها ولأي عمل آخر.
أ‌- يجب التصريح عند التصدير بأن هذه البضائع مصدرة لغرض إكمال صنعها أو إصلاحها.
ب‌- يجب تقديم الضمانات ومراعاة قيود التحويل الخارجي والتصدير.
ت‌- أن يتم التصدير بموافقة وزارة الصناعة والمعادن أو أية جهة مختصة أخرى طبقا للشروط والأوضاع والنسب التي تقررها.
ث‌- تؤخذ من هذه البضائع العينات التي تراها إدارة الكمارك كافية للتأكد من العينة عند إعادة الاستيراد ويجوز لإدارة الكمارك أن تضع على البضائع العلامات التي تحقق هذا الغرض.
ج‌- لا ترد الضمانات إلا بعد استيفاء الشروط الموضحة في الفقرات السابقة.
رابعا – أسس تحصيل الضرائب الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل أخر.
تحصيل الضرائب والرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر على أساس النسبة المقررة بالتعريفة الكمركية المتعلقة بنسبة الإصلاح أو إكمال الصنع.
خامسا – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.