عنوان التشريع: جواز اعادة القاضي الذي احيل على التقاعد الى العمل في القضاء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1988 ما يلي :
أولا تجوز اعادة القاضي من ذوي الخبرة والكفاءة الذي أحيل على التقاعد إلى العمل في القضاء اذا أبد رغبة في ذلك ما لم يكن قد أحيل على التقاعد لاسباب صحية أو انهيت خدمته لاي سبب.
ثانيا تتم اعادة القاضي المتقاعد إلى العمل في القضاء بمرسوم جمهوري.
ثالثا يعاد القاضي المشمول بهذا القرار إلى المنصب القضائي الذي كان يشغله قبل احالته على التقاعد أو إلى منصب قضائي في المستوى ذاته.
رابعا يتقاضى القاضي المشمول بهذا القرار اضافة لراتبه التقاعدي مكافأة مقطوعة مقدارها ثلاثمائة دينار.
خامسا ينهي عمل القاضي المشمول بهذا القرار إذا رغب في ذلك أو اصبحت حالته الصحية لا تمكنه من الاستمرار في عمله القضائي.
سادسا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة