تعديل القرار 59/ 1986 المتعلق بالمتقاعدين من ضباط الجيش

      التعليقات على تعديل القرار 59/ 1986 المتعلق بالمتقاعدين من ضباط الجيش مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 59/ 1986 المتعلق بالمتقاعدين من ضباط الجيش
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1988 ما يلي : ­
أولا ­ تعدل الفقرة (اولا ­ 1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (59) تسعة وخمسون، الصادر في 15/1/1986، الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين، على النحو الآتي :

1 ­ لا ينظر بطلب اشتغال المتقاعدين من الضباط في الجيش وفي قوى الأمن الداخلي والمتقاعدين المدنيين ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق لدى الشركات الاجنبية والمنظمات والاتحادات والشركات المشتركة العربية والاجنبية أو الاشتغال باعمال التجارة والمقاولات والاعمال الصناعية (اقامة المشاريع الصناعية) الا بعد مضي سنتين على تاريخ احالتهم على التقاعد.
ثانيا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة