عنوان التشريع: صادرة من الهيئة العامة للكمارك (شروط نقل البضائع المارة الترانسيت)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة 90 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل أصدرنا التعليمات التالية :
أولا – شروط ترصيص الطرود والمستوعبات.
1- تخضع الطرود المرسلة بنظام الترانسيت العادي إلى ترصيص كل طرد ويكون الترصيص أما بسيطا أو مزدوجا حسب الحالة وفق ما تراه إدارة الكمارك.
2- أما البضائع المشحونة فيجوز للكمارك ترصيص مستوعباتها إذا كانت السيارات المنقولة عليها ذات صندوق تتوفر فيه شروط الإغلاق والتغطية المحكمين.
3- ترصيص المستوعبات ترصيصا إجماليا على مداخلها و منافذها.
4- يجب أن يدون على نسخة البيان نوع الترصيص وأن يشار إلى أخذ العينة والى أن الترصيص قد جرى على المستوعبات.
5- إذا كان أحد الطرود معطوبا أو مشتبها به أو يحتمل نشوء خلاف بسبب وضعه فيجري جرد محتويات جردا كاملا ومراجعته ومعاينته وينظم محضر بموجوداته يوقع عليه الناقل أيضا ثم يجري إصلاحه وترصيصه أو توضع محتوياته ضمن غلاف أخر يرصص فنية.
6- يطبق ترصيص المستوعبات على الشاحنات الحاوية على بضائع متشابهة إذا استكملت هذه الشاحنات ضمانات الإغلاق اللازمة.
7- في جميع الأحوال التي يجري فيها ترصيص المستوعبات أو السيارات ترصيصا إجماليا لا يجوز أن يتضمن المستوعب إلا محتويات بيان ترانزيت واحد أما في حال الترصيص الانفرادي فليس ثمة ما يمنع من تحميل بضائع تعود لأكثر من بيان ترانزيت على سيارة واحدة.
8- تعفى من الترصيص السيارات المرسلة بطريق الترانزيت إذ أن التحقق منها يمكن من خلال نوعها وسنة صنعها وعدد اسطوانتها وأرقام هياكلها المثبتة على سند التعهد المكفول كما يجوز أن يطبق هذا المبدأ على الآلات الماكينات التي يمكن أن تكفي مواصفاتها للتعرف على عينتها.
ثانيا – الشروط المتعلقة بوسائط النقل.
يجب أن تتوفر في وحدات النقل المستخدمة لنقل البضائع الشروط التالية.
1- أن تكون معدة لنقل البضائع وفقا لإجراءات الختم الكمركي.
2- إمكانية وضع أختام الكمارك ببساطة وفاعلية عليها.
3- عدم إمكانية إخراج أي بضائع من الجزء المختوم منها أو إدخالها فيه دون أن يترك ذلك أثار عبث واضحة أو دون كسر أختام الكمارك.
4- إلا تحتوي على فراغات خفية تمكن من إخفاء أي بضائع فيها.
5- أن تكون جميع الفراغات الصالحة لاحتواء البضائع مما يمكن التفتيش الكمركي من الوصول إليها بسهولة.
6- أن يكون هناك حاجز بين غرفة السائق وصندوق الحمولة بما يكفل التغليف وفق الفقرة 7 من هذه المادة.
7- يجري تغليف وحدات النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك من الخارج وتختم بالختم الكمركي بحيث يضمن عدم العبث بالحمولة.
ثالثا – شروط تقديم الضمانات والالتزامات الأخرى :
1- يتم نقل البضائع وفقا لنظام العبور العادي على جميع الطرق وبكافة الوسائل وذلك تحت مسؤولية موقع تعهد الترانسيت.
2- تقدم عند نقل هذه البضائع المستندات التي تكفل إجراءات المعاينة وتقدير قيمة البضائع وتحديد قيمة الضمانات.
3- يجب أن تصاحب البضاعة نسخة من البيان الكمركي وبيانات المعاينة والمستندات التي تمت بموجبها الإجراءات في كمرك الورود.
رابعا – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.