عنوان التشريع: صادرة من الهيئة العامة للكمارك (نقل البضائع من سفينة الى أخرى)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام لمادة 150 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل أصدرنا التعليمات التالية.
أولا – بشان نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الكمركية من الأرصفة إلى السفن.
أ- عند نقل البضائع من سفينة إلى أخرى بناء على طلب الوكالات البحرية أو أي جهة أخرى مختصة في نقل البضائع أن يقدم بيان الحمولة مانفيست إلى الكمارك من صورتين عن البضائع المطلوب نقلها.
ب- وتعتمد الكمارك طلب النقل على صورة بيان الحمولة ويجوز إجراء الكشف على الطرود عند الضرورة.
ت- تتم عملية التفريع تحت الرقابة الكمركية في وسيلة نقل مائية ثم يعاد شحن البضائع إلى السفينة الأخرى تحت الرقابة الكمركية أيضاء وعلى موظف الكمارك المختص التأشير على صورة بيان الحمولة بعمليات التفريغ والشحن.
ث- تقوم الوكالات البحرية بمسك سجل يقيد فيه الطرود التي تنقل بهذه الطريقة من واقع عمليتي التفريغ والشحن ويبين أما كل طرد اسم السفينة التي شحن عليها وتاريخ الشحن على أن تكون هذه السجلات تحت رقابة الكمارك وتراجع بمعرفة الموظف المختص كما يجب عليه إعادة نسخة المنافيست مؤشرة من قبل السلطات الكمركية بوصول البضاعة المشحونة إلى المرفأ إذا كان ضمن البلد نفسه.
أما إذا كان الشحن سيجري خارج البلاد فيجب التأشير على المنافيست بالتحميل من قبل موظفي الكمارك بعد مراقبة ذلك وإبراز صورة من بوليصة الشحن تتضمن شهادة بإيجار السفينة معطاة من قبل الوكالات البحرية.
ج- مع مراعاة أحكام قانون الكمارك فيما يتعلق بالمسؤولية تتعهد الوكالات البحرية بتحمل المسؤولية عن كل زيادة أو نقص في عدد الطرود بالمقارنة بين ما تم تفريغه وما أعيد شحنه كما تتحمل مسؤولية النقص في محتويات الطرود التي يتم نقلها بهذه الطريقة.
ثانيا – شروط إعادة شحن البضائع المفرغة إلى السفن على الأرصفة والتي لم يجر إدخالها إلى المخازن الكمركية.
أ- يقدم بيان ترانسيت عن البضائع الواردة أصلا بطريق الترانسيت أو عن البضائع الواردة إلى أحد الموانئ العراقية بقصد نقلها إلى ميناء أجنبي آخر.
ب- يقدم بيان إعادة تصدير عن البضائع الواردة إلى البلاد مع مراعاة قيود الاستيراد والتصدير والتحويل الخارجي.
ت- تخضع البضائع المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين لإجراءات المعاينة فضلا عن تقديم المستندات التي تتطلبها المواد الخاصة بتحديد العناصر المميزة للبضائع.
ثالثا – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.