صادرة من الهيئة العامة للكمارك (حالات منح امتياز الادخال الكمركي الموقت)

      التعليقات على صادرة من الهيئة العامة للكمارك (حالات منح امتياز الادخال الكمركي الموقت) مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من الهيئة العامة للكمارك (حالات منح امتياز الادخال الكمركي الموقت)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لنص المادتين 138 و 147 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل يشترط لمنح الإدخال المؤقت ما يلي :

أولا – الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع الحكومية والقطاعين الاشتراكي والمختلط ولإجراء التجارب العملية والعلمية.

1- يشترط لمنح الإدخال المؤقت بالنسبة للآليات والأجهزة والمعدات لإنجاز مشاريع الحكومية والقطاعين الاشتراكي والمختلط ما يلي :
أ‌- أن تتضمن الإعلانات عن التعهدات العامة وعقودها المبرمة بين الجهات العامة والمتعهد سواء كان مواطنا أو غير مواطن شرطا بإجازة الإدخال المؤقت للآليات والمعدات وسيارات العمل باستثناء السيارات السياحية.
ب‌- أن تقدم الجهة العامة المشرفة على المشروع وعلى مسؤوليتها إلى الوزير المختص دراسة مفصلة عن حاجة مشروعها لكل من الآليات والمعدات وسيارات العمل.
ت‌- أن تتحدد الجهة المختصة عدد الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة في قائمة مرفقة بالعقد حسب احتياجات المشروع ويشترط أن يشتمل التصديق على عبارة صريحة تتضمن الموافقة على مضمون القائمة المنوه بها.
ث‌- يمنع منح الإدخال المؤقت للمواد القابلة للاستهلاك لقطع التبديل والإطارات والزيوت والمحروقات والشحوم وغيرها.
ج‌- يجب أن تسجل السيارات والمركبات الآلية المدخلة مؤقتا وأن تحمل لوحة إدخال مؤقت وذلك وفق أحكام القانون وبدون الرقم على البيان الكمركي بعد إشعار مركز الإدخال

2- الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العملية والعلمية.
أ‌- الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العملية.
يقصد بالتجارب العملية التجارب التي تهدف إلى اختبار الآلات أو أجهزة أو معدات منتجة من طراز حديث غير متداول أو تتضمن تحسينات ذات شأن بالنسبة للطراز المعروف وذلك لمعرفة مدي صلاحيتها للاستعمال في القطر.
يشترط لمنح الإدخال المؤقت بالنسبة للأشياء المذكورة ما يلي :

1- أن لا تكون من الأشياء التي تستهلك خلال فترة التجربة العملية.
2- أن لا تستعمل لغايات تجارية أن لقاء مقابل مهما كان.
3- أن تستورد بعدد محدود حسب ضرورات التجربة العملية.
4- أن يكون ممكنا التآكل عند إعادة تصديرها من أنها هي ذاتها التي أدخلت إدخالا مؤقتا.

ب‌- الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العملية.

يقصد بالتجارب العلمية التجارب التي تستهدف دراسة الظواهر الطبيعية المحلية من أرصاد جوية أو تربة أو عمليات سبر (حفر) . . . الخ وكذلك التي تستهدف تطوير الآلات والأجهزة والمعدات الأجنبية المنوي استكمال مواصفاتها النهائية تمهيدا لإنتاجها.

ويدخل في مشمول هذه الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة للاستعمال في التجارب العليمة وقطعها التبديلية. اللازمة وكذلك الأدوات المعدة خصيصا للصيانة والفحص والغيار أو لإصلاح الأشياء المشار إليها.

يشترط لمنح الإدخال الموقت بالنسبة للأشياء المذكورة ما يلي :

1- أن تستورد من قبل الجهات ذات العلاقة وأن تخضع لموافقة الوزارة المختصة.
2- أن لا تستعمل لغايات تجارية أو لقاء بدل مهما كان.
3- أن تستورد بعدد محدود حسب ضرورات التجربة العلمية.
4- أن يكون ممكنا التأكد عند إعادة تصديرها من أنها هي ذاتها التي أدخلت إدخالا مؤقتا.
5- أن لا تكون من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال.

ثانيا – ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها.
يدل في مشمول هذه الفقرة ما يلي :
1- لوازم الفرق الرياضية لممارسة النشاطات الرياضية المختلفة.
2- معدات وتجهيزات الفرق الفنية من موسيقية وغنائية وتمثيلية . . . . . . الخ.
3- أن يكون من السهل التعرف على الأشياء المطلوب إدخالها مؤقتا عند إعادة تصديرها.
4- أن لا تكون من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال.
5- أن يتم التأكد من أن أصحاب مدن الملاهي والسيرك تقدموا بالبيانات اللازمة إلى الهيئات الضريبية عن مداخيلهم وأن لديهم ما يؤيد تأديتهم الرسوم المتوجبة عليهم.

ثالثا – الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.
يمنح الإدخال المؤقت بالنسبة لهذه الأشياء وفق ما يلي :
1- أن يتم التحقيق من ضرورة الإصلاح.
2- أن يمنع التجوال والنقل لوسائط النقل وتسحب لوحاتها.
3- أن تخضع قطع التبديل والإطارات والزيوت والشحوم إلى تأدية الرسوم ولا تستفيد من الإدخال المؤقت يستثنى من ذلك سيارات النقل التي تتطلب أثناء عبورها القطر إلى قطع التبديل والإطارات

المحتوى 1
رابعا – الأوعية والغلافات الواردة لتعبئتها.

1- الأكياس المصنوعة من مختلف المواد النسجية المدخلة لاستعمالها في تصدير الحبوب ودقيق الحبوب الوطنية المنشأ على أن تتضمن بيانات الإدخال المؤقت الطول والعرض والوزن الوسطي لكل كيس ومادة النسيج المصنوعة منه. ويجب أن يدون على الأكياس إدخال كمركي مؤقت غير قابل للإمحاء.
2- الصناديق المصنوعة من الخشب المدخلة جاهزة بقصد إعادة تصديرها بعد ملئها ويشترط أن تتضمن بيانات الإدخال المؤقت عدد الصناديق وإبعادها الثلاثة ووزنها ونوع الخشب.
3- الأوعية المصنوعة من الحديد والفولاذ المدخلة فارغة لإعادة تصديرها ملأى بالغازات المضغوطة المحلية الصنع على أن تتضمن بيانات الإدخال المؤقت فضلا عن عدد هذه الأوعية ووزنها ونوعها وإبعادها علوها وقطرها ولعلاماتها وأرقامها وكافة العناصر التي من شأنها التثبت من ماهيتها عند إعادة التصدير.
4- الأوعية من جميع الأشكال المصنوعة من مواد مهيكلة اصطناعية بلاستيك أن التعداد الوارد في الفقرات السابقة ليس محصورا ويمكن السماح بالإدخال المؤقت لأنواع أخرى من الأوعية والغلافات كالدنان والبراميل المصنوعة من الخشب والمواقد الخشبية والسلاسل والأنابيب المصنوعة من الحديد أو الفولاذ والأوعية المصنوعة من الزجاج أو المواد المهيكلة . . . الخ التي تستعمل لتصدير المنتجات المحلية المنشأ والتي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم.

خامسا – المواشي المدخلة مؤقتا للرعي.

يمنح الإدخال المؤقت بالنسبة للمواشي المدخلة إلى القطر بقصد الرعي والتسمين إذا كانت تجيزه أحكام القوانين المرعية وفق ما يلي :

1- الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والسلطات الإدارية المختصة لكل طلب على حده.
2- التعهد بعدم إعادة تصدير نسبة من مواليد المواشي تحددها الوزارة المختصة.
3- تأدية الرسوم غير الكمركية المتوجبة على المواشي المدخلة مؤقتا للرعي والتسمين وفق التعليمات التي تصدرها الوزارة المختصة.
4- تحديد مناطق رعي المواشي بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة.
5- تقديم تعهد مكفول من أصحاب العلاقة بأن تشكل المواشي الطرق البعيدة عن الأراضي الزراعية المشجرة بما لا يقل عن كيلو متر.
6- تخضع المواشي لوضع علامات فارقة عند الاقتضاء وفق ما تقرره إدارة الكمارك والجهات المختصة.

سادسا – العينات التجارية.

يقصد بالعينات التجارية العينات ذات القيمة التجارية التي ترد صحبة الوكلاء والممثلين التجاريين يشترط في منح الإدخال المؤقت.

1- تقديم القائمة الخاصة بالعينات أو تقديم قائمة مفصلة بها تتضمن أنواع العينات وقيمة كل منها وكافة العناصر الأخرى المميزة لها أرقام علامات قياسات. . . الخ.
2- ترصيص العينات مفردة أو مجمعة أو ختمها بختم دائرة الكمارك المختصة بحيث يسهل التعرف عليها عند إعادة التصدير وإذا كان الأمر يتعلق بعينات صغيرة الحجم يتعذر ترصيصها أو ختمها فيكتفي بالقائمة المفصلة المرفقة بنسخة بيان الإدخال المؤقت على أن تذكر مواصفاتها بشكل دقيق لتحديد ماهيتها.
3- يحصر بالمكاتب الكمركية المختصة الإدخال المؤقت للعينات ذات القيمة التجارية والتي لا تستفيد من الإعفاء والتي يمكن أن تطرح للبيع في الأسواق الحلية وتؤخذ في هذه المكاتب كافة الضمانات لإعادة تصدير العينات المدخلة مؤقتا بما في ذلك تأمين الرسوم عند الاقتضاء.
4- تستثنى من هذه الأحكام العينات التي ليست ذات قيمة تجارية والتي تستفيد من الإعفاء من الرسوم الكمركية وغيرها بموجب المادة 164 من قانون الكمارك ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الكمارك.

أحكام عامة :

1- تحصر عمليات منح الإدخال المؤقت في المناطق الكمركية المختصة وتخول مراكز الكمارك الحدودية ممارسة هذه الصلاحيات بالنسبة لما يرد صحبة المسافرين.
2- تحدد مدة الإدخال المؤقت بما لا تتجاوز سنة واحد ويجوز لإدارة الكمارك عند الاقتضاء تمديد هذه المهلة بما يتناسب مع الحاجة الفعلية.
3- تحدد مواصفات المواد المقبولة في الإدخال المؤقت بدقة كما تثبت الأرقام عند وجودها على بيانا الإدخال المؤقت ويعمد إلى الترصيص أو الختم كلما ذلك ممكنا.
4- يجب التقيد في جميع الأحوال سواء عند الإدخال المؤقت أو عند إعادة التصدير بالقيود الاقتصادية وأنظمة التحويل الخارجي.
5- تحدد مدة صلاحية العمل بالموافقة على الإدخال المؤقت بثلاثة أشهر فقط من تاريخ صدورها ويمكن لإدارة الكمارك تمديد هذه المهلة.
6- تحدد إدارة الكمارك أساليب التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت وتفاصيل المعاملات والإجراءات والضمانات الواجب تقديمها تطبيقا لأحكام قانون الكمارك.
7- أن مخالفات الإدخال المؤقت أو الإخلال بأي شرط من شروطه أو عدم إعادة تصدير المواد المدخلة مؤقتا ضمن المدة المقررة أو استعمال الأشياء المدخلة مؤقتا في غير الغاية التي أدخلت من أجلها يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون الكمارك والقوانين والأنظمة النافذة.

يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.