عنوان التشريع: تقسيط نصف بدل العقار العائد للدولة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى حكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/1988 ما يأتي :
1 يقسط نصف بدل بيع العقار العائد للدولة المباع إلى الملازم الأول الطيار بهيج رياض بهيج على عشر دفعات ويسدد دفعة واحدة منها في كل سنة.
2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة