عنوان التشريع: صادرة من الهيئة العامة للكمارك (شروط منح امتياز الادخال الكمركي الموقت)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى نص المادة 139 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل أصدرنا التعليمات التالية.
1- تخضع البضائع والمواد المستوردة تحت نظام الإدخال المؤقت للشروط الآتية.
أ- تثبيت تفاصيل المواد والأوصاف المستورة في بيان الكمركي يحرر عند الاستيراد مع إعلان مستورد البضاعة عن رغبته في تطبيق نظام الإدخال المؤقت وذلك فيما عدا السيارات الواردة صحبة السياح.
ب- تتبع الإجراءات من معاينة ووزن وتقدير الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
ت- ويجب تقديم خطاب ضمان أو إيداع تأمين نقدي لدى الدائرة الكمركية ويجوز قبول تعهدات مكفولة من دوائر الدولة الرسمية ومؤسسات وهيئات ومنشآت القطاع الاشتراكي والمختلط وفي الحالات التي يوافق عليها المدير لعامة تتضمن الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم كما قد تتضمن قيمة البضاعة ويجوز طلب ضمانة فيما يتعلق بالغرامات الكمركية.
ث- يجب إعادة تصدير الأشياء ذاتها ضمن مدة نفاذ البيانات كما يجب التصريح عند التصدير كون البضائع سبق إدخالها وفقا لنظام الإدخال المؤقت مع تقديم المستندات التي تمكن الكمارك من التحقق من أن الأصناف المصدرة هي ذاتها التي سبق إدخالها مؤقتا.
ج- ترد الضمانات والكفالات والتعهدات المكفولة بعد إتمام عملية التصدير.
2- يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من نفاذ قانون الكمارك.