عنوان التشريع: بشأن الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء ولغرض السكن
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ12/1/1988 ما يلي :
اولا على الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها بالبناء لغرض السكن المشمولين بأحكام قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بتمليك المتجاوزين بالسكن ممن تتوفر فيهم شروط التملك مراجعة مديرية البلدية المختصة خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا القرار لتسديد المبالغ المترتبة بذمتهم عن القيمة الحقيقية للأرض وأجر المثل للمدة المتجاوز عليها.
ثانيا أ عند عدم تسديد المبلغ خلال الفترة المحددة بالفقرة (أولا) من هذا القرار تسجل المشيدات باسم البلدية المعنية ويتم بيعها ارضا وبناءا وفق حكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.
ب تستوفي البلدية من بدل البيع قيمة الأرض وأجر المثل للمدة المتجاوز عليها والمصاريف المترتبة على ذلك ويسدد الباقي إلى المتجاوز.
ثالثا تمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار.
رابعا لوزير الحكم المحل اصدار التعليمات المقتضبة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامسا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة