صادرة من الهيئة العامة للكمارك (المستندات الواجب تقويمها عند نقل البضائع من مركز كمركي الى آخر)

      التعليقات على صادرة من الهيئة العامة للكمارك (المستندات الواجب تقويمها عند نقل البضائع من مركز كمركي الى آخر) مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من الهيئة العامة للكمارك (المستندات الواجب تقويمها عند نقل البضائع من مركز كمركي الى آخر)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادتين 96 و 97 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي :

مع مراعاة الاستثناءات المحددة بالقرار الصادر بموجب المادة 44 من قانون الكمارك تكون المستندات الواجب تقديمها في حال نقل البضائع من مركز كمركي إلى مركز كمرك ثان بالإضافة إلى أوراق الطريق أو قوائم الشحن هي.

1- يقبل تنظيم بيان الحمولة المانفيست في المراكز الكمركية عند الوصول إليها بالنسبة للبضائع الواردة على سبيل الإدخال المؤقت بموجب مستندات دولية مستندة إلى اتفاقيات دولية انضمت إليها الجمهورية العراقية.
2- تستثنى من شرط تقديم بيان الحمولة في المراكز الكمركية الحالات الآتية.
أ‌- الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي في حدود الأقيام المسموح بها.
ب‌- البضائع المصطحبة مع المسافرين لغير الاستعمال الشخصي والتي ليس لها صفة تجارية ولا يخضع استيرادها لإجازة الاستيراد.

3- يجوز الاستعانة عن البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم من بلد المصدر للنقل من مكتب أول إلى مكتب ثان في الحالات التي تنظمها اتفاقيات تسمح بذلك.
4- يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المشار إليه في المادة 96 من قانون الكمارك ببطاقة الترخيص التي ينظمها موظفو الكمارك في المراكز الحدودية إذا كانت قيمة البضائع المنقولة من مركز كمركي إلى مركز كمركي ثان لا تتجاوز مائتي دينار.
5- تطبق هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك المعدل.