عنوان التشريع: تشكيل هيئة تنفيذ مشروع بناء قرى المدائن وشبكة ماء ناحية التاجي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1988 ما يلي :
1 تشكيل هيئة باسم (هيئة تنفيذ مشروع ماء قرى المدائن وشبكة ماء ناحية التاجي الجديدة) ترتبط بوزير الحكم المحلي.
2 يرأس الهيئة رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص.
3 تتولى الهيئة تنفيذ مشروع ماء قرى المدائن وشبكة ماء ناحية التاجي الجديدة باعتماد اسلوب التنفيذ المباشر بماء في ذلك تجزأة المشروع واعطاء أكثر ما يمكن تنفيذه من فقرات المشروع إلى الشركات والهيئات الوطنية والمقاولين المحليين.
4 تتمتع الهيئة باستقلال مالي واداري لأغراض تنفيذ المشاريع الواردة في الفقرة (3) أعلاه.
5 يخول رئيس الهيئة الصلاحيات الاتية لتنفيذ المشروع ويجوز له تخويل بعض صلاحياته إلى أي من موظفي الهيئة عدا الصلاحيات المالية.
أ التعاقد مع المكاتب الاستشارية والمقاولين المحليين.
ب شراء الاجهزة والمعدات والمكائن بضمنها وسائط النقل من داخل القطر واستأجارها بالأسعار السائدة محليا.
ج التعاقد مع من تحتاج الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والعراقيين المتقاعدين بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها وتحديد أجورهم.
د تشغيل العاملين في المشروع بعد أوقات الدوام الرسمي وأيام الجمع والعطل الرسمية وللفترة التي تقتضيها الاعمال وصرف أجور الاعمال الاضافية استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (160) مائة وستين المؤرخ في 4/2/1984، الرابع من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
هـ منح المكافآت التشجيعية لمن يساهم في تنفيذ المشاريع ويقدم خدمات مميزة وبحدود (300) ثلاثمائة دينار شهريا.
و صرف مخصصات ضيافة بحدود (/2000) دينار ألفي دينار سنويا.
ز انها خدمة العاملين في المشروع.
ح والمجهزين دون الالتزام باوطأ الأسعار.
ط منح العاملين في المشروع مخصصات تحفيزية على أن لا تتجاوز (40.) دينار (أربعون دينار) شهريا.
6 تعفى الهيئة من تسديد ضريبة الدخل ورسم الطابع وأي ضرائب ورسوم أخرى.
7 تستثنى الهيئة مما يلي :
أ تعليمات تنفيذ ومتابعة أعمال خطط التنمية القومية النافذة.
ب برمجة التجهيز للحصول على المواد الانشائية والانابيب وملحقاتها والمواد الاخرى التي تنتجها أو تستوردها منشأت وشركات القطاع الاشتراكي وحسب متطلبات العمل.
ج القيود الخاصة بالحدود العليا للاجور والرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك مخصصات السفر والايفاد الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات.
8 لوزير الحكم المحلي اصدار التعليمات الخاصة بتشكيلات وواجبات واختصاصات الهيئة في غير ما ورد أعلاه تسهيلا لتنفيذ هذا القرار.
9 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة