صادرة عن الهيئة العامة للكمارك (بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات)

      التعليقات على صادرة عن الهيئة العامة للكمارك (بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات) مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن الهيئة العامة للكمارك (بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادتين 53 و 57 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل أصدرنا التعليمات التالية :

1- المستوعبات ( ) هي صناديق كبيرة وذات قيمة تجارية لا يقل حجم الواحد منها عن متر مكتب واحد لها فتحات يحكم إغلاقها وقابلة لتثبيت أختام الرصاص الكمركية عليها ومعدة لاستيعاب البضائع طرودا أو فرطا.
2- الطليات ( ) هي سطح خشبي أو معدني يرتفع عن الأرض قليلا بعوارض ذي قيمة تجارية بعضها مجهز من أطرافه بحلقات تسهيلا لعملية التحميل والتنزيل.
3- المقطورات – هي عربات نقل ذات قيمة تجارية تكون في الغالب ذات عجلات تسحب بواسطة آليات جر لتحميل ونقل وتفريغ البضائع.

ثانيا – التصريح في المانفيست

عملا بأحكام المادة 55 من قانون الكمارك يجب التصريح في بيانات الحمولة أو مستندات الشحن بوليصة عن المستوعبات والطبليات والمقطورات وعن الطرود التي يحتويها كل منها وعن علامات هذه الطرود وأرقامها وعن أجناس البضائع التي تتضمنها كل منها.

1- لا يجوز الاكتفاء بذكر المستوعب أو الطبلية أو المقطورة فقط في بيان الحمولة طبقا لأحكام المادة 213 من قانون الكمارك.
2- في حالة عدم إدراج محتويات المستوعبات أو الطبليات أو المقطورات في بيان الحمولة وفقا لما ورد في الفقرة 1 أعلاه يجب أن ترفق ببيان الحمولة وثيقة تتضمن جميع المعلومات اللازمة لتحديد محتويات المستوعب أو الطبلية أو المقطورة ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة ما يتضمنه بيان الحمولة وخاصة اسم المرسل إليه وأنواع ومنشـأ وعدد وأنواع وعلامات وأرقام الطرود الموجودة في المستوعبات أو الطبليات والتسميات التجارية للبضاعة ووزنها القائم وتعتبر هذه الوثيقة جزءا لا يتجزأ من بيان الحمولة.
3- تفريغ المستوعبات والطبليات والمقطورات – يتم تفريغ المستوعبات أو الطبليات أو المقطورات داخل الحرم الكمركي حيث يجري تعداد الطرود ومطابقتها مع مندرجات بيان الحمولة أو الوثيقة المرفقة به واستلامها فرادي ثم إدخالها إلى المستودعات أو المخازن الكمركية.
4- إدخال المستوعبات أو الطبليات أو المقطورات – يجوز إدخال المستوعبات أو الطبليات والمقطورات لتفريغها في محلات المرسل إليهم بعد انجاز كافة المعاملات الكمركية عن البضائع الموجودة بداخلها شريطة أخذ تعهد مضمون بخطاب ضمان أو وديعة نقدية تعادل ضعف الرسم الكمركي المترتب عليها من صاحب البضاعة يجري إرفاقه مع نسخة إضافية من بيان الاستهلاك ويتعهد بموجبه بتفريغ المستوعب وإعادته إلى الحرم الكمركي من أجل إخراجه خلال مدة محددة ويجري تحديد مواصفات المستوعب وتقدير قيمته من قبل الموظف المختص على نسخه البيان المذكور ويسجل التعهد في سجل التعهدات ويلاحق إبراءه حسب الأصول.

يطبق هذا الأسلوب أسلوب التعهد على المستوعبات الفارغة الموجودة في حرك الكمركي والتي يطلب أصحابها إدخالها إلى البلاد من أجل ملئها بالبضائع المعدة للتصدير ويكتفي في هذه الحالة بتنظيم التعهد المكفول على ورقة مستقلة يجري تثبيت مواصفات المستوعب عليها من قبل موظف الكشف لاعتماد هذه المواصفات من أجل الإبراء.

ثالثا – يجب أن يذكر في حقل خاص في ليان الوضع بالاستهلاك أرقام الطرود وعلاماتها وأن يشار إلى المستوعب أو الطبلية التي كانت تحويها مع إيضاح ما إذا كانت هذه الطرود تؤلف كامل محتويات المستوعب أو الطبلية أو المقطورة أو جزء منها ويجب أن يذكر بعبارات واضحة عدا إبراء بيان الحمولة بهذا الشأن.

رابعا – يجوز إرسال المستوعبات والطبليات مع محتوياتها تحت وضع العبور شريطة إتباع ما يلي :

1- إدراج المستوعبات والطبليات في بيان العبور كبضاعة خاصة تحت بندها الكمركي بالإضافة إلى الطرود الموجودة بداخلها وعلاماتها وأرقامها وأصناف وأنواع البضائع وذلك ليتم تأشير مانفيست الاستيراد.
2- في حالة كون كمارك المقصد داخليا بتنظيم بيان عبور المستوعبات أو الطبليات عند إعادتها إلى الخارج.
3- في حالة إدخال المستوعبات أو الطبليات وهي فارغة ينظم بيان عبور عادي يبرأ استنادا إلى تأشيرة الخروج وتأشيرة مركز كمارك الحدود المقابلة بما يفيد دخول المستوعبات أو الطبليات التي الأراضي المجاورة أو استنادا إلى شهادة التحميل على الباخرة وبوليصة السحن دون الحاجة لإبراز شهادة الوصول على أن يدون على البيان عبارة تنفيذ مشاهدة المستوعب أو الطبلية فارغة.

خامسا – يطبق هذا التنظيم على البضائع الواردة ضمن المستوعبات أو الطبليات سواء وردت هذه المستوعبات أو الطبليات عن طريق البحر أو الجو أو البر.

سادسا – تعتبر المقطورات واسطة نقل وتطبق عليها الأحكام العامة المتعلقة بوسائط النقل إذا غادرت الحرم الكمركي.

عند عدم خروجها يكتفي بتقديم تعهد بشأن إعادة تصديرها في مدة أقصاها ستة أشهر ويغلق مانفيست الاستيراد بمانفيست التصدير أو وثيقة التصدير.

سابعا – تطبق هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.