عنوان التشريع: صادرة عن الهيئة العامة للكمارك (الشروط والمهل والتحفظات لرد الرسوم عن البضائع المعاد تصديرها الاختلاف في مواصفاتها)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ثانيا من المادة 152 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل أصدرنا التعليمات التالية :
1- يجب أن تكون إعادة تصدير البضاعة بسبب اختلاف في مواصفاتها بين واقع البضاعة والعقود والمستندات والمراسلات التي تمت بين مصدر البضاعة ومستوردها وشرط أن يتأيد لإدارة الكمارك وجود هذا الاختلاف في المواصفات.
2- يجب إثبات كون البضاعة المعاد تصديرها هي ذاتها التي جرى استيرادها بموجب البيانات والوثائق المقدمة من قبل صاحب البضاعة.
3- يجب أن يقدم طلب إعادة التصدير إلى إدارة الكمارك خلال ثلاثة أشهر ويجوز تمديدها إلى ستة أشهر من تاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك موضحا فيه المعلومات الآتية
أ- نوع البضاعة وكمياتها وقم البيان الكمركي ورقم إيصال سداد الرسوم عند الورود.
ب- إذا كان المطلوب إعادة تصديره هو جزء من الإرسالية فأنه يجب أن يحدد في الطلب علامات وأرقام الطرود المراد إعادة تصديرها.
ت- تقديم إقرار بإعادة قيمة البضاعة المعاد تصديرها بالنقد الأجنبي وبذات القيمة عند الاستيراد.
4- في حالة موافقة إدارة الكمارك على طلب إعادة التصدير على صاحب البضاعة إعادة تصديرها خلال شهر واحد من تاريخ الموافقة.
5- تقع عاتق صاحب البضاعة جميع النفقات والتكاليف التي تنجم عن معاملات إعادة التصدير ورد الرسوم وأجور التحليل وغيرها مما تطلبه إدارة الكمارك.
6- لا ترد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها إلا بعد تقديم الإثباتات التالية :
أ- وصول البضاعة إلى مصدرها المحدد على بيان إعادة التصدير الذي يجب أن يكون مطابقا لما هو محدد على بيان الوضع في الاستهلاك.
ب- إثبات إعادة قيمة البضاعة المعاد تصديرها إلى البلاد بواسطة التحويل الخارجي ويجب تقديم هذه الإثباتات خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تسجيل بيان إعادة التصدير
7- تراعى عند الرد الأصول والإجراءات القانونية والنظامية والقيود النافذة.
8- تطبق هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.